أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هذا هو سبب استبعاد نيمار من المشاركة مع منتخب البرازيل كتلة هوائية باردة تتجه نحو الأردن ترافقها زخات من المطر كيف ستتأثر الأسواق المالية بالانتخابات الأمريكية؟ الزعبي مساعدا لمدير تجارة عمّان لشؤون الدراسات 100مليون دولار صادرات "صناعة إربد" خلال شهر إصابة 3 أطفال إثر إلقاء الاحتلال قنبلة على عيادة تشهد حملة تطعيم شمال غزة "التطوير الحضري" تبدأ بأعمال البنية التحتية لإسكان كفر جايز الأشغال: تعرض 5 لوحات كهربائية على طريق البحر الميت إلى إطلاق نار أدى لتعطل الإنارة على الطريق الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة الأورومتوسطي: إسرائيل تعمل على تفريغ شمال غزة الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة غزة باستثناء الشمال لبنان: خطف قبطان بحري كان يزور عائلته في البترون عطلة رسمية وحيدة متبقية للاردنيين في 2024 تعليمات موافقة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات قتلى وجرحى .. وقوع قوة من الاحتلال بكمين محكم وفق الحسابات الفلكية .. متى يبدأ شهر رمضان؟ الأشغال: تكثيف الرقابة للحد من الاعتداء على إنارة الطرق ارتفاع حصيلة العداون على غزة إلى 43314 شهيدا 3 ألوية- جيش الاحتلال يوسع عملياته في جباليا
الصفحة الرئيسية أردنيات "الافتاء" تجيز للاب استثناء الولد...

"الافتاء" تجيز للاب استثناء الولد العاق من الهبات والاعطيات

02-06-2013 02:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

اجازت دائرة الافتاء العام استثناء الاب لولده العاق من الهبات او الاعطيات حتى لا ينفقها في المعصية كما يجوز للاب ايضا العودة في هبته لولده اذا كان الولد عاقا.

ونصت الفتوى الصادرة اول من امس عن الدائرة وتحمل رقم ( 2813) ان العلماء استثنوا الولد العاق من العدل بين الأبناء في الأعطيات. وقال الإمام الشربيني رحمه الله «يُستثنى العاق والفاسق إذا عُلم أنه يصرفه في المعاصي؛ فلا يكره حرمانه» «مغني المحتاج» (3/ 567).

كما عدّوا زيادة الفضل سببًا في التفضيل؛ لما روى الإمام مالك عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن «أَبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ كانَ نَحَلَها جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِن مَالِهِ بِالغَابَةِ» «الموطأ» (4/ 1089).

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: «لو أحرم فاسقًا لئلا يصرفه في معصية، أو عاقًا، أو زاد أو آثر الأحوج، أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنهما لم يُكره «تحفة المحتاج» (6/ 308).

وأجاز العلماء للأب أيضًا أن يعود في هبته لابنه العاق بعد إنذاره،اذ قال الإمام الرملي رحمه الله: «فإنْ وجد سببًا للرجوع في الهبة ككون الولد عاقًّا، أو يصرفه في معصية، أنذره به أي باسترداد الهبة فإن أصر الولد العاق أو العاصي لم يُكره أي استرداد الهبة منه «نهاية المحتاج» (5/ 416)، فإذا كان استرداد العطية جائزًا، فمن باب أولى حرمانه منها ابتداءً.

وينبغي للأب أن ينصح أولاده ويحرص على مصلحتهم، وليعلم أن العدل في الهبة أجدر أن يديم اللُّحمة والألفة بين الأب وأبنائه، وبين الأبناء أنفسهم.

كما ننصح الأب وأهل بيته الصالحين أن يجتهدوا في دعوة اولاده وبناته، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لذلك يُستحب للأب أن يُبقي من أملاكه ما يسع لإعطاء الولد العاق إنْ تاب وأناب.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع