زاد الاردن الاخباري -
قال ديوان المحاسبة ان وزارة المالية تخالف قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001 باحتسابها لصافي رصيد الدين العام، حيث ان القانون يفرض احتساب "الرصيد القائم" وليس "الصافي".
وكشف ديوان المحاسبة عن مخالفة وزارة المالية لنصوص القوانين باحتسابها نسبة الدين العام الى الناتج المحلي بالاسعار الجارية المقدر في السنة التي يتم اعداد البيانات فيها، رغم ان القانون ينص صراحة على احتساب النسبة للسنة الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات.
وتبين لديوان المحاسبة ان الدين العام بلغ 78.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حزيران 2012 في حين كانت وزارة المالية تذكر انه 68 بالمئة من الناتج المحلي نظراً لقيام وزارة المالية بطرح الودائع من الدين الداخلي.
وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة تفعيل العمل بالقانون المعدل لقانون الدين العام لسنة 2008 الذي جرى تأجيل العمل به نهاية عام 2009 بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من وزير المالية انذاك.
كما اوصى ديوان المحاسبة بضرورة ربط الدين العام بسقف محدد مثل "الحد الاقصى للاقتراض المسموح به خلال السنة" اضافة الى ابقاء النسب المدرجة بالقانون.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة الى وجود بند "سلفة استثنائية" رصيدها 322 مليون دينار في عام 1999 انخفضت في عام 2000 الى 272 مليون دينار وبقيت على حالها في السنوات التالية من دون وجود اي تسديدات عليها.
وطلب الديوان توضيح طبيعة السلفة ووضع جدول زمني لسدادها. كما اوصى بطرح سندات تنمية للاكتتاب العام للشراء من قبل المواطنين.
وكشف ديوان المحاسبة انه خلال السنوات 2007 – حزيران 2012 زاد الدين الخارجي 429 مليون دينار نتيجة التغير في اسعار الصرف العالمية.
واوصى الديوان بالعمل لان تكون القروض الخارجية مقومة بالدولار، وان تكون المشروعات الكبرى ضمن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من الاقتراض المباشر لتمويلها.
واورد ان هناك اكثر من 43 قرضا لتمويل مشروعات حكومية نسب السحب منها غير مكتملة ويبلغ قيمة ما لم يتم سحبه 300 مليون دينار رغم انه يترتب على بعضها دفع عمولات وزيادة في تكاليف التمويل.
ويوصي ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ووزارة التخطيط والجهات المستفيدة من القروض لحصر المشروعات كافة الممولة من هذه القروض غير المسحوبة او نسب السحب منها بطيئة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وعدم التعاقد على اي قروض لاي مشروع الا بعد ان تكون الدراسات والشروط اللازمة مكتملة.
العرب اليوم