زاد الاردن الاخباري -
بهدف التخفيف من حدة ظاهرة التسرب من المدارس، أوصت ورقة عمل متخصصة بتعديل المادة (10) من قانون التربية والتعليم، لينص على عقوبات مادية ومعنوية على أولياء الأمور، الذي يسمحون لأبنائهم بالتسرب من المدرسة قبل بلوغهم السادسة عشرة من العمر.
واقترحت الورقة التي قدمت للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، لنشرها ضمن سلسلة الثقافة القانونية الأسرية، أن يعاقب ولي الأمر بعدم تجديد رخصة السواقة له، وعدم تجديد رخصة سيارته في حال ثبوت تسرب أحد أبنائه من المدرسة.
كما اقترحت الورقة التي أعدها المحامي عصام الشريف، تفعيل دور مديريات التربية والتعليم في مخاطبة الحكام الإداريين لمتابعة أولياء أمور الطلاب المتسربين، وحثهم على توقيع تعهد يضمن عدم السماح لأبنائهم بالتسرب من مدارسهم، يرافقه التوسع في انشاء مدارس التعليم الأساسي في التجمعات السكنية، لتقريب المسافات بين المدرسة ومكان سكن الطلاب.
وطالبت الورقة بالتشديد على مديري ومعلمي المدارس بعدم إيقاع العقاب البدني على الطلاب، وإعادة النظر في المناهج الدراسية ومراعاة الفوارق بين الطلاب، وإعادة النظر في العقوبات المشددة التي تضمنتها تعليمات الانضباط المدرسي، بحيث يمنع نقل الطالب من مدرسة الى مدرسة، أو إخراجه من التعليم حتى نهاية العام الدراسي.
وتطرقت الورقة للحديث عن أسباب التسرب المدرسي، أهمها: طلاق الوالدين الذي ينتج عنه عدم وجود من يرعى الابناء، أو رغبة الابناء بالعمل لمساعدة الاهل بسبب الفقر، واحيانا يكون السبب الرغبة في الاستمرار في العمل بعد النجاح الذي يتم تحقيقه في العطلة الصيفية، بحيث إن كثيرا من الطلاب الفقراء يعملون في العطلة الصيفية لتأمين احتياجات المدرسة.
وبالنسبة للفتاة تشير الورقة الى ان اكثر الاسباب شيوعا لتسربها من المدرسة، رغبة الاهل في تزويجها قبل اكمالها السادسة عشرة من العمر.
وأوردت الورقة كافة التشريعات والقوانين الداخلية والخارجية التي تنص وتشدد على اهمية التعليم الإلزامي مثل المادة (6/2) من الدستور الاردني التي تنص على "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها" في حين نصت المادة (20) من الدستور على أن "التعليم الابتدائي إلزامي للاردنيين، وهو مجاني في مدارس الحكومة".
وبالنسبة للاتفاقيات الدولية التي صادق الاردن عليها، والتي اشارت صراحة الى وجوب تطبيق التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، بحيث أوضحت المادة (26/1) أنه "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان".
أما اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الاردن عام 2006 فنصت المادة (28) منها على أنه "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للاعلان الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بجعل التعليم الابتدائي إلزميا ومتاحا مجانا للجميع، وعليها اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، والتقليل من معدلات ترك المدرسة".
وبالنسبة لأهداف ومبادئ التعليم الإلزامي، فتشير ورقة العمل الى أن التعليم الاساسي، يعتبر قاعدة لبناء الوحدة الوطنية والقومية، وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها، كونه يعلم الطالب الإلمام بتاريخ الاسلام واللغة العربية بالقاء الضوء على الحقائق والوقائع المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية.
كذلك، يفتح التعليم الإلزامي الباب ليعي الطلاب الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والمهارات الاساسية للغة الانجليزية، واستيعاب الأسس العلمية لأشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها.
رانيا الصرايرة / الغد