أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن .. مؤتمر صحفي للحكومة الساعة 1 رسمياً .. النعيمات مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا أوستن يهاتف غالانت ويتوعد إيران الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية المياه تكثف حملات ضبط الاعتداءات وتضبط 33 اعتداء في الرصيفة البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية بالأردن 2.8% تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية بالأردن الأردن .. ضبط الموظف المفصول قاتل مديره الملك يزور محافظة عجلون الثلاثاء ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في حياته جيش الاحتلال: معارك عنيفة مع حزب الله جنوب لبنان ارتفاع أسعار الذهب بالأردن 40 قرشاً الثلاثاء الحوثيون يعلنون قصف مواقع عسكرية في إيلات السفير الإسرائيلي بواشنطن: الإدارة الأميركية لم تقيدنا بوقت في العملية اللبنانية المقاومة تقصف مقر سيطرة للاحتلال بغزة إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في اقتحام مخيم بلاطة سفينة تتعرض لهجوم بقارب مسيّر قرب الحديدة 15 موقوفاً إثر نتائج الانتخابات صادرات الزرقاء تتجاوز 31 مليون دينار في أيلول الجيش اللبناني ينفي انسحاب قواته من الحدود الجنوبية
الصفحة الرئيسية أردنيات قُضاة : إلغوا محاكمة القاضي

قُضاة : إلغوا محاكمة القاضي

08-05-2014 11:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوصت اللجنة القضائية المنبثقة عن الهيئة العامة للقضاة بإلغاء الفقرة (ج) من المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا، والتي تقر محاكمة القاضي وتغريمه ماليا لصالح المتضرر في حال ارتكب خطأ في قراره القضائي.

كما وفرغت اللجنة مؤخراً من وضع تعديلات على مشروع القانون، على ان يتم ارسال هذه التعديلات الى رئيس المجلس القضائي هشام التل قريبا.

وكان نحو 100 قاض من مختلف الدرجات طالبوا بوقف المادة 38 من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حاليا، والذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ في قراره ومطالبته بالتعويض المالي.

ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون “العقوبات القضائي”، وليس قانون “استقلال القضاء”، معتبرين أن مثل هذا النص قد “يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات”.
وشكل القضاة لجنة ترأسها قاضي محكمة استئناف عمان حسان العمايرة لوضع تعديلات على مشروع القانون، من أبرزها إلغاء هذا النص.

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، قال إن المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، جاءت بهدف تدارك أي “خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه أو جبره”.

وأوضح العجارمة في تصريح صحفي سابق لـ”الغد”، أن المسؤولية المدنية للقاضي، في حال ارتكب “غشاً أو تدليساً، لا سمح الله، أو خطأ مهنياً جسيماً لا يجبر”، تقررها المحكمة بقرار قضائي.
وأضاف: إنه بموجب هذا التعديل، “يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من “خطأ جسيم” لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم”.

وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في أروقته.

وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على “تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات”، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.
والحالات هي: “إذا وﻗﻊ ﻣﻧها ﻓﻲ عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، وإذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، وﻓﻲ الاحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات”.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع