زاد الاردن الاخباري -
تدرس دائرة الأراضي والمساحة احتساب بدل الخدمات التي يتقاضاها المكتب العقاري سندا لبدل البيع وليس إلى قيمة العقار ووضع شروط على الممارسين للمهنة.
يذكر ان الدائرة تعتمد قيم لبيع العقار لا تساوي بالضرورة قيم البدل المباع لعدم تصريح المواطن ببدل البيع الحقيقي وان قيم التقدير من القيم السوقية الحقيقية وواقع تعامل البيوعات على ارض الواقع.
وقال مدير عام الدائرة المهندس مازن شوتر الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد ان الدائرة رفعت مسودة مشروع معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية في شهر تموز الماضي لديوان التشريع والرأي لتعديل النظام المعمول به حاليا.
يشار الى ان الدائرة تحتكم الان في تعاملها مع هذه المكاتب حسب " قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم38 لسنة1980" .
ويشتمل القانون على نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم53 لسنة2001 ونظام تنظيم مهنة المساحة رقم52 لسنة2001 وتعليمات تنظيم المكاتب العقارية وتعليمات تنظيم مهنة المساحة لسنة2004.
وبين شوتر ان النظام المعدل حدد النسبة التي يستوفيها المكتب العقاري كبدل للخدمات التي يقدمها إلى بدل البيع المتفق عليه بين الفرقاء وليس إلى قيمة العقار المباع.
وقال ان النظام عرف بدل الإيجار بالإيجار السنوي وذلك في المادة5 من النص المقترح، مشيرا إلى ان النظام أضاف إلى الاستثناء في المادة6 من النص المقترح معاملات البيع التي تقدم من المالك الأصلي أو وكيله القانوني بهدف منع أي شخص من القيام بهذه المعاملات دون ان يكون المالك أو وكيلة القانوني او صاحب المكتب العقاري المفوض.
وأوضح ان النظام اشترط ان يقدم ممارس المهنة طلبا لمدير الأراضي إذا أراد ان يتوقف عن العمل لمدة تزيد عن السنة وان يسلم الرخصة والأختام التي بحوزته إلى مقرر اللجنة في الدائرة، مؤكدا ضرورة تقديم طلب رسمي للدائرة بتجديد رخصة لممارسة المهنة والعودة الى العمل.
وقال ان النظام حدد الرسوم التي يستوفيها المكتب بدل الخدمات بحيث لا تزيد عن2 بالمئة من قيمة العقار المباع مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما مقابل التوسط بينهما، كما حدد4 بالمئة كرسوم بدل الإيجار مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألفي دينار، وان يستوفي المكتب ما لا يزيد عن مئة دينار عن أي معاملة اخرى لدى الدائرة وفق التعليمات ويحق لمدير الأراضي ان يحدد بمقتضى الصلاحيات مقدار هذا البدل حسب طبيعة المعاملة.
وأوضح شوتر انه يحق للمكتب ان يستوفي1 بالمئة من قيمة العقار المقدر بمئة ألف دينار فما دون أما اذا زادت على ذلك فيتم دفعها مشاركة بين البائع والمشتري أو أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة ألاف دينار.
وبين انه يحق للمكتب كذلك استيفاء2 بالمئة من بدل الايجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على الف دينار وان يتقاضى75 دينارا عن أي معاملة بيع ومعاملة تسجيل.
وأوضح شوتر ان النظام المعدل يشترط على ممارس المهنة تقديم كفالة بنكية تحدد حسب موقع المكتب العقاري والتعاقد مع مساح مرخص ما لم يكن هو نفسه مساحا مرخصا.
وتقدر قيمة الكفالة البنكية حسب النظام المعمول فيه حاليا بـ5 ألاف دينار ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والفين وخمسمئة دينار لباقي أنحاء المملكة.
بترا