أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. أجواء معتدلة وغائمة توقعها 9 مرات صحيحة .. ليختمان يتنبأ بالرئيس الأميركي الجديد هيئة البث الإسرائيلي: محمد السنوار بات الزعيم الفعلي لحماس في غزة إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في إربد هآرتس: بايدن سيتخذ قرارات حازمة لإنهاء حرب غزة 20% ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الاردن الاردني مصطفى الثاني في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو الأعلى للسكان : ازدياد الطلاق طبيعي ولا يستدعي القلق الصناعة والتجارة: مخزون الأردن من القمح يجعله بمنأى عن تقلبات الأسعار مجازر مروعة ضد النازحين .. شهداء ومفقودون في قصف على بيت لاهيا والزوايدة (شاهد) المياه: حصة الفرد من المياه 63 متر مكعب سنويا بالأردن دائرة الأراضي تطلق خدمة اختيار خبراء لجان إزالة الشيوع إلكترونياً %28 ارتفاع شكاوى المستهلك خلال 10 أشهر وفاة جندي أميركي أُصيب في غزة شاهد .. القسام تفجر عبوة ناسفة بـ4 جنود ودبابة إسرائيلية في جباليا قادة العالم يجتمعون في مؤتمر "كوب 29" بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية وزير الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "لوحة ترسم فرحة" دعما لأطفال غزة الميثاق الوطني يشارك في مؤتمر الطفيلة للتنمية السياسية تحت عنوان المنظومة الاقتصادية بالمملكة جيش الاحتلال: حماس استهدفت جنودنا بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 أكتوبر واشنطن: يتعين على الحكومة الإسرائيلية منع عنف المستوطنين المتطرفين
الصفحة الرئيسية أردنيات إحالة قانون"الدخل المؤقت" إلى الدستورية

إحالة قانون"الدخل المؤقت" إلى الدستورية

09-06-2013 04:38 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة التمييز برئاسة هشام التل إحالة قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 25 لسنة 2009 ونظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 إلى المحكمة الدستورية بعدما تبين للمحكمة بأن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية الطعن وتوفر المصلحة وأسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، وقد جاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة أن وجه مخالفة الدستور جاء بالمواد الدستورية التالية:

المادة 27
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .

المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 100
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.

المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها .

تطبيق المواد الدستورية على نطاق الدفع :

إن أحكام مواد الدستور المشار إليها تتضمن صراحة أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها يجب أن تكون بقانون ، وبالتالي فإنه المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل التي سمحت لمجلس الوزراء أن يقوم بإصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها تكون مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، إذ أن الشكل القانوني الذي فرض الدستور تنظيم أمور السلطة القضائية هو القانون فقط الذي يصدر عن السلطة التشريعية ولا يجوز بموجب الدستور للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إجراءات التقاضي من خلال أنظمة تنفيذية وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية ، وعليه فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع