زاد الاردن الاخباري -
توافق عدد من علماء الشريعة الاسلامية على ان انشاء صندوق تسليف النفقة الذي جاء ضمن مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ووضعته دائرة قاضي القضاة يضمن حق الزوجة بالحصول على نفقتها ويمهل الزوج المعسر لحين قدرته على تسديد النفقة المستحقة عليه لذلك الصندوق .
واكدوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان انشاء الصندوق مستوحى من مقاصد التشريع الاسلامي في العناية بالمرأة وضمان حقها واولادها بالحصول على نفقتهم والتيسير على الرجل وليس حبسه او اذلاله . نائب رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية استاذ الفقه المقارن الدكتور محمود السرطاوي قال ان صندوق النفقة فيه جانب انساني يقدر للجنة صياغة مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد , وهو مستوحى من مقاصد التشريع الاسلامي في العناية بالمرأة وعدم تركها للحاجة والعوز .
واوضح ان الزوج قد يكون معسرا او غائبا وليس له مال في البلد الذي تقيم فيه الزوجة , وبهذه الحالة ستترك الزوجة من غير نفقة والتي يراد منها اصلا الاعاشة والستر .
وبين انه وفي حال عدم توفر نفقة للزوجة فانها قد تلجأ للاستدانة ولا تجد من يساعدها وقد لا تجد احدا من اقاربها ينفق عليها , لهذا اقترحت اللجنة وجود صندوق ينفق منه على الزوجة بأمر القاضي وتكون دينا على الزوج يدفعها في حال ايسر حاله . واشار الى ان فقهاء الشريعة الاسلامية كانوا قد ذكروا ان النفقة للزوجة اذا اعسر الزوج تكون على اقاربها وتصبح دينا على الزوج اذا ايسر لاحقا , وان للزوجة ان تستدين باذن القاضي على ان يدفعها الزوج فيما بعد . وتابع انه ومن هذا المنطلق استوحت اللجنة فكرة الصندوق بما يتناسب مع معطيات العصر حتى تتم كفالة الزوجة ولا تلجأ للاستدانة او تتعرض لاعمال لا تتناسب وطبيعتها وكرامتها لتحصيل لقمة العيش .
واكد ان انشاء الصندوق يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية التي تريد بالامور يسرا , اذ انه وفي حال عدم تمكن الزوج من الكسب والانفاق فانه لن يتعرض للحبس ان لم يستطع تسديد ما يترتب عليه من ديون لهذا الصندوق .
واشار الى ان اموال الصندوق المترتبة على الزوج قد يكون جانب منها من الزكاة وآخر من الدولة او من اموال وقفية على الصندوق مبينا في هذا الصدد ضرورة تحديد موارد الصندوق . من جانب اخر اعتبر الدكتور السرطاوي ان تحديد سن الحضانة بخمسة عشر عاما وفقا للمسودة يعد خطوة ايجابية لانها تحقق العدالة بين الافراد , اذ ان القانون الحالي جعل الحضانة مرهونة بسن البلوغ الذي يختلف من شخص الى آخر ويتراوح بين سن ال 12 او 14 عاما او اكثر ما يعرض الفتى او الفتاة الى السؤال عن موضوع علامات البلوغ وهذا فيه من الاحراج الشيء الكثير .
وبين انه ومن هذا المنطلق جاءت مسودة القانون الجديد لتحدد سن الحضانة ب 15 سنة حيث نتأكد ووفقا للبيئة في المملكة ان الفتى او الفتاة قد وصلا الى سن البلوغ موضحا ان هذا السن جاء من اجل تحقيق العدالة وابعاد المحتضن عن الاحراج . من جانبه قال استاذ الفقه الاسلامي واصوله في الجامعة الاردنية الدكتور وائل عربيات ان انشاء صندوق تسليف النفقة يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ويتضمن تأكيد الرعاية للمرأة في حصولها على النفقة .
واشار الى ان الصندوق يمنح حق الامهال للمدين المعسر بعدما يتم الاثبات بكل السبل انه لا يستطيع الوفاء بتلك النفقات المترتبة عليه , اذ ان مطالبة المدين المعسر تعتبر ظلما له لانه لم يستطع الايفاء بما عليه من دين وفي ذلك ضياع لحق المرأة في اعطائها النفقة من جهة وضياع لحق اعطاء الرجل فرصته في البحث عن موارد اخرى للرزق من جهة اخرى . وبين ان هذا الصندوق ينطلق من مبدأ تشجيع الاسلام على نظام التعاضد والتكافل الاجتماعي موضحا ان ما يدفع للمرأة من نفقة من هذا الصندوق يعتبر دينا على الرجل وليست هبة له الامر الذي يقتضي استحداث آليات قابلة للتطبيق لضمان قيام الزوج بتسديد ما عليه من دين للصندوق . وامل الدكتور عربيات ان لا يفهم من انشاء هذا الصندوق بانه مدعاة للتشجيع على الطلاق بحيث لا يمنح حق الحصول على النفقة من خلاله الا للاشخاص الذين تثبت على وجه اليقين عدم قدرتهم على دفعها مؤكدا ان انشاءه جاء لضمان حق الزوجة واولادها بالحصول على نفقتهم والتيسير على الرجل بما يتوافق ومقاصد الشريعة الاسلامية وليس حبسه او اذلاله . استاذ الفقه الاسلامي في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القضاة قال ان انشاء هذا الصندوق يعد من الاعمال الريادية التي تنقذ المرأة واطفالها من المهانة التي قد يتعرضون لها عندما يفرض القاضي لها نفقة لا يستطيع الزوج الوفاء بالالتزام بها .
وشاطر الدكتور القضاة رأي الدكتور عربيات بان انشاء الصندوق يبرهن على وجود التكافل الاجتماعي الذي يستهدف على وجه الخصوص البيوت التي تحتضن زوجات واولادا , كما ان الصندوق ينقذ الازواج المعسرين الذين لا يستطيعون دفع النفقة بحيث تحسب عليهم دينا لحين تيسر احوالهم .
واضاف ان الشريعة الاسلامية ومن باب السياسة الشرعية فان لولي الامر ان يفرض ما فيه تحقيق للمصلحة العامة التي تنظم المجتمع بأسره رعاية وانقاذا من العوز والفقر .
بترا