زاد الاردن الاخباري -
فرغت دائرة قاضي القضاة من وضع مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة2010 ووافق رئيس الوزراء سمير الرفاعي على إطلاق هذا المشروع المهم وإعلانه للعموم، لاستقبال الملاحظات والتغذية الراجعة عليه، تمهيداً لإقراره بعد مروره بقنواته الدستورية.
وأكد سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل في تصريحات صحافية الاحد "أن هذا المشروع في حال إقراره سيكون إنجازاً وطنياً كبيراً يؤمل من خلاله معالجة الكثير من القضايا الأسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالأحوال الشخصية"، داعيا العلماء والمختصين والقانونين وأصحاب الشأن ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والطفل وحقوق الانسان وكل من له إهتمام بذلك الاطلاع على النص الكامل للمشروع وتزويد الدائرة بأي ملاحظات يرونها مناسبة.
وأوضحت مصادر مطلعة في الدائرة أنّ مشروع القانون مرّ بمراحل متسلسلة ومترابطة، بإشراف سماحة قاضي القضاة حيث تم تشكيل لجنة متخصصة ضمت عددا من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية والمحاكم الابتدائية الشرعية التي أعدت الصياغة الأولية للمشروع.
وبينت المصادر انه تم كذلك عرض مسودة المشروع على هيئات محاكم الاستئناف الشرعية وجميع القضاة الشرعيين في المملكة، وبعد أخذ ملاحظاتهم عرضت الدائرة المشروع على لجنة متخصصة من الخبراء في الفقه وأصوله والقانون والأحوال الشخصية من العلماء الأجلاء وأساتذة الجامعات المعروفين في الأردن كما تم عرضه على مجلس الافتاء الموقر.
وخلصت الدائرة الى الصيغة النهائية للمشروع حيث احتوى على327 مادة في حين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يتكون من187 مادة مما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في مشروع القانون الجديد.
واعتمدت الدائرة في إعداد المشروع على القواعد الشرعية الكلية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد في الأمور التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث.
وبينت المصادر أن التعديلات الجديدة تناولت بنوداً متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
ففي موضوع الخطبة والزواج نص المشروع أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة وعالج الأثر المترتب على هذا العدول من حيث المهر والجهاز والهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة وخاصة إذا كان العدول لسبب عارض.
وعدلت المادة (10) سن أهلية الزواج إلى 18 سنة وفي حالات محدودة ووفق ضوابط أجاز المشروع تزويج من أكمل سن الـ 15 وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة، وقد جعل منتهى سن البلوغ هو الأساس للحد الأدنى لسن التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية إلى 18 سنة.
ونص المشروع على أن من تزوج بإذن المحكمة وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، ومن ذلك الأمور المالية.
وفيما يخص زواج المتزوج أوجب المشروع على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعا، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).
كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.
وفي التفريق القضائي بين الزوجين، ذهب المشروع في كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبتهما الرجوع الى بعضهما بعقد جديد.
وذهب المشروع في المادة (114) إلى إعطاء الزوجة قبل الدخول أو الخلوة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها عند امتناعه عن طلاقها بعد إيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه من أجل الزواج افتداء لنفسها.
وألزم المشروع الزوج حال نظر دعوى التفريق للإعسار بالنفقة أو الامتناع عنها تقديم كفالة لضمان الوفاء بالنفقة المستقبلية في حال استعداده للانفاق أثناء نظر الدعوى وذلك منعا لتحايله على طلب الزوجة، وكذلك في حال مراجعة الزوجة بعد صدور قرار الفرقة أثناء العدة حيث حفظ المشروع له حق إرجاع زوجته بعد دفع ستة أشهر مما تراكم لها عليه بالإضافة إلى تقديم الكفالة، وذلك رعاية لحق الزوجة في عدم التعسف باستعمال حق الرجعة أو الإضرار بها بادعاء اليسار المجرد لغايات رد دعواها، ولكي لا ينقض الزوج برجعته قضاء القاضي مع قيام السبب الذي من أجله صدر الحكم.
واتجه المشروع إلى تخفيف عبء الإثبات في دعوى الشقاق والنزاع بين الزوجين، أخذاً بمذهب الإمام مالك، حيث يتعذر على الزوجة في كثير من الأحيان إثبات الشقاق والنزاع لأن الحوادث تكون بين الزوجين، وقد لا يطلع عليها أحد، فيتعذر عليها إحضار شهودٍ لإثبات دعواها، فأعطى المشروع القاضي حق التحقق من وجود الشقاق والنزاع بما يراه مناسباً دون حاجة الى إقامة البينات التي كانت تطلب منها في القانون النافذ وذلك دفعاً للضرر عنها.
وأما إذا كان الزوج هو المدعي فتقبل منه شهادة التسامع على الشقاق والنزاع كذلك تيسيراً وتخفيفاً لعبء الإثبات.
ونص المشروع كذلك في موضوع الشقاق والنزاع على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وفي هذا النص عدول عما كان معمولا به في القانون النافذ الذي كان يوجب التفريق بين الزوجين على العوض الذي يراه الحكمان على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وكان هذا يعطي الصلاحية للحكمين لتقدير مبالغ مالية قد تزيد على المهر والتوابع، فرؤي أنه من العدالة أن لا يزيد العوض على المهر وتوابعه.
واتجه المشروع إلى الأخذ بأوجه جديدة للتفريق القضائي ومنها التفريق للعقم الذي أعطي للزوجة بشروط وضوابط رفعاً للضرر عنها، واستجابة لغريزة الأمومة عندها وإن لم تشترط الزوجة ذلك في عقد الزواج، ولم يعط هذا الحق للرجل لإمكانه الزواج من أخرى طلباً للولد ودفعاً للضرر عن نفسه.
وذهب المشروع في المادة (139) إلى اعتماد القاعدة العامة في الإثبات في دعوى التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول وذلك خلافا لما هو عليه العمل في القانون النافذ الذي كان يشترط الإثبات بالبينة فقط دون سائر طرق الإثبات.
ولم يشترط المشروع على الزوجة في دعوى الهجر الادعاء بالضرر وإثباته كما هو عليه العمل حاليا وذلك لترتب الضرر على مجرد الهجر بحكم العادة، إضافة إلى أن ذلك لا يعرف إلا من قبل الزوجة.
وفي الحضانة والمشاهدة، تمّ رفع سنّ الحضانة للأم الى خمسة عشر عاماً من دون النظر الى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور علامات البلوغ ، وفي هذا التوجه تحقيق مصلحة المحضون بالبقاء في حضانة أمه إلى هذا السن دون التوقف على بلوغه الحقيقي، وما يستلزم ذلك من ضرورة إحضاره إلى المحكمة للتحقق من بلوغه ورفعاً للحرج الذي يتعرض له المحضون كما هو الحال في ظل القانون المعمول به.
وللقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم للأنثى الى بلوغها ثماني عشرة عاماً إذا كان في ذلك مصلحة لها.
وفرق المشروع بين السفر بالمحضون خارج المملكة للزيارة وسفره للإقامة حيث رتب أحكاماً مختلفة على كل منهما بما يضمن عدم التعسف من قبل الحاضن أو الولي وبما يضمن مصلحة المحضون، وذلك بعد أن لوحظ وجود إشكالات كثيرة في القانون النافذ عند التطبيق لعدم التفريق بين الأمرين المذكورين، ولمعالجة كثير من الصور التي تحتاج إلى حلول من خلال طلب الإذن بالسفر بالمحضون لغايات مختلفة كالعلاج ويتعذر ذلك في ظل القانون النافذ.
وفيما يتعلق بالرؤية والاستزارة، تم استحداث نصوص تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون واستزارته واستصحابه من دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة، وكذلك الحق بالاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة الصغير والأم والولي معاً، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط.
وتم تنظيم مسائل السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن إذا كان السفر بغير قصد الإقامة، بل بقصد الزيارة، أو السياحة أو غير ذلك محافظة على مصلحة الحاضن والمحضون معاً.
وفي نفقات الأولاد، ذهب المشروع إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وهذا النص أضاف السنة التمهيدية إلى نفقات التعليم الواجبة على الأب مراعاة لظروف التعليم الحديث ولأهمية هذه السنة في تهيئة الطالب لدخول المدرسة.
وذهب المشروع إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة، لا يملك الرجوع عن ذلك، إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
وفي هذا النص عدول عن الاجتهاد القضائي الذي لا يلزم الولي بنفقات التعليم الخاص مطلقا حيث وجد أنه إذا كان الولي قادراً على نفقات التعليم الخاص، واختار هذا النوع من التعليم فعلاً، فان رجوعه دون مبرر هو نوع من التعسف، فاقتضت المصلحة منعه من ذلك تلافياً للإضرار بالصغير، بخاصة وأن النفقة تقدر بحسب حال المنفق عسراً ويسراً.
وأكدت المصادر أن دائرة قاضي القضاة تتطلع لتلقي الملاحظات على مشروع القانون المنشور على موقعها الالكتروني "دبليو دبليو دبليو دوت إس جيه دي دوت غوف دوت جو"، وذلك على ايميل الدائرة الالكتروني "إنفو آت إس جيه دي دوت غوف دوت جو" وعلى الفاكس رقم5669554, أو من خلال إرسال الملاحظات بشكل مباشر إلى الدائرة مؤكدة أن هذه الملاحظات ستكون محل الرعاية والإهتمام من قبل الدائرة.
بترا