أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلدية الكرك وهيئة تنظيم النقل يبحثان تطوير قطاع النقل في المحافظة الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وإسرائيل ترفض إدخال المساعدات امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة أعتبارا من مساء يوم الجمعة فريق فرسان الأردن يتوج بلقب دوري الناشئين الجمعة .. منطقة زملة في المفرق بلا كهرباء من 8 صباحا لغاية 4 عصرا أميركية تنفي انتقالها للعيش بكهف بالأردن بعد قصة حب العماوي: البرلمان الحالي عاد للخلف 20 عامًا فوزان للأرثوذكسي واتحاد عمان بدوري السلة مذكرة تفاهم بين "اليرموك" وشركة عالمية لتمكين الطلبة من فرص عمل اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين أزمة سير أعلى جسر المدينة الرياضية بعد حادث تصادم بين 4 مركبات مساعدات طبية أوروبية تدخل سوريا عبر تركيا سوريا: عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر عبر البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية الحرائق تلتهم لوس أنجلوس الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ في العام 2024 مصادر عبرية: نتنياهو سيعقد جلسة تناقش توجيه ضربة لإيران النواب الأميركي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية تربية عجلون تحتمع بالمؤهلين لجائزة الملكة رانيا ايعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء انتحار مواطن سويسري في أحد سجون إيران
الصفحة الرئيسية أردنيات إعادة الطعن بقانون الانتخاب ممكنة

إعادة الطعن بقانون الانتخاب ممكنة

04-10-2013 12:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي ردت به المحكمة الدستورية، بالأغلبية، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم من أحد الناخبين، لأسباب شكلية، أكد دستوريون إمكانية تقديم طعن آخر بالقانون.

وبحسب مصدر مطلع في المحكمة، فإن القرار الذي يعني استمرارية مجلس النواب السابع عشر، تم اتخاذه بدون أن تخوض المحكمة في موضوع الطعن، إنما ردته لأسباب شكلية، أبرزها عدم دفع الرسوم من قبل الطاعن وفق قانون وأنظمة المحكمة التي تلزم الطاعن بدفع الرسوم المقررة وفق قانون المحكمة.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بين أن عضو المحكمة الدكتور محمد الغزو خالف القرار، مستنداً إلى أحكام المادة 20 من قانون الانتخاب 2012، باعتبار أن كل ما يتعلق بقانون الانتخاب من الدعاوى والقضايا والاعتراضات معفاة من الرسوم، فضلاً عن أن الدفع بعدم الدستورية يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى أمام محكمة الموضوع، وهذا لا يلزم الطاعن بدفع الرسوم.

الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أكد أنه "إذا رد الطعن شكلا بأمور يمكن استيفاؤها لاحقا، فإنه يمكن التقدم بالطعن مرة أخرى عند استيفاء العنصر الشكلي الناقص الذي يحتاج إلى استيفاء".

وأضاف لدى إعلامه أن أحد أعضاء المحكمة خالف القرار، أن ذلك القاضي لا شك يملك أسبابا وأسسا بنى عليها رأيه، لكنه أكد "في مثل هذه الحالة فإن رأي هذا القاضي يظل محل تقدير واحترام، ويكون بالتأكيد قرار المحكمة الصادر بالأغلبية هو النافذ".

خبير قانوني أكد، كذلك، أنه يمكن تسجيل دعوى جديدة تتضمن الطعن بعدم دستورية القانون، شريطة دفع رسوم الدعوى، مبينا أن القضية الحالية تم البت بها وإصدار قرار، وأنها لم تعد منظورة أمام القضاء.

وكانت محكمة التمييز أحالت قبل أكثر من شهرين الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وهو طعن قدمه المحامي إسلام الحرحشي، وكيلا عن الناخب حمزة المفتي، الذي أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب، لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب هذا القانون.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع