أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة توافق على مذكَّرات تَّفاهم بين الأردن ودول اخرى بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون أثناء وصول نتنياهو جيش الإحتلال: سنستهدف من يحل محل نصر الله لافروف: إسرائيل لا ترغب بالسلام أولمرت : إسرائيل اغتالت عماد مغنية عام 2008 بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين وزير الخارجية: نحمل إسرائيل المسؤولية عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان روسيا: 13 قتيلا وجرحى بانفجار محطة وقود غوتيريش قلق "بشكل بالغ" إزاء تصعيد الأحداث في بيروت غانتس: اغتيال نصر الله حدث مفصلي الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية والا : جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان القسام: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية شرق رفح 11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس مستو : مسارات طيران بديلة للأردن طقس العرب: . تقلبات جوية قادمة تستوجب ملابس أكثر دفئا ومخاطر (الرشح والإنفلونزا) مرتفعة أوستن: ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خامنئي: دماء الشهيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا
الصفحة الرئيسية أردنيات المادة (128) من الدستور تثير جدلا واسعا

المادة (128) من الدستور تثير جدلا واسعا

09-10-2014 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

الدكتور مصطفى ياغي*

كثر الحديث حول إشكاليات تطبيق حكم المادة (128)، بفقرتها الثانية، من الدستور، بصيغتها المعدلة، بموجب تعديل 1/10/2011، والتي نصت على (أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، عند نفاذ هذا الدستور، تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل، بتشريع يصدر بمقتضاه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).

أثار هذا النص في قراءته الأولى لدى المحامين والقضاة والقانونيين، والشراح، العديد من التساؤلات، حول مصير كافة التشريعات والانظمة النافذة، وذلك بنهاية المدة المشار إليها في ذيل النص، وهي الثلاث سنوات، والتي انتهت في 30/9/2014، وذلك عطفاً على حكم المادة (37) من الدستور المعدل (2011)، التي نصت على نفاذ التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث نشرت في عدد رقم (5117) تاريخ 1/10/2011.

ثمة رأي يذهب إلى اعتبار المدة المشار اليها في (128) مدة سقوط، يترتب عليها وقف العمل بجميع التشريعات والأنظمة، التي لم تعدل أو تلغى، خلال تلك المدة، بما فيها القوانين والأنظمة الدائمة، التي مرت بقنواتها الدستورية، وأصبحت نافذة المفعول، منذ نشأة المملكة، الأمر الذي يجعل- وفقاً لهذا الرأي- أن ثمة كارثة تشريعية، قد تؤدي الى فراغ تشريعي، في كافة التشريعات، ذات الصلة، التي تنظم جميع مناحي الحياة في الأردن.

وبتقديرنا، ان هذا الرأي يجانب الصواب، ولا يمكن التأسيس أو البناء عليه، مع احترامنا للمنادين به، وذلك بالنظر الى القواعد العامة في فهم طبيعة المواعيد، التي يترتب على مخالفتها أثر إجرائي أو جزاء إجرائي.

فالمواعيد طبقاً للقواعد العامة تنقسم إلى أنواع ثلاثة:

1 - مواعيد تقادم، وهي تلك المواعيد التي يشترط المشرع ان يتم الاجراء خلالها، وتحسب من اليوم التالي لتاريخ الحق، وتنقضي بانتهاء اليوم الأخير، الذي يتوجب ان يتم اتخاذ الإجراء خلاله.

2 - مواعيد السقوط، وهي غالباً ما تكون مرتبطة بالنظام العام، ويسقط الحق فيها، عند تجاوز الميعاد المحدد والمنصوص عليه، شريطة النص على مثل هذا الجزاء، كتقديم الطعن خارج الميعاد المحدد لتقديمه، أو تقديم الدفوع الشكيلة أو اللائحة الجوابية خارج المدة المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3 - المواعيد التنظيمية، وهي تلك التي لم يرتب المشرع جزاء إجرائياً على مخالفتها، وإنما جاء النص عليها لغايات تنظيمية بحتة، تقتضي مراعاتها كلما أمكن ذلك، كمواعيد تأجيل الدعوى.

وعليه وطبقاً لما تقدم فإن فكرة الجزاء القانوني ترتبط بمدى قوة القاعدة القانونية، وعظم المسألة التي تنظمها، ويأتي الجزاء القانوني وسيلة من قبل المشرع لحث المخاطبين بالنص القانوني، على ضرورة مراعاة أحكامه والامتثال لها، تحت طائلة الجزاء، الذي يتخذ في ظل نصوص القانون المدني والقانون الإجرائي -صورتي السقوط أو التقادم-.

في القانون المدني ينظم المشرع الغالبية العظمى من الحقوق المدنية، التي تثبت للأفراد ومصادرها وأحكامها، وطرق التعبير عنها ووسائل حمايتها، ومرد ذلك أن المشرع لم يشأ أن يترك هذه الحقوق مثار تهديد لاستقرار المعاملات، وثبات المراكز القانونية، وحدد ممارسة هذه الحقوق بميعاد زمني ثابت. ورتب على زوال أو انقضاء هذا الميعاد، دون ممارسة صاحب الحق لحقه، سقوط هذا الحق.

ومن الأمثلة الرئيسية بهذا المجال حق الفرد بالمطالبة بحماية حق أو مركزه القانوني، إذ حددت نصوص القانون المدني الأردني مواعيد ينقضي بانقضائها حق الفرد بمطالبة الحماية القضائية، فلا تعود الدعوى مسموعة، بخصوصها بانقضاء تلك المواعيد، ومن ذلك انقضاء حقوق المحامين والمهندسين والأطباء مثلاً بانقضاء خمس سنوات على نشوئها.

فإذا ما أقيمت الدعوى من الطبيب للمطالبة بأجور عن عمله المهني، بعد ست سنوات على نشوء ذلك الحق، كانت عرضة للدفع بعدم قبولها من خصمه، لعلة مرور الزمان المانع من سماعها. وهي ما يطلق عليها فقهاً وقانوناً بمواعيد التقادم.

وبهذا تتحول الحقوق بانقضاء تلك المواعيد إلى حقوق طبيعية تفقد حماية القضاء القانوني.

أما مواعيد السقوط، فيترتب على انقضائها انقضاء الحق المربوط بذلك الميعاد، وانقضاء الحق هنا يعني سقوطه، ولهذا سميت هذه المواعيد بمواعيد السقوط، كسقوط حق الطاعن بالطعن إذا لم يقدم طعنه خلال الميعاد القانوني، وبطلان القوانين المؤقتة التي صدرت في غيبة مجلس النواب، ولم تعرض عليه في اول اجتماع يعقده، للبت فيها خلال اول دورتين عاديتين متتاليتين (المادة 94/1) من الدستور. وقد أشار الفقه القانوني الى أن السقوط كجزاء إجرائي يمكن أن يتحقق بإحدى حالتين هما:

الحالة الأولى: إذا كان القانون قد اعترف للفرد بحقوق متعددة، ثم أوجب ترتيباً معيناً لهذه الحقوق، فإن مخالفة الشخص لهذا الترتيب توجب السقوط، ومن ذلك ترتيب المشرع للدفوع ولحق الخصم باستعمالها، إذ أوجب ضرورة ممارسة الخصم لحقه بالدفوع الشكلية، قبل التطرق لما عداها من دفوع، فإن لم يبدها سقط حقه فيها كما سقط حقه فيما لم يبد منها في حينه.

الثانية: إذا حدد المشرع لممارسة الإجراء ميعادا معينا وخالف الشخص هذا الميعاد، كميعاد الطعن في الأحكام الصلحية والطلبات المستعجلة والأحكام البدائية، فإذا انقضت هذه المدة دون ممارسة الطاعن لحقه خلالها سقط حقه فيها.

وثمة اختلاف واضح هنا ما بين مواعيد التقادم ومواعيد السقوط.

فالأساس أن مواعيد التقادم تختلف عن مواعيد السقوط، وأن لكل منها صفاته وميزاته، فمواعيد التقادم توقف وتنقطع، فيما لا يطال هذا الترتيب –الوقف والانقطاع- مواعيد السقوط، التي لا تتأثر بأي ظروف أو عوامل خارجية تلحق صاحب الحق بالميعاد.

آثار مخالفة القواعد الإجرائية: قلنا فيما مضى أن القانون اذا رسم كل هذه التفاصيل الإجرائية، لاستعمال الفرد حقه بطلب تدخل القضاء، فإن الإهمال بهذه الإجراءات يعطي للطرف الآخر حق الطعن بها، والذي قد يكون في بعض الأحيان طعنا ببطلان الإجراءات التي تمت بصورة مخالفة للأصول، أو طعناً بسقوط حق الخصم بذلك الإجراء، عندما يتعلق الأمر بإجراء آخر كان يتوجب القيام به أولاً.

ومثال الحالة الأولى في قانون أصول المحاكمات المدنية، بطلان أوراق التبليغ، كإجراء التبليغ بعد الساعة السابعة مساءً، أو إجراء التبليغ لغير الأشخاص الجائز تبليغهم قانونا، أو إجراء التبليغ بصورة مخالفة للشرائط القانونية المرعية.

ومثال الحالة الثانية سقوط حق الخصم في الدفع الشكلي، الذي لم يبده قبل التكلم في الموضوع، وسقوط الدفع الشكلي، الذي لا يبدى مع سائر الدفوع الشكلية الأخرى، وفقاً لمقتضيات المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي أوجبت على الخصم وقبل التعرض لموضوع الدعوى، وخلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من ذات القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التي أوردتها بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل.

ويبقى للخصم حق الطعن بكافة الأوجه المتعلقة بمخالفة الإجراءات الشكلية للأصول التي رسمها القانون، ولا تملك المحكمة التي تنظر النزاع هذا الحق، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام، كبطلان إجراءات التبليغ، أو عدم اختصاص المحكمة في غير أحوال عدم الاختصاص المكاني.

صفوة القول: أن الحق الإجرائي كلما ربط بميعاد زمني محدد، أو ربط بترتيب معين قصده المشرع، ثم انقضى ذلك الميعاد، دون اتخاذ الإجراء المعني خلاله أو كلما جرى اعتداء على الترتيب الذي أقره المشرع في ترتيب الحقوق، كان ذلك الحق عرضة للتقادم أو للسقوط. كل ذلك شريطة النص على الجزاء الاجرائي، الذي يتوجب على مخالفة تلك المواعيد.

وعودة على نص الفقرة الثانية من المادة (128) من الدستور، بصيغتها المعدلة، نجد ان المشرع الدستوري لم يضع جزاء إجرائيا على مخالفة المعياد المضروب في عجز المادة، وهي مدة الثلاث سنوات، ليقرر بعدها بطلان تلك التشريعات والانظمة، التي لم تعدل أو تلغى بتشريع مماثل لها، أم لا، الأمر الذي يقودنا وخلافاً لأي قول آخر، الى أن هذا الميعاد هو من المواعيد التنظيمية، التي لا يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي.

وإن ما يؤيد ما انتهينا إليه في هذه الدراسة، هو تلك المداولات التشريعية التي جرت في مجلس النواب السادس عشر، والتي تعتبر– أي المداولات– جزءا من التشريع، بحسب الأعراف البرلمانية السائدة هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فان الحديث فيما مضى بين الأوساط النيابية والحكومية والقانونية، كان على تلك القوانين المؤقتة، التي صدرت في غيبة مجلس النواب، ولم تقر او تعرض عليه، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (94) من الدستور، والتي صدر بشأنها قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي اعتبر في حينه ان المقصود بالقوانين المؤقتة المقصودة بحكم المادة (94)، قبل تعديلها، هي تلك القوانين المؤقتة، التي صدرت بعد تعديل المادة (94)، وأحيلت على مجلس النواب، وليست السابقة على التعديل، والتي اعتبرت جميعها– أي القوانين المؤقتة– سارية المفعول، ولا يسري عليها حكم المادة (94)، بموجب تعديل سنة 2011.

وهذا هو رأينا بشأن الإشكاليات الدائرة حول ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة (128) من الدستور، بصيغتها المعدلة.

* نائب ومحامي- الرئيس السابق للجنة القانونية بمجلس النواب





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع