أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية الصبيحي يطالب الحكومة يايقاف السياسات المهددة لاستدامة الضمان السيدة الأولى تكشف عما قاله بايدن لها بعد المناظرة رئيس الأرجنتين يهين نظيره البرازيلي التوجيهي العلمي غاضبون من امتحان الرياضيات الرئيس السيسي: شكرا للشعب المصري على تحمله قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع نيبال: مقتل 9 أشخاص في انهيارات أرضية بينهم 3 أطفال جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في إيران انتشال جثامين 5 شهداء شمال غرب رفح الإمارات تقرر تقصير مدة خطب الجمعة في المساجد 37834 شهيدا و86858 مصابا بالعدوان الإسرائيلي على غزة موسكو تهدد بـ"مواجهة مباشرة" جراء مسيرات أميركية في البحر الأسود إصابات بانقلاب مركبة على طريق عمان السلط اشتباكات عينفة بحي الشجاعية عامر شفيع: سمر نصار رفضت مباراة اعتزالي - فيديو أوباما: مستمر في دعم بايدن والأداء السيئ في المناظرات وارد تدخل بريطاني قد يؤجل اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن نتنياهو "التعاون الإسلامي" تدين شرعنة الاحتلال بؤرا استيطانية الوحدات والحسين إربد في نهائي كأس الأردن اليوم
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : إلغاء عقوبة الإعدام نشر للفساد...

الافتاء : إلغاء عقوبة الإعدام نشر للفساد واضطراب الأمن

18-08-2014 01:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

افتت دائرة الافتاء بان إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية هو افتئات على السلطات العامة ونشر للفساد في الأرض واضطراب في الأمن وان الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن.

وجاء في التفاصيل ان العقوبات في الشريعة الإسلامية فرضت للمحافظة على مقاصد الشريعة، وهي ما سماه العلماء بالضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وقد وجد أن هذه الضرورات مراعاة في جميع الملل السابقة.

ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.

فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.

إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.

وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن.

والله تعالى أعلم.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع