زاد الاردن الاخباري -
قررت محكمة استئناف عمان فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بقضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين للفترة 2003-2006 المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي زياد العدوان وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وعمر ذياب، وقررت عملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وكان مساعد النائب العام تقدم بهذا الاستئناف للطعن بقرار محكمة جنايات عمان الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين المستأنف ضدهم (وائل السقا ومحمد خير ورايق كامل ومحمود اكرم واحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام وعبد المجيد وعلي صالح ورياض حسين وناصرممدوح )بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بقانون العفو العام واسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده (علي ابو السكر) بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بالعفو العام.
وجاء في قرار الاستئناف: بالتدقيق بملف القضية تجد محكمتنا ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين المستأنف ضدهم جميعا باستئناء المتهم (المستأنف ضده) علي ابو السكر جرم جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين( 175 ،76 )من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 ،3 ،4 )من قانون الجرائم الاقتصادية وجرم جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادتين (175 ،80 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد( 2 ، 3 ،4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمستأنف ضده علي ابو السكر.
وقالت المحكمة: وباستقراء هذا النص فانها تجد ان المشرع قد فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة على مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة وبالتالي فانها تحمل وصف الجناية وتنهض المسؤولية الجزائية بحق مرتكب هذه الجريمة وعلى فرض ثبوتها سواء كان ينطبق عليه وصف الموظف العام او لاينطبق عليه مثل هذا الوصف.
وحيث وجدت محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى توصلت بقرارها المستانف الى ان المستأنف ضدهم لايعدون موظفين عامين وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيكون قرارها واقعا في غير محله من هذه الجهة ومخالفا للاصول والقانون ومستوجبا الفسخ.
واضاف القرار: ما فيما يتعلق بمدى شمول قانون الجرائم الاقتصادية بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فاننا نجد انه ورد ضمن القرار المستأنف ان قانون الجرائم الاقتصادية مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اي انه غير مستثنى من تطبيق قانون العفو العام المشار اليه.
وفي ذلك تجد محكمتنا ان المادة( 2 / أ) من قانون العفو العام قد نصت على (باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل 1 حزيران 2011.
ويتبين للمحكمة حسب القرار: من نص المادة( 2) من قانون العفو العام انها قد تضمنت اعفاء كافة الجرائم بتقسيماتها الثلاث سواء اتخذت صفة الجناية او الجنحة او المخالفة وعليه فيكون قانون العفو العام قد انصب على جرائم تشكل نماذج او قانون مكمل له ولكنه وبكل الاحوال فانه لم ينصب ليشمل اعفاء قانون باكملة كقانون الجرائم الاقتصادية.
وحيث ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضدهم جرم جناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وحيث ان المادة (3 /ه )من قانون العفو العام قد استثنت هذه الجريمة من تطبيق احكامه فان هذا الجرم لايكون مشمولا باحكام قانون العفو العام وفقا لصريح عبارة النص.
وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت قي الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص.-