زاد الاردن الاخباري -
انتهت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، من إعداد المسودة النهائية، للنظام الجديد للمدارس الخاصة، ورفعتها مؤخرا إلى الجهات المعنية في الوزارة، لدراستها والسير في إجراءات إقرار النظام، ضمن القنوات التشريعية، بحسب مدير الإدارة فريد الخطيب.
وقال الخطيب إن النظام الجديد يصنف المدارس الخاصة إلى فئات، وفقاً لموقع المدرسة، والمرافق المتوافرة فيها، ونوعية البرامج الأساسية والإضافية التي تقدمها للطلبة، والمؤهلات والكوادر العاملة فيها.
ولفت إلى أن هذه المعايير تحدد حجم القسط للفصل الدراسي، بحيث يتناسب مع ما تقدمه المدرسة من خدمات للطلبة في العام الدراسي.
وأضاف الخطيب أن النظام الجديد يتضمن بنوداً تحفظ حقوق العاملين في هذه المدارس، والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضاً.
وتوقع أن يرى النظام الجديد النور قريبا، وتحت مسمى “نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2014”، بحيث يلغى النظام الحالي المعمول به منذ العام 1966.
وبين أن الإدارة ستعمم على المدارس الخاصة لتزويدها بموازناتها، وكشوفات الطلبة وأقساطهم المدرسية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
وأوضح الخطيب أن الهدف من ذلك، مراجعة زيادة أقساط المدارس سنوياً، وما تقدمه إداراتها من مبررات وأسباب لرفع الأقساط، مقارنة بحجم الواردات والنفقات.
وأشار إلى أن المادة 17 في نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، رقم 27 لسنة 1966، تنص على “تزويد الوزارة بسجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة، تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات من رسوم أو إعانات على اختلافها مع بيان مصادرها، وكذلك النفقات بموجب وثائق خطية، بحيث تسهل مراجعتها وتدقيقها.
وأضاف أن المادة 18 من النظام نفسه تنص على “تقديم بيانات الرسوم المدرسية لأقسام المؤسسة وصفوفها كافة، بما فيها القسم الداخلي في حال وجوده”.
وأشار الخطيب الى أن الوزارة قررت تفعيل العمل بالمادتين لـ”كبح جماح بعض المدارس برفع الرسوم المدرسية على الطلبة سنويا”.
وأكد أن ما تقوم به الوزارة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، و”منع تغول أي طرف على الآخر، تزامنا مع ازدياد شكاوى المواطنين من ارتفاع الرسوم المدرسية سنويا بدون مبرر، على أن تكون أي عملية رفع لهذه الرسوم متوازية مع ما تقدمه المدارس من خدمات للطلبة”.
بدورها، أوضحت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس أن “النظام الجديد سيعالج غياب التشريع”، الذي كان موجودا في الفترة الماضية.
وأشارت الأخرس إلى أن هنالك تعليمات تحكم التعليم الخاص، صدرت العام 1965، عدلت نظيرتها للعام 1994، لكن التعليمات المطبقة حاليا “غير قادرة على مواكبة القضايا والمشكلات المستحدثة، مع اتساع دائرة التعليم الخاص، إضافة إلى عدم تعاملها مع المعلم على أساس مهني بل تعتبره عاملا”.
وقالت إن نص المادة 32 من قانون الوزارة النافذ للعام 1994، يتمحور حول وجود نظام يحكم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
ولفتت الى أن المادة 32 (ب) تنص على أن “المؤسسات التعليمية الخاصة، تصنف إلى فئات، يحدد لكل منها الحد الأعلى لما تتقاضاه من رسوم وأجور، والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة، يحددها نظام يصدر لهذه الغاية”.
وأضافت الأخرس أنه على الرغم من أن قانون الوزارة جاء لحل هذه الإشكالية، لكنه أبقى على النظام القديم، وبالتالي تم تعطيل المادة القانونية الخاصة بهذا الموضوع لأكثر من 30 عاما.
ونوهت إلى أن المدارس الخاصة “تعاني من غياب الهيكلة الإدارية والتنظيمية والتأسيسية، نتيجة لغياب النظام”، لافتة إلى أنها الآن تعمل “بدون وجود أي تشريع ينظمها، ما تسبب بوجود عدم انضباط، فضلا عن وجود مزاجية لدى أرباب العمل”.
واعتبرت أن ثمة “غيابا للرؤية والرسالة الأكاديمية” عن الأنظمة الداخلية، ما أدى لوجود مشاكل تراكمية لا تحل إلا بوجود تشريع.
ورأت أن التشريع الجديد من شأنه أن يرتقي بالتعليم في الأردن، لافتة إلى أن المدارس الخاصة “لن تتأذى من النظام الجديد، إلا تلك الموجودة لاعتبارات غير تربوية بالدرجة الأولى”. وأوضحت الأخرس أن التشريع الجديد يهدف إلى تنظيم أسس الترقية والتأسيس للمؤسسات التعليمية، ووضع ضوابط لها من حيث الأعداد والكوادر والقبولات والأقساط والإشراف التربوي، بما يخدم خصوصية المحافظات المختلفة.
وأضافت أن هذا التشريع “يمنع تغول بعض أصحاب المدارس الخاصة”، مؤكدة أن من شأن ذلك أن يعمل على “إصلاح الوضع العام للمدارس الخاصة، كونه لا توجد منظومة وطنية تشملها جميعا”.
وبينت الأخرس أنه “لا يوجد مبرر للمدارس الخاصة للتخوف من هذا النظام، في ظل وجود مطالبات بضرورة أن تقدم الحكومة تسهيلات وحوافز لها، لتعينها على أداء رسالتها في ظل غلاء الأسعار وارتفاع الجمارك”.
الغد