زاد الاردن الاخباري -
أحالت محكمة العدل دعوى أقامها رجل الاعمال زياد حنانيا صاحب شركة السخانات الشمسية ، الى المحكمة الدستورية، وذلك لابداء الراي حول دستورية الفقرة (ج) من المادة 11 من قانون الاسماء التجارية .
وكان رجل الاعمال حنانيا تقدم بدعوى لدى العدل العليا طلب بها الطعن بقرار (رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة لشطب الاسم التجاري لشركته" حنانيا للسخانات الشمسية").
وبالرغم لم يذكر قرار محكمة العدل العليا سبب طلب رجل الاعمال حنانيا من مسجل العلامات التجارية لشطب أسم الشركة التي تعتبر الاشهر في الاردن بنظام السخانات الشمسية ، الا الدفع الذي أثاره هيئة الدفاع المؤلفة من سبعة محاميين شكل سابقة لدى العدل العليا بأن تحيل لآول مرة ملف قضية الى المحكمة الدستورية منذ انشاؤها العام الماضي لمعرفة مدى قانونية الفقرة ج.
وتنص الفقرة ج من المادة 11 المطعون بدستوريتها على ان "تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه على النحو التالي اولا :ان يقدم ماليك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية وذلك خلال مدى اقصاها الاول من كانون الثاني من عام 2006.ثانيا: يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.
ثالثا:اذا انقضت المدة المشار اليها في البند 1 من الفقرة الاولى من هذه المادة يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.
على الرغم مما ورد في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند 1 من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.
على الرغم مما ورد في الفقرة ب من هذه المادة,لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في اي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.
واثارت هذه القضية علامات استفهام عديدة في الاوساط القضائية والاقتصادية بسبب طلب رجل الاعمال التجاري شطب الاسم التجاري الخاص بشركته ،بيدا ان المتعارف عليه قانونا والذي جاءت فيه معالجة قانونية في جميع الدعاوي التي تسجل ضد مسجل الاسماء التجارية، ان يكون سبب الدعوى شطب تسجيل الأسم تجاري من قبل المسجل ، وليس العكس حيث يكون الطعن بقرار الشطب وليس طلب الشطب.
ووفق قرار محكمة العدل فان قرار المسجل التجاري بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن امام محكمة العدل وعليه فان المفهوم المخالف لهذا النص وهو رفض المسجل شطب الاسم التجاري بناء على طلب صاحب الشطة غير قابل للطعن لديها وانه ينبغي رد هذه الدعوى شكلا كون الطعن جاء لرفض المسجل شطب الاسم التجاري بالتالي فان هذا النص يخالف نص المادة 61 من الدستور الاردني كونه لا يساوي بين الخصوم في الحق بالطعن لان المادة 6 من الدستور نصت على ان الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.