زاد الاردن الاخباري -
طالبت الحكومة في مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد مالكي الأسلحة الأتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني بعد إقرار هذا القانون، حتى لو كانت مرخصة؛ على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا.
جاء ذلك بعد أن غلظت وزارة الداخلية العقوبات في تعديلاتها الأخيرة على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ بقصد التخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للاسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي.
ووضعت الوزارة، مسودة هذه التعديلات التي رفعتها الى ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء، لإقرارها، وللمرور بكافة مراحلها الدستورية لتكون سارية المفعول، بعد أحداث جامعة الحسين التي قضى فيها اربعة أشخاص، بينهم طالبان واستاذ جامعي وطفل كان يرافق شقيقته لمشاهدة فعاليات اليوم المفتوح بالجامعة، لتكتشف الحكومة بعدها ان هناك 60 قطعة سلاح محمولة في حرم الجامعة، بينها اسلحة أتوماتيكية.
ومنع مشروع القانون؛ حمل الاسلحة في مراكز المحافظات والالوية والاقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وهم: ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، على ان يقتصر حملهم لها على الأسلحة المسلمة اليهم بصورة رسمية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، فضلا عن الحكام الإداريين العاملين.
كما حظر مشروع القانون على غير تلك الفئات حمل الاسلحة، وتحديدا اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية.
وحرمت مسودة المشروع، على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالاسلحة الأتوماتيكية، كما ألغت رخص اقتناء وحمل الاسلحة الاتوماتيكية الممنوحة حكما، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ومنحت المسودة أيضا لوزير الداخلية؛ صلاحية منح رخص الأسلحة (رخصة حمل مسدس؛ وتمنح للشخص الطبيعي. رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي؛ وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. رخصة اقتناء سلاح صوتي وتمنح للشخص المعنوي. رخصة اقتناء سلاح اتوماتيكي؛ وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقا للتشريعات النافذة).
وأتاحت المسودة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية تحديد مناطق معينة في المملكة، يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطية من الوزير.
كما حصرت المسودة مهن وتجارة الأسلحة والذخائر وصيانتها وأعمال الرماية الخاصة والحراسة، ورهنت ذلك بموافقة الوزير.
ونصت على انه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة اعوام، كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو الصوتية أو ذخائرها، خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر، فيما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعامل بالاسلحة والذخائر من غير الاصناف المذكورة آنفا من الاسلحة، خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر".
ووفقا للمسودة "فإنه يعاقب الشخص المعنوي الموافق له بصناعة الأسلحة والذخائر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار في حالات الإخلال بمسؤولية حفظ السجلات، او مخالفة البيانات، او الاخلال بأمن تلك الصناعة".
كذلك بينت أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة أعوام، أو بغرامة الف دينار، او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من اطلق عياراً نارياً دون داع، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً او غير مرخص".
وأكدت المسودة على انه "يعاقب كل من سلّم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويصادر السلاح".