أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. انخفاض قليل على الحرارة الرواشدة يكتب : الأردنيون لا يمارسون دور «شاهد الزور» عشية 7 أكتوبر .. الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد جديدة لهجوم “طوفان الأقصى” / فيديوهات مسؤولان إيرانيان لـ«رويترز»: فقد الاتصال بقاآني بعد ضربات إسرائيلية في بيروت إسبانيا تعلن زيادة مساعداتها للأردن لتصل إلى 80 مليون يورو إصابات بعد قصف حزب الله حيفا وطبريا .. والاحتلال يفشل باعتراض معظم الصواريخ (شاهد) الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في البوسنة والهرسك الأردن والإمارات .. مسافة واحدة في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المومني للناطقين: لا يكفي إعلان القرار بل يجب الحديث عن أسبابه دراسة إسرائيلية تكشف تفاصيل “مثيرة” عن تخطيط السنوار “الفريد” لهجوم 7 أكتوبر الخارجية تؤكد متابعتها المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنيْن أردنيْيّن بالمكسيك الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية" الديوان الملكي السعودي يعلن: الملك سلمان وبناء على ما أوصت به العيادات الملكية يجري بعض الفحوصات الطبية المحامون يوقفون مرافعاتهم لمدة ساعة يوم الإثنين مفوضية اللاجئين تدعو لوضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي تجتاح لبنان الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار العراق يحذر من جرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة أميركا عرضت تعويضات على إسرائيل حتى لا تهاجم بإيران صحفي أميركي يضرم النار بنفسه دعما لغزة نقابة الكيميائيين بلبنان: إسرائيل استخدمت قنابل محرمة دوليا
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الأمن العام وجرائم الانتخاب

الأمن العام وجرائم الانتخاب

05-01-2013 11:29 PM

الأمن العام وجرائم الانتخاب
فايز شبيكات الدعجه
مع اقتراب موعد الانتخابات تبرز الحاجة لان تقوم الدوائر المعنية بتنظيم حملة توعية إعلامية مكثفة لمنع وقوع جرائم الانتخابات .ومع أن مسؤولية منع وملاحقة هذه الجريمة هي مسؤولية مشركة بين كافة موظفي الضابطة العدلية والهيئة المستقلة للانتخابات ،إلا انه يجري في العادة توجيه التهم عن أي خلل أو قصور إلى مديرية الأمن العام ،بالنظر إلى القناعة المترسخة بأنها الجهة الأم المختصة بمنع الجرائم ،ومؤهلة لإدامة الأمن في كل مراحل العملية الانتخابية على مدار الساعة .
من المتوقع أن تقوم المديرية بتنفيذ برنامج مكثف يهدف لإيضاح الحقيقة للناس، وحمايتهم من التورط بالمحظورات الانتخابية التي قد تصل عقوبتها إلى الوضع بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات كما سنرى لاحقا ،باعتبار الأمن العام جهة الضابطة العدلية الأكثر منعا وملاحقة لهذه الجرائم ،وتتحمل الجزء الأكبر من مهمات الحراسة والحماية و والضبط والقبض والإيداع للقضاء وتنفيذ العقوبات في مراكز الإصلاح، فاغلب الناخبين يعتقدون ان الجرائم مرتبطة بالمال فقط ،وليست لديهم معلومات عن جرائم الانتخاب المتشعبة الأخرى والعقوبات المترتبة عليها، ورغم ان القانون قد أجاز في المادة 68تشكيل لجان خاصة لضبط جرائم الانتخابات، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث لغاية الآن، وأنيط الجزء الأكبر من المهمة فيما يبدو لجهاز الأمن العام .وقد بينت المواد التالية تلك الجرائم والعقوبات المترتبة عليها .
المادة 23- أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها.

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المادة 24- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم. كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح.

المادة 25- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح..
المادة 60- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

ب- ادعى العجز عن الكتابة او عم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون.

المادة 61- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

‌أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

‌ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

د‌- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية باي صورة من الصور.

هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة 62- يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية:

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.

‌ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د‌- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة 63- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة 64- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة 65- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.fayz.shbikat@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع