أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئاسة فلسطين تشكر الأردن ومصر على مواقفهما الرافضة للتهجير عزم النيابية : لا للتهجير والاردن سيظل السند الأكبر لفلسطين النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة أوزبكستان وديا الصفدي والمبعوثة الأممية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة الأوقاف تدعو أئمة لاستلام كتب تعيينهم .. أسماء الأميرة ريم علي: من المُلِح في عالمنا اليوم تمكين الشباب للحفاظ على الأمل سرايا القدس تؤكد صحة الأسيرة أربيل يهود حزب الله يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات جيش الاحتلال نتنياهو: شكرًا لك ترامب لجنة الزراعة تقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الحنيطي: القوات المسلحة جاهزة وستظل سداً منيعاً ضد تهديدات الأمن الوطني ترامب: "واثق" أن الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند الجهاد الإسلامي: سنفرج عن المحتجزة أربيل يهود قبل جولة التبادل المقبلة تعليق المساعدات الأمريكية يوقف مشاريع USAID في الأردن استئناف العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة الأثنين "اتحاد عمان" يخسر أمام منتخب الإمارات ببطولة دبي لكرة السلة الشرفات ردًا على اقتراح ترامب: مجرد طرح الفكرة يعكر صفو نظرة الشعب الأردني أورنج الأردن تستقبل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير .. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين إطلاق أول رحلة جوية من مطار الريان اليمني إلى القاهرة بعد توقف 10 سنوات

9 % غرامة

28-04-2014 12:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

عدّلت الحكومة قانون تحصيل الاموال الأميرية لسنة 2014 ليصبح اسمه تحصيل الأموال العامة.

وفرض التعديل غرامة نسبتها (9%) سنوياً عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات (50%) من قيمة المطالبة.

يشار إلى أن الحكومة سحبت القانون قبل شهرين من مجلس الأمة، لإعادة تسميته واضافة التعديل الجديد.

وتاليا مسودة القانون المعدل:

اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمشار اليه بالقانون الاصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي: (قانون رقم 6 لسنة 1952)

قانون تحصيل الأموال العامة

ثانياً: بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي:

قانون تحصيل الأموال العامة

ثالثاً: بإلغاء عبارة (الأموال الأميرية) الواردة في أحكام القانون الاصلي اينما وردت ويُستعاض عنها بعبارة (الأموال العامة)

المادة (3):

يضاف لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بعد عبارة الجريدة الرسمية الواردة في نهايتها العبارة التالية (وصحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة وتُحمّل كلفة النشر للمكلف في حالة صحة المطالبة)

المادة (4):

يضاف لأحكام القانون الاصلي المادة (17) بالنص التالي:

باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات من الجهات ذات العلاقة بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها (9%) سنوياً عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات (50%) من قيمة المطالبة.

المادة (5):

يعدل القانون الأصلي باعادة ترقيم المواد من (17) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (18) إلى (20) على التوالي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع