زاد الاردن الاخباري -
يزيد عدد المواطنين ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 27 اب المقبل على 3،5 مليون ناخب وناخبة وفق تقديرات دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان دائرة الاحوال ستبدأ باعداد جداول الناخبين بمجرد حصولها على التقسيمات الادارية للبلديات والمناطق التابعة لكل بلدية، اضافة الى انتظار تشكيل اللجنة العليا المشرفة التي يناط بها مهام اصدار التعليمات الخاصة بالانتخابات والمصروفات المالية وغيرها من الامور.
واضاف قطيشات ان دائرة الاحوال المدنية ستقوم باعداد جداول الناخبين وفق الية تتمثل بـ حصر اسماء الناخبين في كل بلدية والمناطق التابعة لها بكشف خاص لكل بلدية حاسوبيا، شريطة عدم تكرار اسماء الناخبين واسقاط الوفيات من الكشوف وبذلك تكون معدة للاعتراض عليها وفق القانون.
واوضح قطيشات انة وفق المادة(5)- أ – من قانون البلديات - تقوم الدائرة بإعداد جداول الناخبين الأولية لكل بلدية / منطقة حسب أسماء البلديات التي تم تزويدها بها والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها , وعلى أن تقوم الدائرة بالإجراءات التالية:
مشددا على التزام الاحوال بقانون البلديات بإدراج كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب ، وإعداد جداول ناخبين للذكور وجداول ناخبين للإناث على أساس الرقم الوطني وحسب مكان الإقامة المثبت لدى الدائرة لمن يحق لهم الانتخاب وأن لا يدرج اسم الناخب في أكثر من جدول واحد و لا يدرج فيها من يصدر بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية ومتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وبذات الوقت العمل على شطب أسماء المتوفين عند إعداد الجداول.
وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات يجب أن يتضمن الجدول: أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في تلك البلدية أو الدائرة الانتخابية، والرقم الوطني لكل ناخب ، واسم الدائرة الانتخابية ، واسم البلدية التابعة لها الدائرة الانتخابية ، واسم المحافظة التي تقع البلدية ضمن حدودها، مكان الإقامة لكل منهم كما هو مثبت لدى الدائرة .
وزاد قطيشات بانه وفق القانون تلتزم الاحوال المدنية بتزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها .
ونوه الى ان وزارة الشؤون البلدية ستقوم بعرض جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها كما يعرض رئيس الانتخاب أو مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة أيام من تاريخ تسلمها، ويتم الإعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل و أن يتم عرض جداول الناخبين في مبنى البلدية ومباني المناطق التابعة لها .
وأكد قطيشات ان المادة "8 " من القانون تنص على أنه يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطاء في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلباً خطياً الى الدائرة حسب النموذج المعد من قبلها لهذه الغاية ، لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته خلال خمسة عشرة يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين.
وأشار الى ان طلب التصحيح او النقل يجب أن يعزز هذا الطلب بأي من الوثائق الثبوتية التالية اذن إشغال للعقار الذي يملكه مقدم الطلب او زوجه، وما يثبت اشتراكه في خدمات المياه أو الكهرباء للعقار الذي يسكنه مقدم الطلب أو زوجه ضمن الدائرة الانتخابية , ولا تعتمد مثل هذه الوثائق للمحلات التجارية ، وإبراز ما يثبت تغيير مكان الإقامة كما هو معمول به في الدائرة ، اضافة الى عقد إيجار مصدق حسب الأصول القانونية من البلدية قبل تاريخ بدء الدائرة بإعداد جداول الناخبين .رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته .
واضاف بموجب المادة (9)- يحق لكل ناخب مسجل في احد جداول الناخبين الاعتراض خطياً لدى الدائرة حسب النموذج المُعد من قبلها لهذه الغاية ، على تسجيل شخص في ذلك الجدول أو على إغفال تسجيل أي شخص فيه ويكون الاعتراض خلال خمسة عشرة يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين على أن يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية لذلك، وبأي من الوثائق السابقة .
وقال قطيشات على الدائرة الاحوال المدنية والجوازات البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب.
واضاف تقوم الاحوال بتزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق المادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ، على أن يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( د ) من المادة (11) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 .
كما اكد ان القرارات الصادرة عن الاحوال بالرفض او القبول قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
وبين قطيشات ان قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام المادة اعلاه قطعيا ، يتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وتقوم بتعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفقا لإحكام المادة أعلاه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات.
وشدد على أن الدائرة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول عند إعداد الجداول النهائية للناخبين ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إدراج من صدر بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية ومتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار ، وعدم إدراج من تخلى عن جنسيته الأردنية خلال فترة إعداد الجداول النهائية للناخبين وشطب أسماء المتوفين من هذه الجداول ، وبذلك تكون هذه الجداول نهائية .
ونوه الى ان الاحوال المدنية ستزود الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة .
العرب اليوم