أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203 الحكم على ترمب بالإفراج غير المشروط بقضية شراء الصمت الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل أوقاف الكورة: 60 مشروعا إنتاجيا للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق الزكاة شهيدان على الأقل في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان بطريرك القدس الكاردينال بيتسابالا يدعو لزيارة الأردن والتمتع بقدسيته الدينية القسام تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: معظم أسرى الشمال مفقودين البيت الأبيض: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة ترامب يمثل افتراضيا خلال النطق بالحكم عليه في قضية "شراء الصمت" "اليرموك" تصدر العدد الأول من نشرتها الإلكترونية لحصاد العام 2024 بالإنجليزية بريطانيا تطلق أول نظام عقوبات عالمي لمكافحة تهريب البشر محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيس لأحداث 11 ايلول الاتحاد العراقي يقاضي مترجمه المصري: شوّه سمعة العراق إصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان إعلان قائمة النشامى لمعسكر عمان والدوحة أردنيون يشاركون بمسيرات تضامنية في عمّان دعما لقطاع غزة مصرع 3 أشخاص وإصابات بتدافع في المسجد الأموي نتنياهو للحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا قصف إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف باليمن
الصفحة الرئيسية أردنيات سابقة في تاريخ القضاء اﻷردني

سابقة في تاريخ القضاء اﻷردني

12-10-2013 01:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

رصد - سجّل القضاء الأردني سابقة في تاريخه مطلع تشرين الأول 2013، عندما طبّق المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل، على الإناث، وهي المادة التي تتيح وقف ملاحقة المُغتصب في حال تزوّج من الضحية.

وطبقت محكمة التمييز الأردنية نص المادة على فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، أقدمت على هتك عرض شاب قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره. وتشير وقائع القضية، إلى إقدام الفتاة والشاب، اللذين هربا من عمّان الى مدينة العقبة ، على تسليم نفسيهما للمركز الأمني، طالبين تزويجهما بعد رفض عائلتيهما.

وبحسب سجل القضية، فقد أقرّ الشاب بوجود علاقة حب بينه وبين الفتاة، قبل هربهما، نتيجة رفض عائلتيهما تزويجهما. المركز الأمني أحال الفتاة والشاب إلى إدارة حماية الأسرة ليصار إلى عرض قضيتهما على المحكمة، وفيما أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية الفتاة، عادت محكمة التمييز لتنقض حكم الجنايات وتدين الفتاة.

إضافة لقضية الفتاة والشاب، تكشف سجلات المحاكم الأردنية عن ثلاثة قضايا منظورة أمام القضاء، تتعلق بعلاقات خارج نطاق الزواج، تواجه فيها فتيات تجاوزن الثامنة عشرة، تهمة هتك العرض، وإقامة علاقات خارج إطار الزوجية، والضحية فتيان قاصرون لم يبلغوا السن القانونية، والتي تحددها التشريعات الأردنية بسن الثامنة عشرة.

قبول الفتيات بالزواج من الفتيان الضحايا سيتيح لهن الإفلات من عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات. غير أن تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على الإناث، أثار حالة من الدهشة والتندر في الشارع الأردني، وأثار انتقاد مؤسسات المجتمع المدني، التي تقود منذ سنوات حملة لإلغاء المادة التي يعتبرونها ثغرة قانونية تسهّل للجاني الإفلات من العقاب.

وكانت الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، نظرن إلى تلك المادة طويلاً كأحد أسباب إفلات المغتصب من العقاب، ولا سيما أن الضحايا في الغالب هن من السيدات. الناشطة في حملة مناهضة الاغتصاب المحامية لين الخياط، أرجعت شمول الإناث بنص المادة، إلى قصور المنظومة التشريعية التي تعالج هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات الأردني.

تقول الخياط إن الجدل في المحاكم دائر منذ عامين حول تعرض الذكر لهتك العرض، ومدى قابلية تطبيق نص المادة 308 على الإناث، وجاء القرار بشمول الفتيات بناء على الدفع بعدم وجود التمييز في تطبيق النصوص القانونية على أساس الجنس.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع