زاد الاردن الاخباري -
حسم ديوان تفسير القوانين الجدل الدائر حول زيادة اجارة العقارات, مؤكدا ان "عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين تحكمها شروط العقد المتفق عليه, سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره, وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها".
وبين قرار لديوان تفسير القوانين, صدر اخيرا, ان "الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون, التي أضيفت بموجب القانون المعدل ذاته, تنص على "بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من 1/1/2011 ما نسبته 5% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن, وتصبح النسبة 6% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن".
واشار القرار بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين 1/1/1975 - 31/12/1990 يضاف إلى بدل الإجارة, اعتباراً من تاريخ 1/1/,2011 ما نسبته 3% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة, اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى 31/12/,2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن, وتصبح هذه النسبة 4% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن.
وفيما يتعلق بعقود الإجارة المبرمة بين 1/1/1991 - 30/8/2000 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من 1/1/2011 ما نسبته 1% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن, وتصبح هذه النسبة 2% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن.
العرب اليوم