زاد الاردن الاخباري -
استحدثت الحكومة قانوناً جديداً لوضع الاموال المنقولة ضمان للدين لسنة 2013، حيث جنب القانون النفقة والرواتب بما في ذلك الرواتب التقاعدية والتعويضات المالية.
واوضحت مسودة مشروع القانون المنشورة على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والراي، ان احكام القانون تسري على العقود المدنية والتجارية التي تتضمن انشاء حق ضمان على الاموال المنقولة، مشددا عل جواز ان يقع حق الضمان على الاموال المنقولة والمستقبلية سواء كانت مملوكة للمضمون عنه او المضمون له او اي شخص ثالث ضامن.
واشترط مشروع القانون على ان اي معاملة تخضع لاحكامه يجب ان تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالالتزامات الورادة فيما بمال منقول، محددا اياها من خلال بيع الاموال المنقولة بشرط تأجيل نقل ملكيتها لحين استيفاء الثمن، اضافة الى بيع الاموال بشرط استردادها في حالة النكول عن الوفاء بالالتزامات او بشرط إعادة شرائها، والرهن المجرد من الحيازة.
وحصرت الحكومة تطبيق القانون على الاحكام المتعلقة في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ وتحديد الاولوية وذلك على معاملات، شراء المستحقات المالية لدى الغير، الايجار التشغيلي لسنة او اكثر والايجار التمويلي، الرهن الحيازي، تسليم البضائع برسم البيع، حقوق الامتياز.
واوضح مشروع القانون ان احكامه على تسري على شراء المستحقات عندما تكون جزءاً من معاملة تملك المشروع، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، ضمان الحقوق على الاموال المنقولة المادية والمعنوية التي تتطلب التشريعات تسجيلها، ضمان الحقوق على مستحقات المؤمن له او المستفيد المترتبة بموجب عقد التامين، ضمان الحقوق على اموال الوقف واموال السفارات الاجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
وعفى مشروع القانون عقود الضمان المبرمة بشكل مستقل عن عقود الائتمان من رسوم طوابع الواردات بإعتبارها معاملات فرعية بالمعنى المقصود في قانون رسوم طوابع الواردات النافذ وشريطة أن تكون رسوم طوابع الواردات استوفيت على عقود الائتمان.