أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لقطات حصرية ليحيى السنوار - فيديو بالأسماء .. أردنيون يعودون إلى الحرية غداً ضمن صفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل داودية يطالب بمحاسبة نواب أثاروا شؤون تنظيم غير أردني ظهور محمد الضيف من داخل غرفة العمليات .. وكتائب القسام تعلق (شاهد) المنتخب الوطني يخسر ودياً أمام زينيت الروسي الأردن .. فصل معلّمين مضربين بمخيم الزعتري الأردن .. عطوة اعتراف بمقتل الشاب العوران خارجية العراق تنفي تصريح وزيرها لإعلام عبري بشأن “مختطفة” إسرائيلية ترامب يطلق عمليات طرد جماعي لمهاجرين غير نظاميين بترحيل المئات منهم في طائرات عسكرية موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية هل يفعلها الجيش السوداني ويسيطر على الخرطوم ويهزم الدعم السريع؟ أبو مازن مستعد لحكم غزة إذا سمحت له إسرائيل. وصية طفل فلسطيني قبل استشهاده تجسد مأساة أطفال غزة. انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة صحيفة سورية توضح ما يشاع عن انسحاب مقاتلي وزارة الدفاع من مدن الساحل السوري وارسو تخشى ترحيل نحو 30 ألف بولندي من أمريكا وزارة التربية: سنخضع الطلبة العائدين من بعض الدول لاختباري قدرات وتحصيل الأردن .. ضباب كثيف في مناطق متفرقة السبت 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الزعبي تتفقد مشروع مركز الخدمات الحكومي في جرش
الصفحة الرئيسية مال و أعمال شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

30-03-2014 04:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بالتوافق مع التجار ، على نص المادة التاسعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والخاصة بالاعفاءات على الأفراد والأسر.

وتشير المادة إلى ان الدخل المعفى للأسر، هو 10 آلاف دينار للمكلف وعشرة لزوجه.

المادة 9 - أ - 1 يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار للمكلف وعشرة آلاف دينار لزوجه.

2- يمنح الشخص الطبيعي إعفاء لا يتجاوز 3000 دينار للمكلف و6000 دينار للعائلة في السنة مقابل 50% من المبالغ التي يدفعها لأي شخص مقيم أجور معالجة واستشفاء لدى الأطباء والمستشفيات والتعليم في المملكة له ولمن يعيلهم وأتعاب محاماة وأجور مهنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب - 1- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يزيد الإعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة وعشرين ألف دينار للعائلة.

2- لا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الأزواج.

ج - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع