زاد الاردن الاخباري -
نقلت تعديلات مسودة القانون المؤقت لـ"الرقابة على الغذاء" رقم 79 لسنة 2014 ولاية الرقابة على الغذاء من وزارة الصحة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
كما نقلت المسودة صلاحيات وزير الصحة إلى مدير عام المؤسسة، وتكليفه بتشكيل اللجان الخاصة بالرقابة على الغذاء.
يشار إلى أن اللجنة الصحية في مجلس النواب انتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون وأقرتها لتعديل القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001.
وأضافت مسودة المشروع تعريفا جديدا لتحليل المخاطر وإدارتها والتوعية بها، بعد أن كان التعريف الأصلي في القانون المؤقت ساري المفعول محصورا بـ (مصدر الخطر وتعريف المخاطر)، مبينة أن "المخاطر هي تلك التي تشكل خطرا على الغذاء".
وحددت بأن تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوطنية الوحيدة بالرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله والتأكد من استيفائه متطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون.
وقضت المسودة الجديدة بإنشاء "مجلس إدارة أزمات الغذاء" برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والجمارك والمواصفات والمقاييس ونقابة تجار المواد الغذائية وغرفة صناعة الأردن.
كما قضت بإنشاء "لجنة عليا للرقابة على الغذاء برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة ومندوب عن وزارة الصحة ومندوب عن وزارة الزراعة متخصص بالطب البيطري ودائرة الجمارك والمواصفات والمقاييس ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان وهيئة الطاقة النووية، وخمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ليكون خلفا لمجلس ادارة الغذاء.
وألزمت المسودة كل منشأة غذائية بتسمية موظف مختص من قبلها يتولى مسؤولية التحقق من مطابقة الغذاء المتداول لديها مع القواعد الفنية خلال مراحل تداوله، والتحقق من الالتزام بالتدابير الصحية والصحة النباتية للغذاء.
كما ألزمت هذا "الموظف المختص" بالتأكد من تطبيق مؤسسته لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر والتحقق من اتباع آلية "تتبع الغذاء خلال مراحل تداوله"، وابلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأي ضرر قد يشكل خطورة على صحة المستهلكين، وتمكينه من زيارة والتفتيش في كل المواقع والوصول الى المعلومات والوثائق التي يطلبها، والابلاغ عن أي تغييرات تطرأ على خطوط الإنتاج، وتأهيل العاملين في مجال سلامة الغذاء على أن تتحمل المؤسسة الغذائية التكاليف التي تترتب على الاجراءات الرقابية.
وغلظت المادة 22 من مسودة القانون عقوبة تداول الغذاء المغشوش والضار بالصحة بحيث تصبح "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة أو بكلتا العقوبتين بعد أن كانت في القانون الحالي الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف.
كما غلظت المسودة عقوبة تداول الغذاء المغشوش "بحيث يوصف وصفا كاذبا ويروج له" بالعقوبة بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وهو يعلم بأن الغذاء مغشوش.
كما نصت المسودة على عقوبة "تغيير مدة الصلاحية والتلاعب ببطاقة البيان"، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق، وكذلك "تداول أي غذاء قبل إجازته والتصرف به بعد التحفظ عليه"