زاد الاردن الاخباري -
نسرين الكرد - فتحت وزارة العمل باب الترخيص لمكاتب جديدة لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل، وفقا للنظام والتعليمات الجديدة وذلك اعتبارا من يوم أمس الاول.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة جهاد جاد الله أن الوزارة استقبلت في أول يوم حوالي (15) طلب سيتم دراستها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية وترفع تنسيبها إلى وزير العمل الذي بدوره يقوم بالموافقة عليها أو رفضها.
وبين ان الطلبات تتم وفق نموذج يتقدم به من يرغب بفتح مكتب جديد وفق متطلبات النظام والتعليمات الجديدة.
وكانت الوزارة أغلقت الوزارة باب ترخيص مكاتب جديدة منذ العام 2005 ويبلغ عدد المكاتب العاملة حاليا والمرخصة 96 مكتبا.
وتتضمن شروط واجراءات ترخيص المكاتب ان تكون شركة اردنية من شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار.
ويشترط للترخيص ان يقدم طالب الترخيص للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة ألف دينار على أن تجدد سنويا خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير وأن تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الأردنيين لاستخدامهم في المنازل.
كما يشترط أن يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائة لعمله.
ويشترط في الشريك في الشركة ان يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن (25) سنه وأن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة أو جناية وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد.
كما يشترط في الشريك ان لا يكون أيا من زوجه أو أبنائه الذين يعيلهم من أفراد اسرته مالكا لاي مكتب اخر أو شريكا فيه وأن لا يكون مالكا أو شريكا في مكتب سياحة وسفر أو فندق أو مطعم أو صالة افراح أو مركز تدليك أو تجميل او لياقة بدنية. أما بالنسبة لاجراءات الترخيص فيقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنويا بناء على طلب يقدمه المكتب لهذه الغاية شريطة أن تتوفر فيه عند التجديد كافة الشروط اللازمة للترخيص.
ويوقع صاحب المكتب على تعهد يلتزم بموجبه القيام بتلبية احتياجات أصحاب المنازل في استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين فقط وفق أحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لذلك والالتزام بعدم ممارسة أي نشاط اخر باستثناء ما ذكر.
كما يلتزم بموجب التعهد باعادة المبالغ التي يستوفيها من أي صاحب منزل دون وجه حق خلافا لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتعويض عن جميع الاضرار والخسائر التي تنجم عن الاخلال بالالتزامات المترتبة على المكتب وذلك وفق ما يقرره الوزير.
ويلتزم بتزويد الوزارة بنسختين من عقد العمل الخاص بعمال المنازل وفق النموذج المعد لهذه الغاية من قبل الوزارة موقعا من قبل المكتب وصاحب المنزل والعامل واحتفاظ كل طرف بنسخة من العقد.
إلى جانب الالتزام بتمكين العامل في المنزل من القيام بمهام عمله لدى صاحب المنزل وذلك فورا وبمجرد وصوله البلاد وعدم نقل كفالته إلى صاحب منزل آخر إلا بعد موافقة وزارة العمل.
والالتزام بتأمين على حياة العامل لدى شركة تأمين مرخصة في المملكة وبما ينسجم مع عقد العمل الموقع والالتزام بعدم فتح أي فرع للمكتب وبإعطاء وصولات مالية لكافة المبالغ التي تم استيفائها من المتعاملين مع المكتب مقابل الخدمات التي قدمت لهم مبينا فيها القيمة المالية لكل خدمة قدمها المكتب بما في ذلك بدل الأتعاب التي تقاضاها.
كما يزود صاحب المكتب بموجب التعهد الوزارة بكافة المعلومات والوقائع المتعلقة بالعاملين في المنازل وتعبئة الاستمارة الخاصة بهم بشكل دوري ومستمر وأية معلومات أخرى تطلبها الوزارة وخلال المدة التي تحددها وإتاحة الفرصة لمفتشي العمل الإطلاع عليها وأخذ نسخ عنها في أي وقت.
الرأي