أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيرست: خسائر "إسرائيل" في لبنان وغزة تثبت أن هذه الحرب لا يمكن كسبها الأونروا تشيد بجهود الأردن لاستمرارية عملها وتثمن مخرجات اجتماع الجامعة العربية ترمب: الطريقة الوحيدة لخسارتي بالانتخابات هي الغش القناة 12 العبرية: الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب .. ما السبب؟ العربي يفوز على الأهلي بدوري كرة اليد بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا غرق باخرة مصرية قبالة سواحل ليبيا والضفادع البشرية تبحث عن مفقودين أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية المؤتمر ال13 للأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية الذي عقد في الأردن حركة حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية إعلام عبري: ضبط متسللين من الأردن وظهر أنهما باحثان عن عمل مسؤولون أمميون: المنطقة بأكملها على حافة الهاوية والوضع بشمال قطاع غزة "مروع" متحدثون يؤكدون تصاعد التعاطف مع القضية الفلسطينية في الإعلام العالمي القناة 13 الإسرائيلية: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات. أوكرانيا لحلفائها مجددا: اسمحوا لنا بضرب روسيا بأسلحتكم الجيش المصري ينفي مساعدة إسرائيل عسكرياً. لافروف يحذّر: أميركا وروسيا "على حافة صراع عسكري مباشر". واشنطن تشترط لمواصلة دعمها العسكري لإسرائيل روسي أحرق نسخة من القرآن يتابع بتهمة "الخيانة العظمى"
الصفحة الرئيسية أردنيات استئناف عمان تحيل الدفع بعدم دستورية قانون...

استئناف عمان تحيل الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب لمحكمة التمييز للمرة الثانية

22-05-2013 02:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة استئناف عمان يوم الاربعاء 22-5-2013 برئاسة (رئيس محكمة الاستئناف) القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، قررت وقف السير بالطعن مؤقتاً وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي الى محكمة التمييز تمهيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية.

وسبق أن سجل المحامي الحرحشي يوم الاحد 5-5-2013 لدى محكمة استئناف عمان طعنا في صحة نيابة النائب عبد علي محمد عليان المحسيري الفائز في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية – عمان؛ وقد أسس طعنه في صحة النيابة على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.

وقد قدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة إستئناف عمان إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة.

وتنص المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي:
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

ويعتبر هذا الدفع دفعا جدياً، ففي دراسة منشورة لعضو المحكمة الدستورية الاستاذ الدكتور محمد الغزوي قال:
طريق الدفع في الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز وفقا لنص الماده 60/2 من الدستور والماده 11/أ من القانون لاي من اطراف الدعوي اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جديا تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه.

ويقول الفقه عن ' جدية الدفع ' ان يكون القانون او النظام المظنون في دستوريتهما متصل بموضوع النزاع اي انه يمكن تطبيق احدهما على الدعوى على اي وجه من الوجوه وان يكون هناك شك في دستورية القانون او النظام المطعون في دستوريتها ويعتبر الشك الي جانب عدم الدستوريه . هذا ولاشتراط الجديه حكمه تتلخص في قطع الطريق على دفوع عدم الدستوريه التي لا يراد منها سوي تعطيل سير الدعوي الموضوعيه وعدم اثقال القاضي الدستوري بدعاوي تسويفيه.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحيل محكمة الاستئناف دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب الى محكمة التمييز، ففي المرة الاولى قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الاولى في عمان، وقد أسس ذلك الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور، وقررت محكمة الاستئناف آنذاك إحالة الدفع الى محكمة التمييز التي قررت عدم إحالتة الدفع الى المحكمة الدستورية لعدم قناعتها بجدية الدفع حيث رأت أن محكمة الاستئناف لم تسبب قرار الاحالة ولم توضح قناعتها.

إن إثارة هذ الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب أمام التمييز مرة ثانية يضعها في دائرة الحرج مرة ثانية بين حرج إعمال الدستور والقانون لإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية وحرج الضغوط من قبل جهات سياسية تدفع بإتجاه عدم الاحالة الى المحكمة الدستورية ... فماذا تقرر؟؟





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع