زاد الاردن الاخباري -
ينفذ معهد تضامن النساء "تضامن" حاليا حملة كسب تأييد لوثيقة مرجعية أعدها تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح وفقه "أكثر إنصافا للنساء" مع تأكيده على أن نصوص قانون الأحوال الشخصية الحالية "تعتبر نقلة نوعية لصالح حقوق المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام".
وتطرقت الوثيقة، لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 للعام 2010 التي أعدتها الجمعية، بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال لمناقشة التعديلات المطلوبة لتكون أولها المطالبة بوضع شروط أو تعليمات على الزوج اتباعها قبل الموافقة له على الزواج المكرر مثل دفع نفقة للزوجة الأولى وإثبات المقدرة المالية ضمن أوراق رسمية تبين دخل الزوج الفعلي.
وناقشت الوثيقة النظر إلى المدة التي تمضيها الزوجة المطلقة تعسفياً مع زوجها ففي حال كانت المدة طويلة فلا بد من الحكم بالحد الأعلى من التعويض مع النظر إلى عدم تقسيطه ودفعه مرة واحدة أسوة بالمهر الذي تدفعه الزوجة للزوج في حال طلبها فسخ عقد الزواج للافتداء (الخلع).
وطالبت بإيجاد تعليمات مشددة ومحددة حول الاستثناءات للزواج مَن لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مع ربط الموافقة بالحصول على إذن من دائرة قاضي القضاة بعد التأكد من المصلحة ضمن هيئة قضائية للتأكد من عدم إساءة استخدام الاستثناء.
وشددت على أهمية تفعيل فكرة إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري والتوفيق العائلي ضمن تعليمات خاصة يتم تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ وعدم الاكتفاء بالفكرة فقط دون البدء بتنفيذها.
واقترحت عدم الاكتفاء بيمين عدم كذب الإقرار والذي يوجهه للزوج في حال أقر وكيل الزوجة بقبضه للمهر المعجل دون تكليف الزوج المدعى عليه بإثبات الإيصال الفعلي للمهر.
وأكدت الوثقية على إنشاء صندوق تسليف النفقة بموجب قانون مستقل يكون نافذاً مع قانون الأحوال الشخصية وإخراجه إلى حيز التنفيذ وعدم إبقائه ضمن إطار النص فقط دون التطبيق الفعلي لهذا التعديل لحماية نفقة الصغار والزوجات والحاضنات.
كما أكدت على تفعيل نص المادة 126 من القانون لدى جميع القضاة والتي تعطي القاضي الحق بالتحقق من صحة ادعاء الزوجة بطلبها التفريق للشقاق والنزاع وإزالة التناقض بالأحكام ما بين القضاة، حيث إن بعضهم يتقيد بالمادة والبعض الآخر يتوسع بالتحقق إلى حد الإثبات مما يشكل عائقاً أمام المدعية وعدم استفادتها من التعديل.
وطالبت بتعديل الفقرة ج من المادة 126 من القانون بإضافة امرأة ضمن الحكمين، بحيث أن يتم النص على وجود امرأة مع الحكمين لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة للمرأة ولإمكانية التخفيف عليها عند الإدلاء بأقوالها أمام الحكمين بوجود امرأة بينهما مقارنة مع عدم وجود امرأة.
واقترحت التخفيف على المرأة في حال دفع زوجها بالنشوز عند طلبها للنفقة بإعطائها نفقة معجلة دون تقيدها بكفالة عدلية والاكتفاء بالكفالة المالية لعدم تمكن أغلب النساء من استحضار عقار تتوافر فيه شروط الكفالة العدلية وعدم ملكية الأغلب منهن لأية عقارات غير منقولة مما يحرمها ولفترة طويلة من حصولها على النفقة لحين إثبات عدم النشوز.
وناقشت إيجاد نص يلزم الزوج بتأمين دفعة من العوض الذي يحكم به للزوجة أسوة بما تم إلزام الزوجة به حسب نص المادة 126.
ودعت الوثيقة لوضع ضوابط مشددة بالنسبة للاستثناءات الذي يسمح بتزويج مَن بلغ سن الخامسة عشرة، وحصر الحالات التي يمكن اللجوء لهذه الاستثناءات وجعل القرار بيد دائرة قاضي القضاة للتحقق من المصلحة.
وطالبت بتحديد مفهوم الاستزارة والاستصحاب وهل يقصد بالاستصحاب المبيت أم لا بالنسبة للمحضون وكذلك تحديد الحد الأدنى من ساعات المشاهدة والاستزارة لإزالة التناقض والتضارب ما بين قرارات القضاة.
ودعت الى رفع مقدار النفقة المفروضة للزوجة وللأبناء حيث إن النفقات المفروضة ما تزال قليلة ولا تكفي قوتهم اليومي وتشكل عبئاً على المرأة الزوجة لعدم كفايتها.
واقترحت إجبار الزوج على توفير مسكن ملائم للزوجة وأبنائها (مسكن شرعي) حتى وإن لم تكن مطلقه و/ أو تغطية الجزء الأكبر من أجرة المسكن إذا اضطرت الزوجة للاستئجار مما يوفر حياة كريمة للزوجة وأبنائها.
وشددت على ضرورة شمول المدعي طالب المشاهدة لأبنائه سواء أكانت المرأة أم الرجل وإن لم يكن مكان إقامته خارج البلاد وإنما مكان إقامته نفس مكان إقامة المحضون أن يحكم له بالاستزارة لما لها من منافع على طالب الاستزارة وعلى المحضون الطفل وإعطاء الحق للقاضي بالحكم بذلك إذا لم يتفق الطرفان المتداعيان على تحقيق المصلحة الفضلى للمحضون.