أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية اليابان تطلق أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس أكثر من 11808 طلاب استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة 50 دولة تطالب مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة بيان من وزارة الزراعة بشأن فحص زيت الزيتون اضراب في اسواق غزة لمواجهة تجار الحروب المعايطة: يجب أن نكون صارمين في تعريف من هو الإعلامي مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا 445 مليون دينار موازنة أمانة عمّان للعام 2025 افيخاي أدرعي يحذر اللبنانيين من قطف الزيتون. "إسرائيل" مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة. 15 تشرين الثاني يبدأ رفع الأجور الطبية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس ابورمان تتابع عملية انتخاب مجلس البرلمان الطلابي على مستوى مديرية لواء سحاب. مهيدات: العلاج الأردني الجديد لمرض السرطان في الخدمات الطبية أثبت نجاحه عقدٌ من الابتكار .. زين تحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّتها للإبداع (ZINC) حركة "حماس": الاغتيالات لن توقف مد المقاومة بالضفة التربية: صرف رواتب الإضافي خلال 20-15 من الشهر الحالي 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات مجلس الوزراء يقر "معدل الأحوال المدنية"

مجلس الوزراء يقر "معدل الأحوال المدنية"

13-06-2013 01:05 AM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2013.

وأقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، وقرر إحالتها الى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لدراستها والسير في المراحل الدستورية لإصدارها.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، بعد تعذر تطبيق أحكام المادة 51 من الناحية العملية، التي تعاقب كل من خالف أحكام المادة 38 من القانون، المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة، بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، لكون الفئة العمرية التي تسري عليها أحكامها من حيث العقوبة، تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد، ومعظمهم على مقاعد الدراسة، كما يقتضي تحويلهم الى القضاء للحكم عليهم بالغرامة من قبل المحكمة.

ولغايات التسهيل على المواطنين والتخفيف من أعبائهم المالية ولتحقيق الغاية المرجوة من العقوبة المالية، وليصبح النص قابلا للتطبيق، كان لا بد من تعديل نص المادة 51 من القانون الأصلي، بحيث يستثنى من العقوبة؛ الأردني الذي يزيد عمره على 16 عاما، ولم يحصل على البطاقة الشخصية، كما يخفض التعديل الغرامة، لتصبح 10 دنانير بدلا من 50 دينارا.

وجاءت الأسباب الموجبة لتعديل قانون نقابة المحامين النظاميين، ليكون مواكبا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، التي صادق عليها الأردن وأصبحت واجبة التطبيق.

كما تقضي التعديلات بوجوب إخضاع طالبي التسجيل المعفيين من التدريب، بموجب قانون النقابة وقوانين أخرى لها علاقة بمجالات عملهم السابقة لامتحان قبول، يتضمن كافة المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات أو المسائل التي لم يعملوا فيها عبر وظائفهم، باعتبار أن خبراتهم تقتصر على المجالات التي عملوا فيها فقط.

وتقضي التعديلات أيضا، وجوب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين لغير الأردنيين، ممن قد يترافعون أمام المحاكم الأردنية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة أو غيرها من الاتفاقيات، التي قد تعقد بين الأردن ومختلف الدول، وتتضمن الإجازة لهم بالمرافعة أمام المحاكم الأردنية.

وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أنه وفي ضوء مرور أكثر من 30 عاما على بدء المؤسسة لأعمالها ومباشرتها لمهامها المحددة لها، فإن الحاجة ماسة لتطوير عمل المؤسسة، بما يتواكب مع التطورات الإصلاحية التي شهدتها المملكة مؤخرا وفي مختلف النواحي والمجالات.

كما تأتي التعديلات المقترحة على القانون بما ينسجم مع مجريات العمل ومستجداته على أرض الواقع، وتتلاءم مع توسع نطاق الخدمات والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة، تحقيقا للأهداف المنشودة من إنشائها، بما يسهم في تحسين واقع حال المؤسسة وخدماتها، تلبية لطموحات أعضائها، وتحفيزا لباقي زملائهم من المتقاعدين العسكريين، للاشتراك في المؤسسة ونيل عضويتها.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع