زاد الاردن الاخباري -
ألغت المحكمة الادارية قرارا لمدير مديرية التربية والتعليم في لواء القويسمة يتضمن حجب الزيادة السنوية عن موظفة تعمل في وزارة التربية والتعليم بوظيفة مرشدة تربوية بسبب اتهامها بجرم التدخل في التزوير واستعمال مزور في اوراق رسمية وجرى محاكمتها امام محكمة جنايات عمان.
وقالت المحكمة في قرارها ان استجواب الموظف محل المساءلة التأديبية قبل اصدار العقوبة التأديبية بحقه هو اجراء من الاجراءات الجوهرية التي من الممكن ان يكون لها التأثير في قناعة الجهة المصدرة للقرار او ان تضعها في احسن الظروف لاتخاذ القرار المناسب.
وعللت المحكمة قرار الالغاء بعدم قيام مدير التربية بتوفير اي من الضمانات السابقة على اصداره لقراره, ولعدم استجوابها او افهامها المخالفات المنسوبة اليها ومواجهتها واتاحة المجال لها للدفاع عن نفسها قبل ايقاع العقوبة بحقها، ما يظهر التناقضات الجوهرية في اجراءات مساءلتها والتي تؤدي للقول ببطلان القرار لما في ذلك من مخالفة لاحكام المادة 145 من نظام الخدمة المدنية.
وردت المحكمة الدعوى شكلا عن وزير التربية والتعليم لعدم الخصومة اذ ان القرار المطعون فيه لم يصدر عنه اما فيما يتعلق باقامة الدعوى ضد مدير التربية والتعليم فردت المحكمة الدعوى للجهالة الفاحشة وفق ما ورد في نص القرار والذي اكد ان ما ورد في وكالة وكيل الموظفة المستدعية من مخاصمة لمدير التربية والتعليم وعدم تحديده في تلك الوكالة او في استدعاء الطعن اي مدير تربية في الوقت الذي هنالك العشرات من مديريات التربية والتعليم المنتشرة في المملكة مما يجعل استدعاءه ينطوي على جهالة فاحشة.