زاد الاردن الاخباري -
قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد الهواري ان مشروع نظام الاستخدام الامن للطاقة النووية الذي اقره مجلس الوزراء الخميس الماضي حصر استخدام الطاقة والمواد النووية في المملكة بالاغراض السلمية فقط وبما يتواءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
واكد الدكتور الهواري في تصريح صحافي السبت اهمية النظام في تنظيم استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة ومراقبة هذا الاستخدام.
وقال ان النظام الذي اعدته الهيئة يهدف الى حماية الانسان والبيئة من اخطار التلوث او التعرض للاشعاعات المؤينة بتوفيره شروط الامن والامان النووي ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية، كما يهدف النظام الى تعزيز منظومة الامان النووي الملتزمة بها المملكة والواردة بالقوانين والاتفاقات الدولية الموقعة عليها المملكة.
واكد الدكتور الهواري اهمية النظام في تغطية الانشطة المرتبطة بالاستخدام الامن للطاقة النووية بما في ذلك ادارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وفي تحديد حقوق وواجبات المرخص لهم في ادارة هذه الانشطة، وذلك لضمان تحقق الامان والامن والضمانات النووية والوقاية الاشعاعية.
وحدد النظام استخدام الطاقة النووية والمواد النووية في المملكة بالاغراض السلمية فقط، بشكل يتناسب مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة فيما حدد المسؤولية الرئيسية عن توفير الامان بانها تقع على عاتق الاشخاص والجهات المسؤولة عن المرافق او المنشآت او الانشطة النووية.
واكد النظام وفق الهواري ضرورة اخضاع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الامان والامن والضمانات النووية ومبادئ الوقاية الاشعاعية، بهدف حماية الانسان وضمان الصحة والظروف المعيشية للاجيال الحالية والمتعاقبة وحماية البيئة والممتلكات ضد التأثيرات الضارة للمواد النووية والاشعة المؤينة.
واشترط النظام لاستخدام الاشخاص او المؤسسات او المجموعات للطاقة النووية،الحصول على ترخيص او تصريح وفق متطلبات الامان والامن والضمانات النووية والوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الانشطة النووية.
وقال الهواري ان النظام حصر بالجهات الرسمية فقط امكانية القيام بانشطة الادارة طويلة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بعد الحصول على ترخيص او تصريح وفق متطلبات الامان والامن النووي والوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الانشطة النووية.
واشار الى ان هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي هي الجهة الوحيدة المخولة لاصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة النشاطات والاعمال النووية، وتكون هذه الرخص والتصاريح النووية فعالة لغاياتها المحددة فيها فقط، وتصدر هذه الرخص والتصاريح وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة.
وبحسب الدكتور الهواري فقد اناط النظام برئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووية صلاحية اصدار الرخص النووية لتشغيل المرفق او المنشاة النووية والتدريب المتخصص في المجال النووي والممارسات والاعمال النووية الشخصية للافراد الذين يمارسون نشاطات نووية محددة في المنشآت او المرافق النووية وفق تعليمات “التاهيل واصدار تراخيص التدريب المتخصص والرخص الشخصية للممارسات النووية” التي تصدرها الهيئة.
وبحسب النظام يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة التصاريح النووية لموقع المنشاة او المرفق النووي بعد عملية تحديد الموقع ومن اجل بناء المرفق او المنشاة النووية وادخال المرفق او المنشاة النووية في الخدمة واخراج المرفق او المنشاة النووية من الخدمة بالاضافة الى نقل وتخزين المواد النووية.
كما تشمل التصاريح المعاملات التجارية التي تتضمن مرافق او منشآت نووية او مواد نووية واستيراد او تصدير المواد النووية وعبور (ترانزيت) المواد النووية، النفايات المشعة، الوقود المستهلك.
ووفق الدكتور الهواري فقد افرد النظام بابا للغرامات والعقوبات على المخالفين للنظام.
وكانت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي قد انجزت العام الماضي 2013 الانظمة التي تؤطر العمل وعددها 17 نظاما.