أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أسعار الذهب تستقر عالميا بدء أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء إربد .. الخيار بـ45 قرش في السوق المركزي اليوم. أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية التمييز ترد أول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم. الدويري: القسام تفسد على نتنياهو خطاب النصر بذكرى 7 أكتوبر قصف موقع إسرائيلي من جنوب لبنان عباس: على المجتمع الدولي وقف العدوان على غزة ولبنان معاريف: أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة نيفاتيم ستضعف الدفاع الجوي الإسرائيلي إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين بمعارك مع حزب الله اربد: افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب محافظة القدس ترجّح ارتفاع اقتحامات المستوطنين بسبب "الأعياد اليهودية" 10 مراكز أمنية جاهزة لخدمة ذوي الإعاقة بالأردن بلينكن: نعمل مع الشركاء لإنهاء الصراع بغزة بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي (الميداني الأردني) للتوليد والخداج يتجه إلى غزة اليوم بزشكيان: العدو الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة 8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة إعلام عبري: هجوم محتمل على إيران خلال أيام
الصفحة الرئيسية أردنيات شاب قبّل" قاصر" .. والمحكمة : ليست...

شاب قبّل" قاصر" .. والمحكمة : ليست "هتك عرض"

07-12-2014 11:26 AM

زاد الاردن الاخباري -

رصد - قال قرار لمحكمة التمييز صدر مؤخرا ان القبلات لا تشكل جناية "هتك عرض" انما تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء استنادا لنص المادة 305 من قانون العقوبات .



واستنادا لنص هذه المادة نقضت المحكمة حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاة قاصر حيث استمرت القبلة وفق قرار المحكمة مدة دقيقة واحدة.


وكانت محكمة الجنايات اعتبرت افعاله تشكل جناية هتك العرض لانثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وقررت حبسه ثلاث سنوات فلم يقبل بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي قالت في قرارها انه لثبوت جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لا بد من توافر اركان وعناصر هذه الجريمة ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بان يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجني عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات، فان استطال الفعل الى العورات كانت الجريمة هتكا للعرض وان لم تستطل بقي الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء.


وحيث ثبت لها ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاة فان فعله لا يشكل جناية هتك العرض انما يشكل فعلاً منافياً للحياء، وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فان قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع