زاد الاردن الاخباري -
أنشأت هيئة التأمين بمقتضى أحكام القانون صندوق يسمى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يتمتع بشخصية اعتبارية ، حيث يهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين الاولى عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث ، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر ، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
وحسب بيانات صدرت عن الهيئة فان الصندوق تلقى منذ تأسيسه 148 مطالبة ، حيث تلقى خلال العام الماضي 60 مطالبة منها35 مطالبة بسبب عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي سارية المفعول تغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة ، 25و مطالبة نتيجة عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
واظهرت البيانات انه لايترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية اذا تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ ، الأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر ، والأضرار التي تلحق بالممتلكات ، وان حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي نفس حالات ومبالغ التعويض المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتكون المبالغ في حالة الوفاة 17000 دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
أما في حالة العجز الكلي الدائم 17000 دينار عن الشخص الواحد ، أما العجز الجزئي الدائم 17000 دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد ، وفي حالة العجز المؤقت 100 دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعا للشخص الواحد.
أما في حالة الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة 3000 دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية ، وفي الأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم 3000 دينار عن الشخص الواحد ، والأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم 3000 دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد
ونفقات العلاج الطبي 7500 دينار كحد أقصى للشخص الواحد.
ويحق للصندوق الرجوع على المتضرر المستفيد من التعويض في حالة إذا ارتكب المتضرر المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق ومالك المركبة المسببة للضرر ، أو إذا تبين للصندوق أن المتضرر المستفيد من التعويض قد تقاضى تعويضاً من سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر أو من خلف أو ممثل أي منهما أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابة عن سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر.
كما ان الموارد الرئيسية للصندوق تتأتى من خلال اقتطاع نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين ، وانه يسقط حق المتضرر المستفيد من التعويض بالمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث.
دينا عبد العال- الدستور