زاد الاردن الاخباري -
تقوم (..) والمتزوجة منذ ثلاث سنوات على مساعدة اهلها ماديا بقيمة مئة دينار من راتبها الشهري باعتبار ان وضع اهلها المادي يتطلب المساعدة من اولادهما .
و( ..) التي تعمل موظفة في شركة وليس لديها سوى اخ يعمل مدرسا - بعثت بسؤال لدائرة الافتاء العام حول صحة قيامها بهذا الانفاق دون علم زوجها .
وبحسب الفتوة رقم ( 2676) الصادرة عن دائرة الافتاء العام والمتعلقة بالواجب المالي للزوجة تجاه اهلها (فاذا كان الوالد محتاجا للمال لينفق على نفسه وعلى الوالدة لتحقيق الحاجات الاساسية وجب على جميع الاولاد المساهمة في كافة هذه الاحتياجات فاذا كانت ابنتهما عاملة وجب عليها دفع حصتها من النفقة الواجبة على الوالدين) .
اما اذا كان الوالدان غير محتاجين للمال ودخلهما يكفيهما فلا يجب على البنت العاملة ان تدفع اليها شيئا من راتبها ولا يحل للوالد المطالبة بوفاء ما انفقه عليها لدراستها , فتلك نفقة واجبة عليه وليست دينا في ذمة البنت ,ولكن الاولى لها ان تدفع لهما على سبيل الهبة او الصدقة لتنال الاجر عند الله ولتدرأ عن نفسها المتاعب ,و لا يشترط علم الزوج بذلك ما دام من راتب الزوجة ودخلها الخاص والافضل ان تستأاذنه تطييبا لخاطره .
الراي