زاد الاردن الاخباري -
اكد وزير العدل ايمن عودة انه بموجب التعديلات التي اقرتها الحكومة امس الاول على قانون العقوبات فقد تم الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة في المادة 137/1 والتي تنص في القانون الحالي على ان يعاقب بالاعدام كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.
كما تم الغاء عقوبة الإعدام في جريمة اضرام الحرائق اذا نجم عنها موت انسان واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة.
واشار إلى زيادة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة حسب ما هو معمول به في القانون الحالي, فيما اعتبره مراقبون تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن.
واكد ان نصوص القانون المعدل لا يجوز تطبيقها على اي حكم في التشريعات بأثر رجعي ولا يطبق القانون الحالي الا على الجرائم التي تقع بعد مرور 30 يوما على نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعرض الوزير عودة امس ابرز التعديلات التي تضمنها القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات والتي تتعلق بإلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة لعدد من الجرائم المتعلقة بالذم والقدح والتحقير وإضافة عقوبة الغرامة كخيار بديل لعقوبة الحبس في عدد آخر من تلك الجرائم.
وشدد القانون المعدل عقوبة الجنايات الواقعة على الإنسان, ومن ذلك رفع عقوبة القتل القصد الى (20) سنة, علماً بأنها في القانون الحالي (15) سنة, كما تمّ زيادة الحد الأدنى لعقوبة الضرب المفضي الى الموت من (5) سنوات الى (7) سنوات, وإذا وقع الضرب المفضي الى الموت على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها يكون الحدّ الأدنى للعقوبة (12) سنة.
وبين الوزير انه تم رفع سن الحماية من 15 سنة الى سن 18 بمعنى انه في جرائم مثلا هتك العرض اذا تمت بالرضى في القانون الحالي اذا كانت الفتاة فوق سن 15 سنة لا عقوبة على الجاني والقانون المعدل رفع سن الحماية الى 18 سنة لتصبح اذا كانت الفتاة فوق 18 سنة لا عقوبة على الجاني. ولفت الى تعديل الاحكام المتعلقة بحماية الاسرة حيث تم رفع الحماية الى سن 12 عاما حيث ورد في بعض نصوص القانون الحالي عبارة عمن لم يكمل سنتين في بعض وفي بعضها الاخر ممن لم يكمل سبع سنوات لتصبح في كل الحالات لمن لم يكمل 12 سنة.
وفي رده على سؤال ل¯ العرب اليوم حول وجود تعارض بين مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يجيز زواج الفتاة في سن الخامسة عشرة وقانون العقوبات الذي رفع سن الحماية الى الثامنة عشرة اكد الوزير عودة ان جريمة هتك العرض لا تقوم على الزوجة.
العذر المخفف
وبين ان القانون المعدّل ينص على عدم تطبيق أحكام العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين (97) و(98) على الجنايات الواقعة على القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها, وذلك مع بقاء حكم العذر المخفف الوارد في المادة (340) والذي ينطبق في حالة التلبس بجرم الزنا ووفق الأحكام والشروط الواردة في تلك المادة.
وتم تشديد العقوبة لعدد من الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على الموظف العام, كما تمّ اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين العاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة بمثابة موظفين عامين لغايات تلك الجرائم.
وجرى ايضا تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض بحيث تزداد العقوبة تبعاً لسن المجني عليه وتمّ توسيع نطاق الظرف المشدّد في هذه الجرائم بحيث تم رفع سن الحماية الى (18) سنة بدلاً من (15) سنة, وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بحماية الأسرة والقُصّر المحتاجين للحماية.
وبين العودة ان هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاستراتيجية تطوير القضاء للأعوام (2010 - 2012) التي تم إقرارها خلال شهر شباط من هذا العام والتي تضمنت عدة محاور وأهداف بما في ذلك إناطة مهمة تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية بجهة أخرى خلاف القضاء وكذلك تطوير نظام العدالة الجزائية بما يضمن مواكبة السياسات الجزائية الحديثة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وبين ان التعديلات على قانون العقوبات تضمنت تشديد العقوبات على أصحاب الحانات والمحلات الذين يقومون بتقديم المشروبات الكحولية للقاصرين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر, وعلى أن يكون إقفال المحل وجوبياً في حالة التكرار.
جرائم الشيكات
وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة وظروف تشديدها والعقوبات المفروضة عليها, بما في ذلك جرائم السرقة الواقعة في بيت السكن أو المكان الخاص أو على السيارة أو ما يحمله الإنسان من حقائب أو أشياء ذات قيمة مادية.
وحصر القانون المعدل تطبيق جريمة الشيك بدون رصيد على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك, وعدم تطبيقها على النماذج المكتبية التي لا تصدرها البنوك.
وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بالاعتداء على الشبكات الرئيسية للمياه ووصلاتها المنزلية وشبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الشبكات الكهربائية وتشديد العقوبات المترتبة عليها للحد من تلك الاعتداءات.
واوضح ان عقوبة الشيك بدون رصيد تستوفى حسب القانون الحالي 5% على كل شيك والقانون المعدل حدد ان تستوفى 5% مرة واحدة مهما تعدد عدد الشيكات.
محكمة الجنايات
اما فيما يتعلق بالتعديلات التي اجريت على قانون محكمة الجنايات الكبرى بين عودة ان التعديلات منحت المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام. وكذلك منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً, على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام.
وتضمنت التعديلات إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها, وبحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.
كما جرى توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح كما هو منصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات, كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.
اما التعديلات التي اجريت على قانون النيابة العامة بين عودة ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة, ومن أهم الأحكام الواردة في هذا القانون إن وظائف النيابة العامة سيتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء النافذ, وذلك باستثناء وظيفة معاون المدعي العام الذي يجوز له تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الصلح. وان ينص القانون على أن وظيفة التحقيق الإبتدائي التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة هي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون .وكذلك تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى على ان يخضع لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية وذلك في جميع أعمالهم القضائية.
ونصت التعديلات على توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الإتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الإتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.
وبين عودة ان الغاية من اصدار قانون ادارة قضايا الدولة هو إناطة مهمة تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة في الدعاوى الحقوقية الى إدارة قانونية متخصصة تنشأ في وزارة العدل تسمى (إدارة قضايا الدولة) لتحل محل دائرة المحامي العام المدني, ويتولى القيام بمهام هذه الإدارة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية على أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين كما يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين .
ويبين القانون الجديد إجراءات إقامة الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة وأحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها حيث تم بموجبه إلغاء قانون دعاوى الحكومة لسنة ,1958 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تسريع الفصل في قضايا الخزينة والإجراءات اللازمة لتنفيذها وفق أحكام التشريعات النافذة .
ولفت عودة ان قانون العقوبات الحالي صدر لأول مرة في عام 1951 كقانون مؤقت, وجرى إقراره كقانون دائم في عام ,1960 ومنذ عام 1960 لم تتم مراجعة شاملة لأحكام هذا القانون على الرغم من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة الأخيرة, ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة في شهر آب من عام 2008 لإجراء هذه المراجعة الشاملة لأحكام القانون وشارك فيها قضاة ومحامون وأساتذة قانون أكاديميون, وكان من نتيجة أعمال هذه اللجنة إعداد مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات الذي أدرج ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الإستثنائية الأخيرة التي انعقدت في صيف عام ,2009 كذلك أعيدت مراجعة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2004 الذي كان قد أرسل في حينه الى مجلس الأمة وكذلك القانون المؤقت المعدّل لقانون العقوبات رقم (86) لسنة ,2001 كما تم مراجعة النصوص المتعلقة بعدد من الجرائم الأخرى الواقعة على الإنسان وعلى الإدارة العامة, وبما فيها جرائم الاعتداء على الموظفين العامين, والتي أصبحت الحاجة الى مراجعتها أكثر إلحاحاً وضرورة إثر ظهور وانتشار بعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي تشكل خطراً على أمن المواطنين وسلامتهم والتي تستدعي التصدي لها وتشديد العقوبات المقررة قانوناً على مرتكبيها, وعلى هذا الأساس تمّ إعداد القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2010 وبموجب هذا القانون سيتم الغاء القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات لسنة 2001 وكذلك سيتم استرداد القوانين لسنة 2004 و2009.
العرب اليوم - سحر القاسم