زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة بداية إربد قرارها رقم 2009/280 برد الطلب المقدم من إحدى الزوجات لتنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا في واشنطن والقاضي بفسخ عقد قرانها من زوجها الذي تم في الأردن مؤخرا.
وكانت المحكمة الأميركية حكمت الزوج بمبلغ 47 ألف دولار أميركي، بالإضافة الى الفائدة القانونية.
واستندت محكمة بداية إربد في قرارها إلى أن الزواج قد تم عقده في المملكة حسب قانون الأحوال الشخصية، وأن الزواج محكوم بالعقد الشرعي الذي تم بين الطرفين، وفي حال طلاق الزوجين تستحق المهر المؤجل، وبالتالي فإن تقسيم أموال الزوج وإلقاء الحجز على البيت العائد له في الأردن استنادا إلى حكم فسخ العلاقة الزوجية الصادر عن المحكمة العليا في واشنطن لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة الأردنية المعمول بها. وتتلخص وقائع الدعوة التي كانت رفعتها الزوجة على زوجها، أن الزوجة تقدمت بطلب طلاق الى محكمة العدل العليا في واشنطن، حيث تم فسخ الزواج وتضمن قرار المحكمة الأميركية الحكم للزوجة بمبلغ 47 ألفا و500 دولار تستحق لها في البيت المقام على قطعة أرض في إربد مع فائدة بنسبة 12 %، حيث اكتسب القرار الدرجة القطعية.
وقال وكيل الزوج المحامي حاتم بني حمد إنه حسب أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1953 يجوز للمحاكم الأردنية أن ترفض الطلب المقدم إليها لتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب، لافتا الى أن المحكمة وجدت في قرار المحكمة الأميركية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه لا يجوز للمحاكم الأميركية أن تطلّق مسلما من زوجته المسلمة التي عقد قرانها في الأردن، وتقسيم أملاكه الموجودة في الأردن لمخالفة القرار لأحكام الشريعة والقوانين والأنظمة الأردنية.
أحمد التميمي / الغد