زاد الاردن الاخباري -
اكد وزير العدل ايمن عودة ان الحكومة عملت على دراسة قانون العقوبات بشكل متأن قبل اقرار مجلس الوزراء القانون الجديد امس باعتباره من أهم التشريعات بعد الدستور.
وقال انه في ظل تنامي العنف ووجود ظواهر مجتمعية جديدة في المجتمع اصبحت الحاجة ماسة الى تعديل القانون.
واضاف عودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن ابرز التعديلات على القانون ان لجنة خاصة ضمت في عضويتها قضاة ومحامين وأكاديميين عملت على مراجعة مواد القانون قبل أن تقوم الوزارة برفعه الى مجلس الوزراء لغايات اقراره والسير به وفق المراحل الدستورية.
وبين انه تم في القانون المعدل توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية بتنازل الشاكي عن شكواه، ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بالإضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحي.
واشار الى الجرائم التي تم فيها تشديد العقوبات كالواقعة على العرض مثل جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى، لافتا الى أن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، في حين اقر القانون المؤقت الجديد توسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وعدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر، وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان. واشار الى ان جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه اصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتم تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث محطات الإذاعة اضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز، وتشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب اغلاق المحلات التي ترتكب هذه المخالفة، وتشديد عقوبة وجرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره.
وقال عودة انه تم بموجب القانون استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور حيث لم تكن هذه الافعال مجرمة سابقا، كما تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها، وشملت احكام القانون بهذا الصدد اعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمدارس الخاصة اضافة الى ممرضي المستشفيات الخاصة.
وبين عودة انه تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمتي اضرام حرائق تؤدي الى مقتل انسان وجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.
وقال عودة انه تم تعديل المادة421 من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك، لافتا الى ان الشيك البنكي سيبقى احد الوثائق المعتمدة لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية او تقديمه الى دوائر التنفيذ، الى انه تم تعديل اكثر من100 مادة في القانون.
وفيما يتعلق بقانون النيابة العامة اكد وزير العدل ان الغاية من إصدار هذا القانون إعادة هيكلة النيابة العامة وتطوير أدائها بما يؤدي الى مأسسة التخصص في عملها لضمان توفر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة. واشار الى ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة، مشيرا الى ان الأحكام الواردة في القانون الجديد تهدف الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي. وأكد ان وظائف النيابة العامة يتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وهي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون.
وقال ان القانون يهدف الى تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة قضائية أخرى. وبموجب القانون سيخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية. واشار عودة الى ان القانون سيعمل على توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الإتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الإتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.
وحول قانون قضايا الدولة الذي اقره مجلس الوزراء قال وزير العدل ان هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاصلاحية التي تطرحها الوزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة سواء المقامة منها او عليها.
واضاف ان عدداً من تلك الدعاوى اصبحت ذات طبيعة متخصصة او على درجة من التعقيد، ما يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها. وقال انه في ظل زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين الذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه أصبح مهما حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين بالقيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل.
واشار الى انه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى بين عودة ان قانون محكمة الجنايات الكبرى صدر لأول مرة كقانون مؤقت في عام1976، وجرى إقراره كقانون دائم في عام1986، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام1986، مشيرا الى ان التجربة العملية خلال السنوات الأخيرة بينت ان من الضروري تعديل بعض الأحكام والإجراءات الواردة فيه لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى دون الإخلال بإجراءات المحاكمة العادلة.
وبين ان التعديلات التي جرى الموافقة عليها بموجب القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة2010 تتعلق بمنح المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام.
وقال انه تم منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام. وقال انه سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام. وتم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو باشهار السلاح كما هو منصوص عليها في المادة187 من قانون العقوبات، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.
بترا