أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان المومني: الدولة الأردنية وظفت أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الشعب الفلسطيني باريس تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان الاحتلال يغتال الإعلامية وفاء العديني في غزة إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة نفاد تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية محافظ مادبا يزور مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بلدية إربد تحيل عطاء لشراء كابسات جديدة نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات الهمص: المستشفى الأردني للتوليد سيكون مساندا رئيسيا للقطاع الصحي في غزة ابوزيد: العمل البري جنوب لبنان (قاب قوسين او ادنى) ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان جيش الاحتلال: أجرينا تدريبات قرب الحدود الشمالية اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة وسائل الإعلام نحو 3 ساعات يوميًا وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية انتشال جثث 3 شهداء من رفح جنوبي قطاع غزة الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث - تفاصيل البنتاغون: نعزز قواتنا في الشرق الأوسط
الصفحة الرئيسية أردنيات القانون الجديد لـ"متعاطي المخدرات"

القانون الجديد لـ"متعاطي المخدرات"

03-05-2014 02:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر ديوان التشريع والرأي تعديلا في القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة ، تسقط عنه دعوى الحق العام .

وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام .
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي :

المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )
يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند (1) منها هو النص الأصلي في الفقرة (د) بدون ترقيم وعلى النحو التالي:

د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم ، قبل أن يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع