أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
“يونيسيف”: أطفال لبنان وغزة يدفعون أغلى ثمن تعديل على دوام جسر الملك حسين - تفاصيـل المياه تستكمل صيانة محطات رصد الامطار تقرير روسي: سوريا هي التالية من أجل إسرائيل الكبرى مصدر إسرائيلي يتهم واشنطن بتعطيل الحلول الدبلوماسية متظاهرون يخترقون حواجز الشرطة ويقتربون من منزل نتنياهو المركزي يحذر الأردنيين من التجاوب مع أي محاولات احتيال تستخدم اسمه فصل مبرمج للتيار الكهربائي في إربد والكرك الخميس المقبل نجاة ماهر الأسد من محاولة اغتيال مسؤول أميركي: إدارة بايدن قلقة من هجوم إيراني إسرائيل ترفع حالة التأهب خشية تنفيذ عمليات داخلها كاتس: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله حماس تنعى أحد قيادييها في لبنان قصف إسرائيلي على مقر ماهر الأسد في دمشق العجلوني: نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء الخط الحديدي تدرس تسيير رحلة شهرية إلى أم الجمال مسؤولون إسرائيليون: غزو لبنان مسألة وقت السير: التعامل مع أعطال وحوادث محدودة الاثنين .. طقس خريفي بعد الأحد الدامي .. غارات ليلية عنيفة على بيروت والبقاع والجنوب (شاهد)
الصفحة الرئيسية أردنيات التقرير الوطني الدوري لاتفاقية (سيداو) يؤكد...

التقرير الوطني الدوري لاتفاقية (سيداو) يؤكد تحسن واقع المرأة الأردنية

09-07-2010 10:56 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف التقرير الوطني الدوري الخامس لاتفاقية سيداو عن تعامل إدارة حماية الأسرة مع (5811) حالة عنف في العام ,2009 منها (475) حالة عنف محولة للحاكم الإداري و (1543) حالة محولة إلى القضاء و (3793) حالة محولة إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية.

وكان ذلك في سياق إشارة التقرير لأبرز التدابير التي اتخذها الأردن للالتزام ببنود اتفاقية سيداو التي وقعت عليها خلال الأربع سنوات الماضية, إلى جانب توضيح موقف الأردن من البنود التي تحفظت عليها.

جهود لحماية المرأة من العنف... ولكن!!

وأورد التقرير في إطار الالتزام بالاستعاضة عن ممارسة حجز النساء غير المتهمات بتدابير أخرى, دور أبرز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعاملت مع النساء المعنفات, ورغم المنجزات التي تم تحقيقها إلا أن التقرير يؤكد أنه ما زال هناك حاجة للعمل بصورة مؤسساتية أكثر على هذا الصعيد.

واستقبلت وزارة التنمية الاجتماعية (7) موقوفات, (6) منهن تم إعادتهن لأسرهن, و (7) حالات تم التعامل معهن داخل مراكز إصلاح وتأهيل النساء وإعادتهن لأسرهن.

واستلمت إحدى المنظمات الأهلية (6) موقوفات في الفترة من 2008 - أيلول 2009 وهيأت لهن الأجواء والسكن الخاص للانخراط في المجتمع بعيداً عن المراكز الأمنية.

وتم إنشاء التحالف الأردني لدعم الموقوفات إدارياً انبثق عنه مشروع بداية جديدة بمشاركة عدة جهات رسمية وأهلية بهدف إيجاد حلول طويلة المدى للموقوفات إدارياً وللنساء اللواتي في خطر, وتوفير بيئة ومكان مناسب وبديل للنزيلات, بما في ذلك إيجاد حلول خاصة للواتي يتعرضن للعنف أو لمحاولة القتل بداعي الشرف, بالتنسيق مع وزارة الداخلية, إلى جانب توفير فرص عمل لهن لتمكينهن من مواصلة حياتهن بصورة طبيعية, إذ تم الإفراج عن (25)موقوفة منذ عام .2007

وتشير الأرقام إلى تراجع الحالات التي تم التعامل معها عبر مشروع بداية جديدة, إذ كانت في العام 2007 تصل إلى (53)سيدة, وتراجعت في العام 2009 إلى (35), دون أن يشير التقرير لسبب تراجع الحالات, إن كان له أبعاد إيجابية أو سلبية.

وأثناء استعراضه للجهود المبذولة في إطار العنف يشير إلى استقبال دار الضيافة في اتحاد المرأة 214 سيدة معنفة مع أطفالهن المرافقين لهن والبالغ عددهم (43) طفلا في العام .2008

ويضيف أنه ورغم خشية المجتمع الدائمة على الأنثى من خطر الاعتداءات الجنسية إلا أن هذا الخطر يحدق بالأطفال الذكور, إذ بلغت حالات الإساءة الجنسية للأطفال الذكور (251) حالة, وللإناث (444) حالة في العام .2008

وتشير الأرقام إلى أن حالات الاعتداء الجنسية المبلغ عنها عام 2009 بلغت (77) قضية اغتصاب و (421) حالة هتك عرض, من بينها (193) للذكور و(228) للإناث تمت إحالتها جميعاً للقضاء.

وفي ذات السياق, فإن تجربة تأسيس دار الوفاق الأسري في عمّان ستعمم على مؤسسات أخرى, في إطار من العمل المؤسسي التشاركي في مجال محاربة العنف, وكبداية تم إنشاء دار في محافظة إربد بداية العام 2010. والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بإنشاء مراكز إيواء للموقوفات والمعنفات.

كما أشار إلى أبرز التعديلات على قانون العقوبات التي تمت مؤخراً, والتي شملت تعديل المادة (304) من قانون العقوبات لتعاقب على جريمة من يواقع أنثى لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بوعد بالزواج, أو من يفض بكارة من تجاوزت الثامنة عشرة بوعد بالزواج.

إلى جانب إلغاء العذر المخفف في المادة 98 من قانون العقوبات والذي كان مطلباً للمنظمات النسائية.

تقدم في التعليم

وحول التزام الأردن بالمادة الثالثة من سيداو التي تنص على وجوب اخذ التدابير اللازمة لكفالة تطور المرأة وتقدمها, فإنه وانطلاقاً من كتب التكليف السامية المشيرة صراحة إلى إزالة العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة والاهتمام بقضايا, توجهت الحكومات إلى مراجعة سياساتها العامة في مختلف الاتجاهات لتعزيز مكانة المرأة.

لكن التقرير يشير أن التقدم الهائل الذي سلكته المرأة في التعليم تقابله فجوة بين الرجل والمرأة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسيين. الأمر الذي يدل على أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طوال.

إذ أن موازنة التعليم بلغت 9.3% من موازنة الدولة العامة للعام ,2009 ورغم تراجع نسبتها مقارنة بالعام ,2008 إلا أن قيمتها زادت (12) مليون دينار نظراً لزيادة قيمة موازنة الدولة.

كما أن الإناث حصلن في العام 2009 على فرصة أكبر في المنح التعليمية والقروض التعليمية إذ استفادت من المنح (2892) طالبة مقابل (2410) طلاب فقط.

من جانب آخر تضمن التقرير إشارة إلى ارتفاع نسبة القاضيات في سلك القضاء من 1.2% في العام 2000 إلى 7.1% في العام ,2009 كما أن نسبة الطالبات في المعهد القضائي 53% في العام .2009

ومن التدابير التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن أن لا تشترط قوانينها في الترفيع الوظيفي الجنس, وعليه تم في العام 2009 ترفيع (3143) ذكرا مقابل (4106) اناث وفق قانون ديوان الخدمة المدنية.

إلى جانب ما سبق بلغت نسبة النساء المستفيدات من دعم صندوق المعونة الوطنية 58% لغاية أيلول من العام .2009

والتزاماً بالمادة السادسة من الاتفاقية الداعية لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة, فقد صادق الأردن على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال في العام ,2009 وغيرها من الاتفاقيات والبرتوكولات التي تصب في هذا الشأن.

توضيح الأردن من تحفظاته على البنود (9) و(16 )

وحول البنود التي تحفظ عليها الأردن من الاتفاقية, يورد التقرير أن التحفظ على البند (9) والمتعلق بمنح الأردنية الجنسية لأبنائها يعود لأسباب سياسية, رغم إشارته أن الدستور عندما نص أولاد الأردني استخدم لفظاً عاماً أينما استخدم يدل على الذكر والأنثى.

وحول البند (16) الذي يتعلق بتنظيم الأسرة, بين التقرير أهمية الإبقاء على التحفظات الواردة على بعض الفقرات من هذه المادة كونها تخالف الشريعة.

ومن هذه البنود الحق نفسه للرجل والمرأة في عقد الزواج, وضرورة إعادة النظر في تعدد الزوجات الذي يشير التقرير أن إحدى المنظمات النسائية الأردنية لطلب وضع قيود إضافية على التعدد استناداً إلى أحكام الفقه الأكثر تنوراً.

لكن البند الثاني من المادة (16) وهو أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني, تم الأخذ به عند اشتراط قانون الأحوال الشخصية في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة قد أتم كل منهما الثامنة عشرة.

العرب اليوم - رانية الجعبري





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع