زاد الاردن الاخباري -
** وزير المالية يصدر تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل ** إعفاء الموظفين المعيلين ممن لا تتجاوز رواتبهم الشهرية (2000) دينار من ضريبة الدخل ** المطلوب تعديل كشوفات الرواتب لهذا الشهر من قبل القطاعات المختلفة لتعكس الآثار الايجابية للقا نون أصدر وزير المالية د. محمد أبو حمور التعليمات المتعلقة باقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2010 استنادا لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والتي تتضمن تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد لاقتطاع ضريبة الدخل من رواتب وأجور العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات بكافة أنواعها والمنشآت الخاصة العاملة في المملكة بحيث يجري سريانها على رواتب وأجور الشهر الأول من عام 2010 حيث توجب هذه التعليمات على أصحاب العمل والمختصين بصرف رواتب وأجور الموظفين العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ضرورة تعديل كشوفات رواتب الموظفين بمنحهم الإعفاءات التي تضمنتها أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009. وأوضح د. محمد أبو حمور بأن من الأهداف الرئيسية لقانون ضريبة الدخل الجديد تحسين العدالة الضريبية في النظام الضريبي في المملكة لذلك فإن أحكام هذا القانون تحقق العدالة الضريبية بين الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وذلك بتوحيد الإعفاءات الممنوحة للموظف وتوحيد معدلات الضريبة وتبسيط إجراءات احتساب ضريبة الدخل على المكلف من خلال نظام ضريبي عادل وواضح للجميع. كما بين د. محمد أبو حمور بأن أحكام المادة (9) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 تمنح الشخص الطبيعي المقيم إعفاءات مقدارها (12) ألف دينار للمكلف بالإضافة إلى (12) ألف دينار عن المعالين بحيث يصبح إجمالي الإعفاء العائلي (24) ألف دينار، ويؤدي ذلك إلى أن جميع الموظفين المعيلين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية (2000) دينار سيتمتعون بالإعفاء من ضريبة الدخل اعتبارا من 1/1/2010 وأن الإعفاءات التي منحت بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد للدخل من الوظيفة الرواتب والأجور سوف يؤدي إلى إعفاء (98%) من إجمالي الأفراد الأردنيين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وذلك وفقا لمسوحات السكان والصحة الأسرية الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2008. مبينا أن هذا الإعفاء سيترتب عليه إزالة العبء الضريبي عن كاهل هذه النسبة من الموظفين بشكل يساهم في تحسين مستوى المعيشة لهم . وطالب د. أبو حمور القطاعين العام والخاص بالإسراع في تعديل كشوفات الرواتب لتعكس هذه التعليمات والتي تخفف الأعباء الضريبية على المواطنين ليلمس المواطن الآثار الايجابية لحزمة التشريعات الجديدة. وفيما يلي أحكام تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2010: تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2010 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( 28 ) لسنة 2009 المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2010) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 . المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . المدير : مدير عام الدائرة . الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة. صاحب العمل: أي شخص مسئول قانونا عن دفع أي راتب أو اجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر. الموظف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص. الرواتب والأجور المادة (3) : أ- على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بيانا لوضعه العائلي ،ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك. ب- على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك. المادة (4) : أ- على صاحب العمل عند دفعه راتبا أو أجرا شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يخصم الضريبة من تلك الزيادة على النحو الآتي:- 1-(7) عن كل دينار من ال (1000) دينار الأولى . 2-(14) عن كل دينار يزيد على ذلك . ب-1- على صاحب العمل عند دفعه أي راتب أو أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (7%) من إجمالي المبلغ المدفوع . 2- على صاحب العمل عند دفع مكافأة نهاية خدمة مراعاة ما يلي:- أ-عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمه والمتعلقة بالفترة قبل 1/1/2010. ب- اقتطاع ما نسبته (7%) عن ال (50%) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة والمتعلقة بالفترة من 1/1/2010 وما يليها. ج- يتم توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما اسبق باعتبارها دفعه على حساب الضريبة المستحقة على الموظف. المادة (5) : أ-يترتب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن أي موظف لديه. ب-على صاحب العمل من غير الوزارات والدوائر الحكومية أن يزود الدائرة خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية . ج-للمدقق وبتفويض خطي من المدير الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها ، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والأوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (50) من القانون . د- للمدقق أن يطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح. المادة (6) : أ-على صاحب العمل أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبينا فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب . ب -على صاحب العمل عند انتهاء خدمة أي موظف لديه التثبت من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية . أرباح الجوائز واليانصيب المادة (7): أ-يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته (10%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق. ج- يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها باعتبارها ضريبة قطعية. بدل الخدمة المادة (8) : أ-على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة خاضعة للضريبة إلى شخص مقيم أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لا تشمل أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة ما يلي : 1- خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك . 2- خدمات أنشطة التأمين. 3- خدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية. 4- خدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة . 5- خدمات النقل الجوي . 6- أي خدمة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير. ج- يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة. فوائد وأرباح الودائع والعمولات المادة (9) : أ-يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق. ب- يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة ما يلي : 1. فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الأخرى . 2.الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط . 3.أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير . ج- تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة : 1- ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم . 2- دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم . الدخل لغير المقيم المادة (10) : أ-مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (7%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق . ب-تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية. بدل الإيجار المادة (11) : أ-على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه بدل إيجار عقار خاضع للضريبة إلى شخص مقيم أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق باعتبارها دفعه على حساب الضريبة للشخص مؤجر العقار. المادة (12) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (35) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها. المادة (13): تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يليها.