زاد الاردن الاخباري -
عبرت نقابة المعلمين عن استهجانها بوجود نسختين مختلفتين متداولتين من مدونة السلوك الوظيفي ، مؤكدة أن المدونة التي وزعت على المعلمين و طلب منهم التوقيع عليها تختلف عن تلك النسخة الموزعة على الوزارات الأخرى، كما انها تختزل العديد من المواد والبنود.
وانتقدت واستغربت امين سر النقابة هدى عتوم هذا الاختلاف بين المدونتين ، والتدليس المتمثل بحذف مواد وبنود من المدونة التي وزعت على (المعلمين) ، علما بأن ان المعلمين يشكلون ما نسبته 54 % من اجمالي موظفين القطاع العام .
وتساءلت العتوم عن الاسباب التي تكمن وراء هذا الاختلاف ، وما هو المقصود من اخفاء بعض المواد وعدم اطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم وعلي أي اساس.
وأشارت إلى أن وزارة تطوير القطاع العام قامت بتوزيع "مدونة السلوك الوظيفي" للتوقيع عليها ، لافتة الى أن مرجعية المدونة في المادة رقم (1) الى (تسمى هذه المدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة , ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الوزراء) .
وبينت أن المدونة الموزعة على المعلمين في الميدان تحتوي على (11) مادة بواقع(44) بندا ، بينما تحتوي المدونة المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء على (13) مادة بواقع (67) بندا .
وفيما يلي بعض البنود الموجودة في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان التربوي :
• المادة (3) البند (أ) (تسري احكام هذه المدونة على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة ).
• المادة (3) البند (ب) (ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ الموظف الجديد وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ، وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ هذا اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ)
• المادة (3) البند (د) (اي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام النظام) .
ونظرا لأن الموظفين الجدد لا يعلمون بخطورة محتويات الوثيقة ولا ابعادها ، ونظرا لأن الأمر لن يكون في أول اجراءته شرح الوثيقه او ايضاحها للموظف الجديد بل يطلب اليه قرائتها والتوقيع عليها .
• المادة (5) البند (ب) (الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة النافذة وتطبيقها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال)
• المادة (5) البند (ج) ( تكريس اوقات الدوام المدرسي للقيام بمهام وواجبات وظيفته ، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية) .
وهذا يعني مسؤولية الموظف عن اي مخالفة قانونية بعلم او بدون علم ، والتساؤل هنا هل تم تعريف الموظف وبالمستوى المطلوب لدوره في هذا المجال وما هي التشريعات التي يجب ان يطلع عليها تحديدا ويفهمها .
• المادة (5) البند (ز) (عدم الاضراب عن العمل او التحريض الغير عليه ، والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع ، والالتزام بطرق الواجبة الاتباع )
وتعتبر هذه المادة اشارة مباشرة الى الحجر على احد الطرق المشروعه دوليا والموقع عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك يجيزها قانون العمل الاردني ويكفلها الدستور الاردني في حرية التعبير حيث ان تحصيل الحقوق يعتبر احد اشكاله هو العرائض والاضراب ، والوثيقة تعيد الموظف الى الاستمرار في المطالبة لسنوات للحصول على حقوقه هذا اذا حصل عليها .
• المادة (6) البند (د) / (6) (الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطيه في حالة تلقي ملاحظة خطية من مرؤوسه بأن اوامره او توجيهاته التي اصدرها مخالفة للتشريعات المعمول بها) .
• المادة (7) البند (ب) (الامتناع عن الادلاء باي تصريح او مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة او المداولة لدى الاجهزة الحكومية ).
وهذا قيد على كل راي يمكن ان يحسن العمل ويترك المجال لتغول السلطات وترك المصلحه الوطنية بايدي المتنفذين دون توجيه اي انتقاد لهم وبأي شكل من الاشكال
• المادة (8) البند (ب) (عندما يكون الموظف في حالة لا يمكنه فيها رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى التي لا تنطبق عليها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، او عندما يعتقد ان قبول انواع معينه من الضياة سيعود بنفع جيد على المؤسسة ، على الموظف اعلام رئيسه المباشر ذلك خطيا ، وعلى الرئيس المباشر اعلام الموظف خطيا ما اذا كان يجب رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى او الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها لمؤسسة خيرية ، او التصرف بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني .
• المادة (8) البند (ج) ( تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة للدائرة تسجل فيها الهدايا الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وكيفية التعامل معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف .
وهذا يعتبر تشريع بقبول الرشاوى ووضعها في مسار قانوني وتشريعي .
• المادة (8) البند (و) ( يجب الحصول على الموافقات والتفاويض اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة ، في حال رغبته في الاشتراك في عملية جمع التبرعات او الجوائز او المساهمات العينية لمؤسسات خيرية ، ويجوز للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليص الانشطة او تعديلها او انهائها عندما يرى ان سيترتب عليها نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري او محتمل في المصالح )
وهذا يعني التضييق على كل من يعمل في المجالات الخيرية والاعمال التطوعية وحرمان هذه المؤسسات من الجهود والمبادرات الفردية بالدعم والمساندة وبالتالي التأثير علىة قطاعات تطوعية واسعة والتضييق عليها .
• المادة (11) البند (د) (على الموظف الذي تتوفر لديه امكانية الوصول الى شبكة مراعاة ما يلي / البند (4) ( الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس هناك اية خصوصية فيما يتعلق بالرسائل التي تصل الى اي موظف او التي يرسلها من خلال نظام البريد الالكتروني ، ويجوز الرقابة على البريد الالكتروني لاي موظف من قبل موظفين مصرح لهم دون اخطار مسبق ) .