زاد الاردن الاخباري -
انطلاقا من توجهات إستراتيجية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الضمان وشمولية التغطية التأمينية في المجتمع الأردني وتلبية احتياجات جمهورها العريض وفي إطار جهودها لتطوير وتبسيط إجراءاتها قررت المؤسسة إلغاء الفحص الطبي للراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يسهل عليهم الإجراءات المتصلة بطلبات الانتساب الاختياري للضمان وتوفير الكلف المالية المترتبة على ذلك وتشجيع كافة العاملين غير الخاضعين لمظلة الضمان على الانتساب الاختياري للضمان .
ويأتي هذا الإجراء أيضاً لتعزيز وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي تقدمها من خلال التأمينات المطبقة وانسجاما مع رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة بالوصول إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الريادة في الخدمة والحماية والاستدامة ويكون قادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية والأخطار الاجتماعية .
وحثت المؤسسة في بيان أصدرته كافة العاملين غير المشمولين بالضمان إلزامياً إلى المبادرة بالانتساب الاختياري في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار حيث انه بإمكانهم مراجعة أي من فروع و مكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة محافظات المملكة للتقدم بطلب الاشتراك .
ويذكر بان الاشتراك الاختياري متاح لكافة العاملين الأردنيين لحسابهم الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها و كذلك العاملين في المنشآت التي يعمل فيها اقل من خمسة أشخاص و لم يشملها مشروع التوسعة لغاية الآن أو من كانت له فترة اشتراك سابقة بالضمان ويرغب في استئناف اشتراكه للاستفادة مما تقدمة المؤسسة من مزايا ورواتب تقاعدية مستقبلا .
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية وفقا للتعليمات الجديدة فبالنسبة لمقدم طلب الانتساب الاختياري لأول مرة فيشترط ان لا يقل أجره الشهري عن الحد الأدنى المقرر للأجور وهو (150) دينار حاليا ولا يزيد على (1000 ) دينار . أما أذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام القانون سابقا سواء بشكل إلزامي أو اختياري فله الحق بالاختيار بين أن يشمل على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل او ايقاف الانتساب الاختياري شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو(150) دينار حاليا أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك شريطة أن لا يزيد هذا الأجر عن (5000) دينار في كل الأحوال في حين ان التعليمات السابقة لم تسمح للمشترك الذي أوقف اشتراكه الاختياري بزيادة أجرة خلال فترات انقطاع الاشتراك.
وفي ضوء التعليمات الجديدة يتم تعديل أجور المؤمن عليهم المنتسبين اختياريا في حال رفع الحد الأدنى للأجور من الجهات المختصة إذا كانت أجورهم اقل من هذا الحد اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني من العام التالي لقرار الزيادة اذا كان القرار خلال العام أو في بداية العام اذا كانت الزيادة في شهر كانون الثاني من العام نفسه .
وبموجب التعليمات التنفيذية الجديدة يعتبر مقدم طلب الانتساب الاختياري مشمولا بإحكام التامين اعتبارا من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة مدير إدارة الفرع أو من يفوضه على الانتساب بصفة اختيارية وعلى ان يقوم مقدم الطلب بتسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ الطلب في حين ان التعليمات السابقة اشترطت ان يقترن تقديم الطلب بتسديد اشتراك الشهر الأول مباشرة .
ويلتزم المؤمن عليه المنتسب للتأمين بصفة اختيارية بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ويجوز له دفع أية مبالغ مقدمة كما يحق للمنتسب اختياريا زيادة أجرة الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام .
وحددت التعليمات الحالات التي يوقف فيها الانتساب بصفة اختيارية وتتمثل في حال التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون أو بناءاً على طلبه بإيقاف اشتراكه وبحيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب الإيقاف اذا جاء الطلب قبل اليوم السادس عشر من الشهر وفي نهاية الشهر اذا جاء الطلب بعد اليوم الخامس عشر من الشهر وكذلك يوقف الاشتراك الاختياري بناء على طلب المؤمن عليه المتأخر عن التسديد لأقل من ستة أشهر بحيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي تأخر فيه عن التسديد كما يتم إيقاف الانتساب الاختياري في حالة تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاشتراكات المستحقة عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر وفي هذه الحالة تعتمد مدة اشتراكه لغاية تاريخ تخلفه عن التسديدً.
وتعتبر سنوات الاشتراك الاختياري فترات اشتراك فعليه تتيح للمنتسب اختياريا ضم مدد الخدمة السابقة له سواء عملها داخل أو خارج المملكة وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لغايات احتسابها في مدة التقاعد
كما أكدت المؤسسة على الأردنيين المغتربين وبخاصة العاملين في دول الخليج العربي مراجعة نوافذ المؤسسة في بنك الكويت الوطني في دولة الكويت و فروع البنك العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة و السفارة الأردنية في المملكة العربية السعودية للتقدم بطلب الاشتراك كما حثت المؤسسة الأردنيين المغتربين العاملين في البلدان التي لا تتوافر نوافذ للضمان بها إلى استغلال فترة عودتهم للمملكة لقضاء إجازاتهم للتقدم بطلب الاشتراك الاختياري لدى أي من فروع ومكاتب المؤسسة .
وطلبت المؤسسة من كافة الراغبين بالاشتراك الاختياري الاتصال برقم النافذة المجانية من أي تلفون ارضي من داخل المملكة على الرقم المجاني (080022025) وكذلك على الرقم (5506012) من أي هاتف ارضي أو نقال من داخل المملكة أو خارجها من اجل التعرف على شروط الاشتراك الاختياري والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك وللإجابة على استفساراتهم .