أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة توافق على مذكَّرات تَّفاهم بين الأردن ودول اخرى بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون أثناء وصول نتنياهو جيش الإحتلال: سنستهدف من يحل محل نصر الله لافروف: إسرائيل لا ترغب بالسلام أولمرت : إسرائيل اغتالت عماد مغنية عام 2008 بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين وزير الخارجية: نحمل إسرائيل المسؤولية عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان روسيا: 13 قتيلا وجرحى بانفجار محطة وقود غوتيريش قلق "بشكل بالغ" إزاء تصعيد الأحداث في بيروت غانتس: اغتيال نصر الله حدث مفصلي الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية والا : جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان القسام: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية شرق رفح 11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس مستو : مسارات طيران بديلة للأردن طقس العرب: . تقلبات جوية قادمة تستوجب ملابس أكثر دفئا ومخاطر (الرشح والإنفلونزا) مرتفعة أوستن: ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خامنئي: دماء الشهيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا
الصفحة الرئيسية أردنيات الزام مقاهي الانترنت في الأردن بتركيب كاميرات...

الزام مقاهي الانترنت في الأردن بتركيب كاميرات مراقبة

03-06-2010 09:53 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الخميس تعليمات جديدة لتنظيم عمل مقاهي الانترنت في البلاد تلزمها بتركيب كاميرات مراقبة.
وتلزم التعليمات الجديدة، التي أصدرها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي ، المقاهي بتركيب كاميرات مراقبة تغطي مدخل المركز او المقهى مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
كما تؤكد التعليمات على ضرورة وجود جهاز يقوم بتسجيل معلومات المواقع الالكترونية التي تم الدخول إليها، على ان يشمل السجل رقم الجهاز الطرفي والتاريخ والوقت لكل موقع تم الدخول اليه ولمدة لا تقل عن ستة اشهر.
كذلك وجود سجل الكتروني لمعلومات المشتركين ورواد المركز او المقهى بشكل يومي على ان يحتوي على اسم الشخص من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم الجهاز المستخدم والوقت والتاريخ.
واوجبت التعليمات على مالك المركز او المقهى والعاملين فيه اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات الفنية لمنع الدخول الى اية مواد مرئية او مسموعة او مقروءة التي تروج للدعارة او تسيء للمعتقدات الدينية او اثارة النعرات او لنظام الحكم او تروج لتعاطي المخدرات والتبغ والعقاقير الطبية، او مواقع القمار والمقامرة او المواقع التي تبين كيفية تصنيع المواد الخاصة الاستخدامات العسكرية بطرق غير مشروعة.
ومنحت وزارة الداخلية مقاهي الإنترنت في البلاد فترة ستة اشهر لتصويب اوضاعها وفق احكام التعليمات الجديدة.

وتاليا نص التعليمات :
المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم عمل مراكز ومقاهي الانترنت واسس ترخيصها لسنة )2010 وتقرأ مع تعليمات تنظيم عمل مراكز ومقاهي الانترنت واسس ترخيصها لسنة 2001 المنشورة على الصفحة 5844 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4522 تاريخ 13 ـ 12 ـ 2001 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها فيما بعد بالتعليمات الاصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة (2): يلغى نص البند (3) من المادة (3) من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
3 - تشكل لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامانة عمان الكبرى او البلدية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني وذلك من اجل الكشف عن الموقع وتقديم التقرير اللازم حول مدى توفر الشروط اللازمة للموقع.
المادة (3): يلغى نص المادة (4) من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (4) الشروط الواجب توفرها بمالك مركز او مقهى الانترنت:
1 - ان يكون اردني الجنسية واذا كان المالك شخصا معنويا فيشترط ان يكون المؤسسون وجميع الشركاء اردنيو الجنسية.
2 - ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة وغير محكوم باي من الجرائم ذات الصلة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
3 - ان يقدم المالك سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الامن والاداب العامة والالتزام بالتشريعات النافذة وبشروط الترخيص وتودع لدى الحاكم الاداري المختص وذلك بعد تنسيب اللجنة الكاشفة وقبل موافقة وزير الداخلية على الترخيص.
4 - ان يكون الشخص المعنوي مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة وتكون احدى غاياته المسجلة مركزا او مقهى انترنت.
المادة (4): يلغى نص المادة (5) من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (5) أ. الشروط العامة الواجب توفرها في الموقع:
1 - ان يكون منقطة منظمة تجاريا او مكاتب او معارض.
2 - ان تتوافر فيه الانارة الجيدة والتهوية الكافية وجميع شروط السلامة العامة والمرافق الصحية الكافية حسب سعة المكان.
3 - ان لا تقل مساحته عن (50م2) بما في ذلك مرافق الخدمات المختلفة.
4 - ان يتوفر فيه مكتب للادارة.
ب - الشروط الفنية الواجب توفرها في الموقع:
1. ان يتوفر فيه اربعة اجهزة حاسوب كحد ادنى ومستلزماتها.

2. تركيب كاميرات مراقبة تغطي مدخل المركز او المقهى مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
     
3. وجود جهاز خادم رئيس يقوم بتسجيل معلومات المواقع التي تم الدخول عليها (ادج) من قبل الاجهزة الطرفية على ان يشمل السجل رقم الجهاز الطرفي والتاريخ والوقت لكل موقع تم الدخول اليه ولمدة لا تقل عن ستة اشهر.

4. وجود سجل الكتروني لمعلومات المشتركين ورواد المركز او المقعى بشكل يومي على ان يحتوي على اسم الشخص من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم الجهاز المستخدم والوقت والتاريخ.

5. ان يتم تخصيص رقم خاص لكل جهاز حاسوب.
6. يتوجب على مالك المركز او المقهى والعاملين فيه اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات الفنية لمنع الدخول الى اية مواد مرئية او مسموعة او مقروءة التي تروج للدعارة او تسيء للمعتقدات الدينية او اثارة النعرات او لنظام الحكم او تروج لتعاطي المخدرات والتبغ والعقاقير الطبية ، او مواقع القمار والمقامرة او المواقع التي تبين كيفية تصنيع المواد الخاصة الاستخدامات العسكرية بطرق غير مشروعة.
ج - لمركز الانترنت او المقهى فتح فروع اخرى شريطة توفر كافة الشروط المطلوبة وفق هذه التعليمات.
المادة (5): يلغى نص المادة (12) من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (12) يشكل فريق في كل محافظة يضم في عضويته مندوبين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الامن العام ودائرة المخابرات العامة للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ودورية على مراكز ومقاهي الانترنت وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.
المادة (6): يلغى نص المادة 16 من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (16) يلتزم مالك المركز او مقهى الانترنت والعاملين فيه باخبار الجهات الامنية فيما يتعلق بالظروف الامنية واللااخلاقية التي تحدث داخل المركز او المقهى.
المادة (7): يلغى نص المادة (17) من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 17 في حال تعيين مدير او مشرف لمركز او مقهى الانترنت فيشترط فيه ما يلي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان لا يقل عمره عن 21 سنة.
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة وغير محكوم باي من الجرائم ذات الصلة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
4. ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع.
المادة (8): يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 19 من التعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
هـ - إلغاء الموافقة على الترخيص.
المادة (9): على جميع مراكز ومقاهي الانترنت المرخصة قبل صدور هذه التعليمات توفيق اوضاعها وفق احكام هذه التعليمات وذلك خلال ستة اشهر من نفاذها.

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع