زاد الاردن الاخباري -
يعتصم عمال المياومة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية اليوم أمام مبنى وزارة الزراعة احتجاجا على فصل الوزير لرئيس لجنتهم والناطق باسمهم محمد السنيد أمس الأول.
واصدر وزير الزراعة سعيد المصري قرارا بفصل السنيد بحجة عدم التزامه بالعمل ووفقا لبنود قانون العمل, بيد أن السنيد وجه اتهاما للوزير باتخاذه قرار الفصل نكاية به جراء رفعه دعوى قضائية ضد الوزير المصري أمام المحكمة بتهمة الذم والقدح, التي لا تزال منظورة أمام القضاء.
واتهم السنيد في تصريحاته ل¯العرب اليوم بوجود النية للفصل جراء القضية المنظورة أمام القضاء إضافة إلى نشاط السنيد كرئيس لجنة عمال المياومة باعتباره المحفز للعمال لتنفيذ الإضرابات والاعتصامات للمطالبة بالتثبيت.
وبين أن وزير الزراعة لم يعتمد الإجازات المرضية والموثقة, لضمان وجود ذريعة لفصله, مؤكدا السنيد أن لا علم له بالإنذار الأخير.
وأصدر وزير الزراعة كتابا أمس الأول يقضي بفصل السنيد من الوزارة , بالتزامن مع مرور 4 سنوات على إطلاق لجنة عمال المياومة التي انطلقت في عام 2006 .
وجاء قرار الوزير بناء على إنذارات قديمة وجهت للسنيد, في كل من 15-12-,1999 4-1-,2000 28-2-,2006 والإنذار النهائي بتاريخ 10-3-.2010
ونفى وزير الزراعة سعيد المصري في تصريحات صحافية أن يكون قرار الفصل للعامل السنيد له علاقة بالقضية التي رفعها الأخير أمام القضاء.
والسنيد من العاملين وفق نظام المياومة في وزارة الزراعة منذ ما يزيد على 15 عاما, حمل قضية عمال المياومة والمطالبة بحق تثبيتهم منذ الأول من أيار يوم العمال من عام 2006 ويواصل حمل القضية حتى الآن.
والسنيد أحد المواطنين المعيلين لأسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء اكبرهم مؤيد (لم يتجاوز السنة الثامنة من عمره).
وعمل السنيد خلال حديثه ل¯العرب اليوم في آخر عامين مشغّل بئر ارتوازية في محطة الوالة الزراعية التابعة لمديرية زراعة ذيبان في محافظة مادبا, وكان يعمل في السابق سائقا, طالب بتحويله إلى مشغل بئر لئلا يتم تحويله إلى نظام المقطوع ليكون آخر عامل مياومة يتم تحويله من العاملين في وزارة الزراعة.
وشارك السنيد العمال فيما يزيد على 30 اضرابا واعتصاما خلال السنوات الأربع الماضية للمطالبة بحق التثبيت, وأسهمت تلك الاضرابات والاعتصامات في تثبيت ما يزيد على 9 آلاف عامل مياومة في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية.
ورغم تقديم عدة عروض للسنيد بالتثبيت إلا أنه رفضها جميعا, مصرا على أن يتم تثبيته مع آخر دفعة تثبيت, حيث ينادي السنيد بثتبيت كامل العاملين وفق نظام المياومة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية في المملكة.
وبين السنيد الذي وجد نفسه قد فصل تعسفيا أنه لم يتم عقد أي جلسة حتى الآن بشأن الدعوى المرفوعة عل وزير الزراعة رغم رفع القضية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
محامي الدفاع عن القضية فيصل البطاينة أكد ل¯العرب اليوم أن السنيد رفع قضيته أمام القضاء بدعوى القدح والذم ضد وزير الزراعة سعيد المصري منذ ما يزيد كل الثلاثة أشهر مبينا أن المحكمة لم تعقد أي جلسة من جلساتها حتى الآن بحجة أن الوزير لم يتم تبليغه.
وأضاف البطاينة أنه وفقا لقانون أصول المحاكمات يتم التبليغ بالإلصاق على باب بيت المشتكى عليه أو مكان عمله لاعتماده كعنوان السكن, مضيفا أنه يمكن الإلصاق أيضا على آخر عنوان متوفر.
وأضاف: إن المحكمة أجلت خمس جلسات لعدم تبليغ المشتكى عليه (وزير الزراعة) بحجة عدم العثور عليه.
وتم فصل السنيد وفقا للفقرة د من المادة 28 من قانون العمل التي تسمح لصاحب العمل فصل العامل من دون اشعار اذا خالف النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
وقال السنيد ان الوزير ارسل له اكثر من شخص للتوسط في اسقاط الدعوى الا انه رفض الوساطة وجدد المطالبة بإعادة 67 من عمال المياومة من حملة الشهادات ممن فصلوا عن العمل بقرار من وزير الزراعة.
وأكد السنيد في حديث ل¯ العرب اليوم انه سيتابع الشكوى ولن يفرط بحق زملائه واضاف ان قرار فصله بعد 15 عاما من الخدمة قرار تعسفي وشخصي مشيراً ان راتبه الشهري 230 دينارا لا يساوي شيئاً امام المحافظة على كرامته وحقوق زملائه وسيطعن بقرار الفصل لدى القضاء.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله ل¯ العرب اليوم أن العاملين بنظام المياومة يطبق عليهم قانون العمل, سندا للمادة 11 من التعليمات الموحدة لاستخدام العاملين بالاجور اليومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية وتنص على انه يطبق على العامل بالمياومة قانون العمل نافذ المفعول.
وأضاف جاد الله أن عامل المياومة يخضع أيضا لقانون الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي المدني.
ولفت جاد الله فيما يتعلق بأحقية الوزارة بفصل العامل بناء على إنذارات بسبب الغياب متباعدة في الزمن خلال السنوات 1999 و2010 إلى أن قرار فصل اي عامل بالاجور اليومية بناء على انذارات يخضع لتقدير القضاء الذي يحدد مدى صحة هذه الانذارات من عدمها.
وفي هذا الإطار يحق للعامل المفصول اللجوء إلى القضاء الذي بدوره يحدد فيما إذا كان الفصل تعسفيا أم لا, وذلك وفقا لنص المادة 25 من قانون العمل التي تنص على أنه اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له اضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من قانون العمل على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.
العرب اليوم - آمال الضامن