زاد الاردن الاخباري -
انتقدت نقابة تجار المواد الغذائية مشروع قانون الجمارك لعام 2014 كونه يتضمن بنود يترتب عليها تهديد للأمن الغذائي .
وأكد جوابرة أن المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني و ليس للجباية في ظل ان قانون الجمارك يعتبر ضمن قائمة القوانين الهامة التي ينظر له المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين .
وأوضح جوابرة أن الحكومة قامت بصياغة بنود القانون دون إجراء مشاورة مع القطاع الخاص الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين في رسم السياسات الاقتصادية وسن القوانين.
وأكدت النقابة في بيان صحفي إن إقرار مشروع القانون بالصيغة الحالية جاء متشدداً دون مبرر و من شأنه أن ينفر المستثمرين, وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن النقابة أجرت دارسة شاملة على مشروع قانون الجمارك الجديد بالاستعانة بخبراء مختصين فيما يخص الشأن الغذائي .
و بين جوابرة ان المادة (191) من مشروع قانون الجمارك منحت لمدير عام الجمارك صلاحية الطلب من محكمة الجمارك إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لأي شخص يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء تسوية صلحيه مع دائرة الجمارك أو صدور حكم قطعي, وهذا قد يترتب عليه جعل أموال جميع التجار عرضة للحجز التحفظي لا سيما أنهم قد يكونون عرضة للملاحقة في قضايا تهريب أو في مخالفات جمركية سيما أن تكييف الفعل على انه مخالفة منوط بموظفي دائرة الجمارك, الأمر الذي نرى معه أن هذا النص يعتبر نوع من الإكراه المعنوي للتاجر حتى ولو كان مظلوماً لإرغامه على المصالحة مع دائرة الجمارك وعدم سلوك طريق اللجوء للمحكمة المختصة لطلب إنصافه ورفع الظلم عنه خصوصاً أن كثير من التجار يتم ملاحقتهم على قضايا بدون أساس من القانون و الواقع, فلا يجد أمامه هذا التاجر المظلوم في حال تم إقرارهذا النص من مناص دفع الغرامة الجمركية بدلاً من اللجوء للمحكمة تحاشياً لحجز أمواله المنقولة و غير المنقولة الذي يسبب إعاقة لعمله التجاري .
كما اكد جوابرة أن المادة (204/ف) من مشروع القانون اعتبار هذا التصريف بالبضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج التحليل و التي يثبت فيما بعد أنها مخالفة مما يدخل في جرم التهريب, و عاملت البضائع في هذه الحالة معاملة البضائع الممنوعة الأمر الذي يترتب عليه خضوعها للمادة (206/ب) و بالتالي تكون الغرامة في هذه الحالة من مثلي القيمة إلى ثلاث أمثال القيمة, و هو أمر معرض للوقوع فيه كل تاجر سواء كان تاجر مواد غذائية أو غيرها من المواد .
و اوضح جوابرة ان المادة (204/ص) من المشروع اعتبرت التصرف بمحتويات المعاملات الجمركية و التي يثبت مخالفتها للمواصفات بمثابة مواد مقيدة, و جاءت المادة (206/3) من المشروع لتشدد العقوبة على البضائع المقيدة لتصبح الغرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن مثل القيمة بعد أن كانت بالقانون الأصلي مثلي الرسوم على أن لا تقل عن نصف القيمة .
كما طالب باستبدال عبارة (إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة) بعبارة (إذا كانت مخالفة للقاعدة الفنية المعتمدة) كون المواصفة القياسية في قانون المواصفات غير إلزامية و إذا ثبتت بقانون الجمارك أصبحت إلزامية.
كما بين جوابرة ان مشروع الجمارك اقترح في المادة (210) إضافة عبارة (غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعترض (25%) من المبالغ المطالب و طالب جوابرة بالإبقاء على النص الأصلي كما هو بدون إضافة الفقرة أعلاه حيث انه لا يوجد قانون ينص على دفع مبالغ نقدية لغاية الاعتراض على قرار إداري سيما أن هذا القرار غير قطعي و أن هناك صلاحية لمعالي الوزير بتعديل هذا القرار أو إلغاء الغرامة و على المكلف تقديم كفالة بواقف (25%) من قرار معالي الوزير لغاية الاعتراض على هذا القرار في المحكمة, علماً بأنه في حالة تقديم كفالة حسب النص المقترح سيكون المكلف ملزم بتقديم كفالة ثانية في حالة اللجوء إلى محكمة .