أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ردود فعل دولية على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عباس مهنئاً ترامب: على ثقة بدعم بلادك لتطلعات الفلسطينيين الأمير علي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي ال 14 لجمعية جراحي العظام الكويت .. تأييد حكم إعدام رجلين قتلا صديقهما الخارجية الروسية تصدر بيانا حول نتائج الانتخابات الأمريكية ترخيص متنقل بإربد ولواء المزار الشمالي الخميس الملك عبدالله الثاني يصل إلى مقر الحكومة البريطانية السفارة الهولندية تعلن عن إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني في إربد جيش الاحتلال يسحب فرقة عسكرية من غزة الحسين اربد الاردني ينتصر على ناساف الأوزبكي انخفاض الاسترليني أمام الدولار الصين تأمل في "تعايش سلمي" مع الولايات المتحدة في عهد ترامب “الأمن” يحذر وهيب بضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي الطاقة: كميات تجارية في حقل الريشة الغازي تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب مختبر أورنج للابتكار ينطلق في جامعة مؤتة لدعم المشهد الرقمي والريادي في الكرك غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات إخلاء هاريس ستتصل بترمب اليوم للاعتراف بهزيمتها صحافة إسرائيلية: نتنياهو يقودنا للهاوية تخصيص 110مسكنا للأسر الفقيرة في الكرك والقطرانة مطالب باستكمال تنفيذ متنزه "عابل" في الطفيلة
الصفحة الرئيسية أردنيات خلافات حادّة داخل "المعلمين" .....

خلافات حادّة داخل "المعلمين" .. والمشاقبة : الاعضاء "جهلة" بالقانون - وثائق

28-06-2013 08:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - تكرر تقديم مذكرات بحق نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة من قبل بعض أعضاء المجلس مثل باسل الحروب و جهاد الشرع لفصله أو عزله من منصبه مُتذرعين بتكرار غيابه عن حضور عشرات الجلسات في النقابة، مطالبين جميعهم بضرورة الإسراع بفصله استنادا للمادة (22/أ) التي فاتهم انها تنطبق فقط على 13 عضوا من المجلس والتي تنص على انه " يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ-إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس" ، والتي لم تطبق على أي عضوا في المجلس بالرغم من تجاوز معظمهم للغيابات المشروعة قانونا، وللأمانة فأننا امام معضلة محرجة تمثلت بجهل اعضاء المجلس المتقدمين بهذه المذكرات لقانون نقابتهم كونهم وطيلة 15 شهرا انقضت من عمر المجلس يتعاملون مع نقيب المعلمين كعضو مجلس وليس كمنصب نقيب عمليا ونظريا مما جعل الرواشدة يخرج عن صمته وينفذ صبره كون ادرك انه نقيب منزوع الصلاحيات بسبب عدم وعي زملائه بمهامه .

وللتوضيح وليس دفاعا عن نقيب المعلمين والذي لولاه لما وصل هؤلاء لقيادة النقابة، وبغض النظر عن اية اجتهادات يشوبها خطة لاغتيال تاريخ الرواشدة وشخصيته ، فانه لا اجتهاد مع النص ، وحيث نص قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 صراحة على ان نقيب المعلمين ونائبه منصبان مختلفان وليسا اعضاء مجلس نقابة وبالتالي فان نص المادة (22) لا يمكن قانونيا تطبيقها على النقيب أو نائبه بأي حال من الأحوال ولا يمكن توليد احكام من خلالها لتطبيقها على النقيب أو نائبه، هذا وقد نصت المادة (16 /أ) على انه – "يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون" .

واكدت الفقرة (ب) من نفس المادة على ان " تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه " ومن هنا يتبين لنا بنص قانون النقابة المعمول به ان هناك ثلاث مسميات إدارية يتكون منها المجلس وهي النقيب ونائب النقيب وثلاثة عشر عضواً وقد ورد هذا الفصل بين هذه المسميات في متن المواد التالية:

1. فرقت المادة (2) بالمعنى والتعريف بين النقيب ومجلس النقابة ، اذ خصصت معنى منفصل لكل من النقيب والمجلس.

2. وبينت المادة (14/أ/1) ان من صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وبشكل منفصل مما يعني ان النقيب ونائبه ليسوا اعضاء مجلس، اذ نصت على ان" تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس ."

3. فرقت المادة (16/ج) بين النقيب ونائبه واعضاء المجلس عندما نصت على ان" إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه ".

4. فرقت المادة (17/أ) من قانون النقابة بين الشروط الواجب توفرها لمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب النقيب أو نائبه وعضوية المجلس حسب النص التالي" يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس " وهذه المادة تؤكد بما يقطع الشك باليقين بان النقيب ونائبه يشغلون مناصب وليسوا اعضاء مجلس.

5. حددت المادة (17/ب و 17/ج) فرقا وفصلا تاما بين النقيب ونائبه واعضاء المجلس عندما حددت عدم جوازية انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين وعدم جوازية انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية ، اذ نصت الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (17)على التالي " ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين و ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية".

6. خصصت آلية انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في المادة (18) ورقة منفصلة لكل منهم واشترطت بمركز النقيب ونائبه حصول المرشح على اغلبية أصوات الحاضرين فيما حددت فوز المرشحين بعضوية المجلس للحاصلين على أكثر الأصوات، أي ان منصب النقيب ونائبه يختلفان اختلافا جوهريا من جوانب تأسيسية محددة تحديدا تفصيليا وقانونيا عن أعضاء المجلس البالغ عددهم 13 عضواً، اذ نصت الفقرات (أ و ب و ج و د ) من المادة (18) على ان" يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم " و " يشترط للفوز بمركز النقيب ونائبه حصول المرشح على اغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل" و " يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات".

7. اكدت المادة (28/أ) على فرقا واضحا بالصلاحيات بين النقيب والمجلس وهيئات الفروع حسب النص " بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون".

8. حددت المادة (21) آلية مختلفة في حال شغور مركز أي من النقيب أو نائبه أو عضو المجلس وأضافت حق طواعية الاستقالة للنقيب لحساسية منصبه فيما لم تتح نفس المادة هذا الحق لمنصب نائب النقيب وعضو المجلس ولكون النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس حسب نص المادة (20)، وهنا لا بد من توضيح الحالات التي يفقد فيها نقيب المعلمين منصبه وهي تنحصر بالاتي:

‌أ. الاستقالة الطوعية.

‌ب. فقدانه للجنسية الأردنية.

‌ج. الحكم عليه بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

‌د. انتسابه لأي نقابة اخرى0

‌ه. فقدانه للأهلية القانونية0

‌و. فقدانه لصفته كمعلم0

‌ز. الوفاة.

‌ح. موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية قياسا على المادة (27) من قانون النقابة.

9. ساوت المادة (9) المتعلقة باداء القسم القانوني من قبل المعلم بين حضور النقيب أو نائبه ، مما يعني ان غياب النقيب لا يعيق عمل النقابة ما دام نائبه موجودا وهذا بمثابة إقرارا بعدم قدرة الآخرين على محاسبته على حقا من حقوقه بالحضور أو الغياب، اذ نصت المادة على " يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان ".

10. افصحت المادة (20) عن ان غياب النقيب لا يؤثر على صلاحياته التي يتولاها نائبه بالكامل وان غيابه وارد قانونا بما ان نائب النقيب يمارس صلاحيات النقيب عند غيابه ، اذ نصت المادة على " يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه".

11. وكنافلة إضافية لما يحصل من مخاطبات تصدر عن النقابة فان معظمها عرضة للبطلان لانها لا تصدر عن نقيب المعلمين أو نائبه في حال غيابه وإنما تبليغات صادرة عن أمانة السر وهذا فيه تعد على صلاحيات النقيب ومخالفة للقانون ، وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة (21/ج)،" إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس".

واخيرا فاننا بتنا ندرك ان مجلس النقابة لم يعد يحترم قانونها مما سيجعله في مواجهة حقيقية مع المعلمين وتصعيدا تصحيحيا من قبلهم.

د.حابس المشاقبة ونزيه بني مرتضى:الهيئة المركزية في نقابة المعلمين الأردنيين






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع