زاد الاردن الاخباري -
قال تحالف 'إنسان' إن متهماً واحداً فقط استفاد من العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الانتقام للشرف في الاردن ، خلال 3 أعوام ، مشيراً إلى أن قضية هذا المتهم لا زالت منظورة أمام محكمة التمييز.
وقال تقرير الأردن المقدم لمجلس حقوق الإنسان ، في سياق (حقوق المرأة وتمكينها) ، إنه تم تعديل المادة 340 من قانون العقوبات عام 2011 ، بإلغاء 'العذر المحل' للقتل بداعي الشرف ، واستبداله بالعذر المخفف، والسماح للمرأة بالاستفادة منه أيضاً، في حال 'فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية' ، ولم يصدر أي حكم بمنح أي متهم بالاستفادة من العذر المخفف في العامين 2010 و2011'.
وتابع 'وأما في 2012، ففي قضية وحيدة تم تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد، إلى جناية القتل القصد المقترن بالعذر المخفف، ولا زالت القضية منظورة للتمييز'، فيما يعرض هذا الحكم إما للنقض أو للتأييد القطعي.
وأصبحت المادة 340 المثيرة للجدل والانتقادات بعد تعديلها تنص على أن ' يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت ، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ، كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة'.