زاد الاردن الاخباري -
تبدأ غدا الاحد الفترة التي حددها المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لتقديم طلبات الاستفادة من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم 14 لسنة 2013 الخاص بالمركبات، من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات.
وقالت مدير مديرية متابعة الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية في المجلس لارا ياسين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت "انه بموجب التعليمات المنبثقة عن النظام فقد تم تشكيل لجنة طبية فنية من الجهات ذات العلاقة تتولى تشخيص الاعاقات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام وتحديد درجاتها واصدار التقارير الطبية بخصوص الحالات التي تعرض عليها".
واضافت ان نظام الاعفاءات الجمركية سيمكن اي شخص من ذوي الاعاقة ممن تنطبق عليه الشروط التقدم للحصول على مركبة معفاة من الجمارك.
واوضحت ياسين ان فئات الاعاقة المستفيدة، بموجب التعليمات التي عكفت اللجنة القانونية في المجلس على اعدادها بعد اقرار نظام الإعفاءات الجمركية ونشره في الجريدة الرسمية، شملت الإعاقة العقلية الشديدة بما فيهـا حالات الاضطراب النمائي الشديـد (التوحد) بناء علـى نتائـج واختبارات ومقاييـس نمائيـة ونفسية.
كما شملت فئات الشلل التام أو البتـر للطرفـين العلويـين او احدهما، أو الشـلل التام للأطراف الأربعة، أو الشلل التام النصفـي الطولـي للجسم، أو الشلل الدماغـي الشديد الدائم غير القابل للشفاء، والتصلـب اللويحي المتقـدم والـذي أدى الى إعاقـة شديـدة ودائمـة، كف البصر التام لكلتا العينـين أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على6/60، والصمم الكلي، وفقاً لأحكام المادة ( 7 / ب / 4 ) من النظام.
وفيما يتعلق بآلية تقديم الطلب قالت ياسين ان الشخص طالب الإعفاء يقدم طلبة إلى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكنه وفق الأسس والشروط التي نصت عليها التعليمات، ويتعين على مديرية التنمية الاجتماعية المعنية تحويل الشخص طالب الإعفاء إلى اللجنة الطبية والفنية في المجلس إذا كانت إعاقته ضمن فئات القصور الكلي أو كان متعدد الإعاقات وكانت إحداها من فئة القصور الكلي الواردة ضمن أحكام المادة ( 6/ب) ، ( 7 / ب / 4 ) من النظام.
واضافت إن مديرية التنمية الاجتماعية المعنية تقوم بتحويل طالب الإعفاء مع التقرير الطبي الأصولي الصادر عن اللجنة الطبية والفنية وبكتاب رسمي إلى لجنة الإعفاءات الجمركية في دائرة الجمارك المشكلة بموجب أحكام المادة ( 4/ أ ) من النظام لبيان مدى استحقاقه للإعفاء أو عدمه ورفع التنسيب بهذا الخصوص إلى مدير عام الجمارك أو من يفوضه لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.