أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كتائب القسام تنشر فيديو لورشة تصنيع أسلحة في أثناء الحرب (شاهد) %17 تمويل "مفوضية اللاجئين" بالأردن العقبة: الاستيراد ينخفض %10 والتصدير يرتفع %6 أكاديمي باليرموك يفوز بجائزة الاقتصاد الأخضر الكشف عن شبكة دولية مواليه لـ"إسرائيل" تستهدف مؤيدي فلسطين .. مَن وراءها؟ الرفاعي محذرا: الديموقراطية تبدأ من الأحزاب بعيدا عن الشعبويات زعيم المعارضة التركية يهاجم حماس: "تطلق القنابل على اليهود النائمين" اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية أستراليا .. الحزب الحاكم يعاقب نائبة محجبة لدعمها دولة فلسطين اليهود الحريديم يتظاهرون مجددا ضد قرار تجنيدهم بجيش الاحتلال كأس أوروبا .. بيلنغهام يقود إنجلترا إلى ربع النهائي مالك عقار: انهيار السودان خطر على المنطقة وهذه خارطتنا للحل غالانت: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها طواقم المستشفى الميداني الأردني بغزة تنقذ يد فتاة من البتر بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو بالمنطقة الجنوبية الأردن .. حبس 3 أشخاص نقبوا عن دفائن بيزنطية ذعر بالبحرية الأمريكية بعد موجة انهاء عدد من ضباط النخبة لحياتهم الدويري: 12 عملية مميزة للمقاومة كل 24 ساعة بيبسي ترفع أسعار منتجاتها في مصر تعرفوا على أبرز الأسلحة التي يمتلكها حزب الله
الصفحة الرئيسية أردنيات إرادة ملكية بدورة استثنائية لـ...

إرادة ملكية بدورة استثنائية لـ "الأمة" .. التفاصيل

14-08-2014 04:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

تصدر الإرادة الملكية اليوم الخميس بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، على أن تبدأ اعمالها يوم الاحد المقبل وعلى جدول اعمالها التعديلات الدستورية الخاصة بوزارة الدفاع وقيادة الجيش والهيئة المستقلة للانتخاب.

وفيما يلي مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014.

المادة 76 من (النص قبل الأصلي)

1. يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون للانتخاب يكفل الامور والمبادئ التالية:

أ - حق المرشحين في رقابة الاعمال الانتخابية.

ب - عقاب العابثين بارادة الناخبين.

ج - سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2 - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:

1-يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2 - يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

النص المعدل

المادة (1) تعدل المادة (67) بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2 - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

المادة (2) يلغى نص المادة (127) من الدستور والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3. على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع