أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أين اختفى يايدن في يوم الانتخابات؟ الأردن يعزي مصر بارتقاء ضابطين إثر سقوط مروحية عسكرية (سير المفرق) تعيد 1800 دينار لسيدة فقدتها بسيارة أجرة خرق أمني لقاعدة زيكيم الاسرائيلية فوز جديد يقرب الوحدات من الدور الثاني لابطال اسيا 2 القناة 12 العبرية: نتنياهو يقيل وزير الحرب غالانت مقتل طيارَين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية ترامب: أنا واثق للغاية بالفوز في الانتخابات الرئاسية العضايلة يمثل الأردن في المنتدى الحضري العالمي والز: بنسلفانيا ستحسم السباق إيرلندا تعين أول سفيرة فلسطينية بعد اعترافها بدولة فلسطين 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل المستقلة للانتخاب: سنطور الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين متى ينتهى التصويت في الانتخابات الأمريكية؟ ترمب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة إعلان نتائج منافسات الدور الثاني من بطولة كرة القدم للمدارس توقعات بالتحقيق مع مسؤول في ديوان نتنياهو بشأن التسريبات ارتفاع الاسترليني فوق حاجز 1.3 دولار الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل الملكة رانيا تزور مركز تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن وتلتقي شباب وأفراد من المجتمع المحلي في العقبة
الصفحة الرئيسية أردنيات وثيقة تطالب بوقف "الجلوة العشائرية"

وثيقة تطالب بوقف "الجلوة العشائرية"

19-06-2013 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

طالبت وثيقة، صادرة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، الدولة بوقف فرض "الجلوة العشائرية"، وذلك تفعيلا لمبدأ سيادة حكم القانون واحتراما للدستور والتزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت وثيقة الإعلان الحقوق الوطنية، التي كشف عنها امس على أن الدولة تتحمل مسؤولية قراراتها، وأعمالها الإدارية المخالفة للقانون، والتعويض عن أشكال الضرر الناتجة عنها كافة، في حالة الخطأ والانتهاك الجسيم لحقوق المواطنين.

ودعا الإعلان المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كافة، إلى الإسهام في تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين على صعيدي الفكر والممارسة ومناهضة جميع أشكال الانتقام الفردي أو الجماعي باعتباره تعديا على هيبة الدولة ومؤسساتها قبل أن يُشكل تعدياً على حقوق وحريات المواطنين.

وأوضح بأن الهدف من إيقاع العقاب إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه مرة أخرى، وليس معاقبة أهله وأقاربه على جرم لم يقترفوه، أو تشتيت وحدة الأسرة التي كفل الدستور حمايتها في المادة (6/4) بقولها " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".

وطلب وزير الداخلية الإيعاز إلى الحكام الإداريين بوقف فرض الجلوة العشائرية بشكلها الحالي على أهالي الجاني تفعيلا لمبدأ سيادة حكم القانون واحتراما لنص المادة (7/2) من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".

وشدد الإعلان الوطني على أن مسؤولية وزارة الداخلية حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به، وذلك سندا لأحكام المادة (3) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.

وأضاف بأن من ضمن مهام الحاكم الإداري صون الحريات العامة وحقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون وذلك سنداً لأحكام المادة (9) من نظام التشكيلات الإدارية رقم (37) لسنة 1995.

أولاً: التأكيد على التزام السلطة التنفيذية بموجب القانون على احترام حقوق المواطن وحمايتها والوفاء بها، ويشمل ذلك؛ تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، الحماية من انتهاكها واتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بها. ولا يجوز التنصل من هذه الالتزامات لأي سببٍ من الأسباب وبأي شكلٍ من الأشكال.

وبنفس الإطار جدد التأكيد على أن الاستمرار بفرض الجلوة العشائرية يقوّض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصية العقوبة التي لا يجوز إيقاعها إلا على الجاني وحده وعدم جواز امتدادها إلى عائلته أو أقاربه.

وتضمن الإعلان الوطني رفض الأفعال الانتقامية القائمة على الثأر كافة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، ويّذكر بدور السلطات الرسمية بحماية حقوق المواطنين من الاعتداء أو الانتهاك. ويدعو إلى تعزيز منظومة القيم المجتمعية الحميدة لنبذ العنف بأشكاله كافة من خلال إحلال السلم المجتمعي والعمل على تبني البرامج والخطط لهذه الغاية.

وأنتقد استمرار تطبيق الجلوة بالرغم من إلغاء القوانين العشائرية بموجب القانون رقم (34) لسنة 1976، وهي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936، قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936.

وأبدت الوثيقة قلقها لفرض الجلوة، في بعض الأحيان، من قبل الحكام الإداريين بالاستناد إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الذي يعتريه شبهة دستورية والمنتقد وطنيا، رغم أنه لم ينص على استخدامه في حالة الجلوة.

يذكر أن القانون حصر الفئات التي يطبق بحقها على سبيل الحصر وليس من ضمنها عائلة وأقارب الجاني، وذلك سندا لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

وثّق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني النتائج المترتبة على الجلوة العشائرية باعتبارها عقوبة جماعية تتم من خلال ترحيل أهل الجاني وكل من له صلة قربى بالجاني تصل أحياناً إلى الجد الخامس من المنطقة التي يوجد فيها أهل المجني عليه لمدة قد تمتد من أشهر إلى سنوات .

وأظهرت النتائج المترتبة على الجلوة أنها تنتهك أبسط حقوق المواطن المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، من أبرزها: الأمن الشخصي والسلامة البدنية، التنقل واختيار مكان الإقامة، إتلاف الممتلكات من دون وجه حق، العمل، التعليم، الرعاية الصحية وممارسة حق الانتخاب.

وتبين أن الجلوة يتأثر بها شرائح المجتمع كافة، ولا توجد جماعة أو فئة بمنأى أن تكون ضحيتها؛ إذ رصد فريق البحث الميداني حالات للجلوة بمناطق المملكة كافة سواء في البادية، الأرياف، المدن أو المخيمات.

وشدد أن فرض الجلوة العشائرية يناقض ما جاءت به الشرائع السماوية ، ويتجلى ذلك بقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرىۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قربى)، وقول عيسى عليه السلام (سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: تُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّكَ .وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ).

وثّمن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني جهود الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر الذين حاولوا ان يحدّوا من هذه الممارسة والتخفيف من آثارها قدر الإمكان، ويؤخذ بعين الاعتبار على أن الكثير من عاداتنا وتقاليدنا تدعم حقوق الإنسان، ويعتز بأن عاداتنا و تقاليدنا العربية والإسلامية قد أسهمت مساهمة جليلة في تطوير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع