أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مهم من الضمان للطلبة من ابناء متقاعديها الأميرة سمية تخرج الفوج الـ 30 من طلبة جامعة الأميرة سمية وزير الأوقاف يفتتح داراً نموذجية للقرآن في العقبة زارعة الطفيلة: 350 طنا الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون في المحافظة العيسوي: ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير الطراونة يحذر من "عض الكلاب" ويدعو لتوفير المطاعيم الملك يهنئ بالـعيد الوطني للعراق وزير الطاقة يفتتح غدا أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني رئيس الوزراء يزور مصنعاً للألبسة في بلدية مغيِّر السرحان بدء استقبال طلبات المنح الجامعية لأبناء متقاعدي الضمان 106.7 مليون دولار صادرات صناعة إربد في ايلول أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر أيلول والتي تضمنت عدداً من الأحداث المميزة والأنشطة المختلفة الاحتلال يعلن مقتل قائد مجموعة في لبنان انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر الاحتلال: غوتيريش (شخص غير مرغوب به) زين تُطلق النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا الجغبير: تسمية الرواد نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمدة يثبت تطور الصناعة الأردنية بزشكيان يتوجه إلى قطر
الصفحة الرئيسية أردنيات الصبيحي: 10 ملايين دينار مستحقات الضمان على...

الصبيحي: 10 ملايين دينار مستحقات الضمان على البلديات

07-10-2013 12:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

· الضمان ستواجه ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون..

.  قانون الضمان المنتظر يتسم بالتوافقية والتوازن 


· تعديلات قانون الضمان القادمة جوهرية و تصب في مصلحة المؤمن عليهم..

أقامت مؤسسة الخط الحجازي الأردني في مقرها الرئيسي في عمان ورشة عمل حول أهم المزايا التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي المعروض حالياً على مجلس الأمة لاستكمال المراحل الأخيرة من إجراءاته الدستورية لإقراره بشكله الدائم, حاضر فيها مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان موسى الصبيحي و مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة علي السنجلاوي.

مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني صلاح اللوزي أشار في افتتاح الورشة إلى أن المؤسسة وفي إطار سعيها إلى تطوير كادرها الوظيفي وزيادة معرفتهم بالتشريعات الوطنية المختلفة حرصت على أن تعقد لهم مجموعة من ورش العمل بهذه التشريعات, ومن بينها هذه الورشة التي تعقدها حول قانون الضمان الاجتماعي, والذي يعتبر من أهم القوانين الوطنية التي لها مساس بحاضر ومستقبل الكثير من أفراد المجتمع الأردني لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من رواتب تقاعدية بأنواعها المختلفة وتعويضات إصابات عمل .. وغيرها, حيث يعتبر الضمان الاجتماعي ضمان لكل الاجيال القادمة.

موسى الصبيحي اشار في بداية الورشة إلى أن قانون الضمان الدائم المنتظر صدوره قريباً يتسم بالتوافق والتوازن إلى حد كبير بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني ويساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، داعياً كافة المنشآت في القطاعين العام والخاص إلى التعاون مع المؤسسة والتفاعل مع برامجها الرامية إلى تغطية كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة التأمينات الاجتماعية عن طريق شمولهم على أساس فتراتهم الصحيحة وبرواتبهم الحقيقية من جهه, وكذلك تأدية الاشتراكات الشهرية المترتبه عليهم عند استحقاقها من جهة أخرى.

وأضاف الصبيحي بأن الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت يقابلها منافع عديدة تخصص للمشتركين مشدداً على ضرورة التزام اصحاب العمل بتأدية الاشتراكات المترتبة على العاملين لديهم لتفادي تراكم هذه الاشتراكات مما يرتب عليها فوائد تأخير, وكذلك حتى تتمكن المؤسسة من تأدية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم, مضيفاً أن المديونية التراكمية المترتبه للمؤسسة على المنشآت المسجلة في الضمان تزيد عن ( 120 ) مليون دينار منها (10) ملاين دينار مستحقات للضمان على عدد من البلديات في المملكة.

كما أكد أن ظاهرة التهرب التأميني ظاهرة سلبية تؤثر على مفهوم الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن .. وأن المؤسسة ستواجه هذه الظاهرة بقوة القانون للحد منها ومن تأثيراتها السلبية على قدرات المؤسسة مضيفاً أن الظاهرة موجودة في القطاعين العام والخاص.

علي السنجلاوي قدم شرحاً لأهم التأمينات المطبقة حالياً حسب قانون الضمان الاجتماعي الحالي النافذ رقم (7) لسنة 2010 مبيناً أهم التعديلات التي تمت على القانون المعروض حالياً على مجلس الأمة, حيث اُدخل على جميع التأمينات المطبقة فيه الكثير من التعديلات الجوهرية و الايجابية التي تصب في مصلحة المؤمن عليهم, سواء كان ذلك في تأمين إصابات العمل, أو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, وكذلك على تأميني الأمومة والتعطل عن العمل.

وأوضح بأنه بخصوص إصابات العمل فأنه يشترط إبلاغ المؤسسة عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (7) أيام عمل على أن تتحمل المنشأة في حال تأخرها في التبليغ في الفترة المحددة (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي, وفي التعديل القادم ستصبح فترة التبليغ (14) يوم عمل, وتعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها, بحيث تصبح المدة أربعة أشهر، وأيضا ستتحمل المؤسسة رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الاصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور الأربعة أشهر من تاريخ وقوعها, بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل يتم الإبلاغ عنها بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها, حسب ما هو عليه القانون الحالي.

وأضاف بأن القانون الحالي أتاح للمؤمن عليه في حال انتهاء خدمته دون إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى مع توافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام القانون أن يصرف له تعويضات دفعه واحدة شريطة أن يكون له على الأقل (12) اشتراكاً, أما التعديل القادم فسيتيح له الحصول على هذه التعويضات بصرف النظر عن عدد اشتراكاته حتى لو كانت اشتراكاً واحداً فقط.

وتطرق السنجلاوي إلى شروط الحصول على تقاعد الشيخوخة وهو أكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين وفترة شمول لا تقل عن ( 180 ) اشتراكاً من بينها على الأقل ( 84 ) اشتراكاً عن خدمة فعلية, وبخصوص التقاعد المبكر فقد استثنى القانون الحالي كل من أكمل فترة شمول لا تقل عن (216) إشتراكاً للذكر و(180) إشتراكاً للأنثى قبل 1/1/2011 بحيث يستطيعوا التقدم لهذا التقاعد بعد إكمال سن 45 سنة على الأقل وعلى الحسبة التقاعدية القديمة, أما من شملوا قبل 15/10/2009 ولم يشملوا بأي استثناء فيستطيع المؤمن عليه الذكر والأنثى منهم التقدم للحصول على هذا التقاعد بعد إكمال سن خمسين شريطة توفر فترة اشتراك لا تقل عن (25) سنة للذكر و (22) سنة للأنثى, ومن شملوا لأول مرة بعد تاريخ 15/10/2009 فلا يوجد لهم تقاعد مبكر, مضيفاً أن التعديل القادم على القانون سيتيح للجميع التقدم للحصول على التقاعد المبكر سواء المشمولين حالياً بأحكام قانون الضمان أو من سيشملوا بالمستقبل, حيث سيعيد التعديل العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وتعديله على الذين لن يشملهم الاستثناء من المشتركين بخصوص هذا التقاعد بحيث يمكنهم الحصول على التقاعد المبكر ضمن أحد شرطين: أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى على الأقل (300) اشتراك فعلي ولا يقل سنه عن 45 سنة, ومن بين التعديلات القادمة جواز الجمع بين الراتب المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط بحيث يتم تفعيل نسبة من الراتب التقاعدي المبكر تتراوح ما بين (40%) وتصل إلى (85%)، ومن الشروط: أن يكون صاحب الراتب المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب المبكر, وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال ألـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر, وأن لا يعود صاحب الراتب المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة، إلى العمل في مهنة خطرة, وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل, علماً بأنه وحسب القانون النافذ الحالي فان راتب التقاعد المبكر يوقفً كاملاً عند عودة المؤمن عليه للعمل ويشمل مجدداً بأحكام قانون الضمان.

وأشار بأن رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر تزاد في حال تولي المؤمن عليه إعالة شخص آخر, بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً, وبنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً, وفي القانون المعدل تم تعديل هذه الزيادات بحيث أصبحت زيادة الاعالة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار, وبنسبة( 6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً.

وأضاف بأنه من ضمن التعديلات أيضا تمديد الاستثناء بحيث يشمل كل منْ يكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الدائم, وكذلك كل منْ يكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً فعلياً للذكر أو (180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم مهما كان عمره شريطة أن يكون قد أكمل سن (45) عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر, بحيث تكون حسبته التقاعدية عند حصوله على التقاعد تساوي تقريباً الحسبة التقاعدية المعمول بها على القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 , وشمل التعديل إعادة احتساب رواتب الشيخوخة والمبكر والوفاة الطبيعية التي تم تخصيصها من تاريخ 1/5/2010 وحتى نفاذ القانون الدائم القادم, والتي تم احتسابها على الحسبة التقاعدية للقانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بحيث يتم احتسابها وفقاً لحسبة القانون المعدل والتي ستكون أفضل بجميع الأحوال.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع