زاد الاردن الاخباري -
سميرة الدسوقي-حددت التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.
وبحسب التعليمات المقرة اخيرا من مجلس الوزراء يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مئة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة.
وقالت التعليمات انه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وإذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.
وعرفت التعليمات العامل انه كل شـخص يسـتخدم للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.
ووفقا للتعليمات تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.
وتنص على انه إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.
ولم تجز التعليمات إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.
ويتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى ألا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.
ومنعت التعليمات استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها،وعدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها.
والزمت التعليمات الدائرة او الوزارة المعنية إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.
وحددت التعليمات عمر عامل المياومة بحيث أن لا يقل عمره عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
وقالت التعليمات انه ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه،و يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناء على تنسيب المدير المختص.
ونصت انه يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به،و يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
وبحسب التعليمات يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.
ونصت على انه يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة بالشرف والأخلاق العامة.
ويتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.
واجازت التعليمات للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفةالعامة.
الرأي